منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وقائع الدعوى


وقائع الدعوى هى مجموعه الامور التى يستند اليها المدعى فى دعواه، فهى والحاله هذه تنصب على مصدر الحق المدعى به. والمراد بالمصدر هنا الاسباب التى تنشى ء الحق او تثبته او تقرره من خلال تلك الوقائع، فجنايه القتل شبه العمد تنشى ء حق الديه، وواقعه استيلاء شخص على ملك الغير تنشى ء للمالك حق استرداد ملكه، وواقعه ايقاع الطلاق تنشى ء للزوجه المطلقه حق استلام آجل مهرها خلافا لشرط المده، وهكذا.

وبعباره اوضح، اذا كان موضوع الدعوى هو المطالبه بتعويض عن الفعل الضار، مثلا، كضمان مالك الدابه لما سببته للغير من ضرر اثناء ركوبه عليها بفعل الوط ء على نحو ما جاء فى احدى السوابق القضائيه للامام،

[التسترى، قضاء امير المومنين، ص 76.] فموضوع الدعوى هو ذلك الضمان القائم على التعويض المطالب به عما سببته تلك الدابه من ضرر لذلك الغير بفعل التقصير.

ومن الامثله المعاصره يمكن ايراد حادثه من اوقف سيارته فى وسط طريق عام مظلم من دون وضعه العلامه الداله الفسفوريه، فهذه وقائع توجب الضمان لصاحب السياره الاخرى التى جاءت واصطدمت بها.

تكييف الدعوى


التكييف لغه يعنى التعويد. يقال كيف الشى ء، اى عوده على سلوك معين ونهج معلوم. اما فى الاصطلاح الثانوى فيقوم مفهومه على تحديد طبيعه موضوع النزاع واعطائه الوصف القانونى الملائم، تمهيدا لاسناده الى النص القانونى المحدد.

فتكييف الدعوى يقصد به اذن وصفها الشرعى الذى يسبغ او يضفى الحياه القانونيه على النزاع مثار الدعوى، لتعيين النص القانونى واجب التطبيق

[محمد صالح القويزى، التكييف دراسه فقهيه قانونيه، مجله القضاء، العدد الثانى، 1966.] هذا فى فقه القانون الوضعى.

اما فى الفقه الاسلامى فقد جاء، فى كتاب اعلام الموقعين، لابن قيم الجوزيه انه "لا يتمكن المفتى ولا الحاكم من الفتوى والحكم الا بنوعين من الفهم احدهما فهم الواقع واستنباط حقيقه ما وقع بالقرائن والامارات حتى يحيط به علما، والنوع الثانى فهم الواجب فى الواقع، وهو فهم حكم اللّه فى كتابه او لسان رسوله فى هذا الواقع، ثم يطبق احدهما على الاخر وان المطلوب من كل من يحكم بين اثنين ان يعلم ما يقع، ثم يحكم فيه بما يجب". ومضمون هذا النص يعطينا معنى تكييف القاضى لوقائع الدعوى واعطائه الوصف الذى ينص عليه المشرع الاسلامى فى حاصل فهم الواقع فى الدعوى المرفوعه امامه، فيرد هذا الواقع الى نص الحكم الشرعى ليطبقه عليه من دون ان يتقيد بالوصف الذى اضفاه الخصوم على تلك الوقائع. فاذا كانت واقعه الدعوى تمثل عقدا معترفا به من لدن المتداعيين فان ثبوت العقد لوحده لا يكفى لغرض الحكم بل يلزم معرفه نوع هذا العقد هل هو عقد بيع ام هبه ام اجاره، وما اليه من العقود التى وضع المشرع الاسلامى لكل نوع منها احكامه التى فصلها الفقهاء، فعمله الفنى هذا هو ما يطلق عليه ب "التكييف الشرعى للعقد"، والعبره فى العقود من حيث التكييف بالمقاصد والمعانى لا بالالفاظ والمبانى

[الدكتور عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، ص 332سبق ذكره والشيخ محمد كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج 1ص 18طبعه اولى فى النجف.] وهذه القاعده الفقهيه مستمده من حديث الرسول الكريم: "انما الاعمال بالنيات وان لكل امرى ء ما نوى".

