منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


تنفيذ قرار الحكم


التنفيذ هو الهدف من الحكم، وبه يتجسد مضمونه الى واقع تنقل فيه الحقوق وتستوفى فيه الحدود، ولما كان قرار الحكم ينصب على احد امرين اما مدنى او جزائى، فلا بد والحاله هذه من بحثهما فى مطلبين مستقلين لاختلاف طبيعه التنفيذ فى كل منهما.

تنفيذ القضايا المدنيه


يتم تنفيذ الحكم، فى المسائل المدنيه، بارجاع عين المدعى به فى حاله وجوده او ابقائه بيد حائزه

[اذا كانت الحيازه هى القرينه الوحيده المتوفره.] اما اذا كانت العين فى يد الخصمين معا، ولكل منهما ادعاء فى ملكيتها من دون بينه، فان الامام كان يميل الى تحليفهما على نحو ما اوضحنا فى مبحث اليمين. والتنفيذ فى هذه الحالات يطلق عليه فى مصطلح الفقه القانونى المعاصر التنفيذ العينى. اما اذا استهلك الشى ء المدعى به فان تنفيذ الحكم فيه يتحول الى البدل، وهو نوعان: بدل مثلى كالحبوب وبدل قيمى كالفاكهه التى انتهى موسمها. وفى حاله امتناع المحكوم من تنفيذ الحكم، فان كان هذا

الامتناع بسبب الاعسار فكان الامام يتعامل معه حسب حكم الايه الكريمه "وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره"

[سوره البقره، آيه: 280.]

وبخلافه فانه "ع" كان يامر بحبسه -شان المدين الموسر تماما- اما عند تحقق اعساره او افلاسه فكان يطلق سراحه حتى يستفيد مالا.

[التسترى، مصدر سبق ذكره، ص 179.]

اما بصدد ما اذا كان المحكوم عليه غائبا، فمن المتعذر تنفيذ الحكم عليه لمجهوليه محل اقامته او لهروبه، وذلك عدا العقارات. ولكن فى حاله ما اذا كان له كفيل فان الامام عليا "ع" كان يقضى بحبس هذا الكفيل وسيله للضغط لاحضار مكفوله.

[فروع الكافى، سبق ذكره.]

/ 25