[وقد عد هذا الحديث من الاحاديث الجامعه للاحكام الشرعيه، كما يقول ابن الاثير فى المثل السائر، ج 1ص 118.]

فالتكييف الذى يقوم به القاضى اذن عباره عن تطبيق القاعده الشرعيه وارسائها على ما يثبت لديه من وقائع، وهى مساله تلقى حضورها الرحب لديه بفعل الكفاءه العلميه اذ لا بد من كونه قد علم علما مسبقا، فان للدعوى عده اوصاف، فقد تكيف على اساس انها دعوى استرداد الحق حاله استيلاء شخص على عقار آخر، فيرفع صاحب العقار دعوى امام القضاء ليسترد، بوساطتها، عقاره، او دعوى منع التعرض كان يكون الملك فى يد حائزه وهكذا.

وفى نطاق المسائل الجزائيه يمكن ان نورد المثال بواقعه اخذ المال، فقد تكيف هذه الواقعه على انها غضب اذا ما تم اخذه بالقوه والمجاهره، وقد تكيف سرقه اذا تم اخذه بخفه، وكان المال هذا محرزا.

[لقد فصل الفقهاء، فى موسوعاتهم، هذه الاحكام بشكل واف.]

ومساله التكييف هذه يمكن استظهارها فى قضاء الامام على "ع" من خلال بعض قضاياه فى جزئيات المسائل التى حكم فيها، وعلى سبيل المثال نذكر حادث السكارى الاربعه الذين تباعجوا بالسكاكين ونال كل واحد منهم من الجراح مناله، اذ قضى "ع" بحبسهم حتى يفيقوا، فمات منهم فى السجن اثنان، وعلى اثر ذلك جاء قوم المتوفين اليه قائلين له: اقدنا، اى احكم لنا من الاثنين الباقيين بالقصاص بدعوى انهما قتلا صاحبيهما، فاجاب قائلا: وما علمكم بذلك، فلعل كل واحد منهما قتل صاحبه! فقالوا: لا ندرى فاحكم فى هذه القضيه بما علمك اللّه، فقال "ع": "ديه المقتولين على قبائل الاربعه بعد مقاصه الحيين منهما بديه جراحهما"،

[الشيخ المفيد، الارشاد، ص 129و130.] فوقائع هذه القضيه فيها اكثر من وصف شرعى، ففيها الجراح وفيها القتل، وهذا قد يكون عمدا او بغير عمد، ولكن تعمق الامام فى مجريات الحادث وظروفه اوصله الى القناعه بان التخاصم الذى حصل بين الجناه الاربعه وتباعجهم بالسكاكين لم يكن عن قصد القتل، خصوصا وان وعيهم غير سليم بسبب السكر، وانما حصلت الوفاه لاثنين منهم نتيجه النزف وشده الجراح، لهذا كيف امير المومنين الفعل الذى اسفر عنه موت الاثنين على انه قتل خطا يوجب الديه وليس قتل عمد يوجب القود.

ومن السوابق الاخرى نذكر قضيه الصبيان الذين كانوا يلعبون باخطار لهم، فرمى احدهم بخطره، فاصاب رباعيه صاحبه فرفع ذووه شكواهم الى الامام على "ع"، وعندما اقام الرامى -المشكو منه- البينه بانه قال: حذار -اى نبه وحذر صاحبه- فادرا عنه الامام القصاص، ثم قال: قد اعذر من حذر

[هناك روايات تشير الى ان عليا كان يقول: "عمد الصبيان خطا يحمل على العاقله"، ينظر السيد الخوئى، مبانى تكمله المنهاج، ج 2ص 66.]

حيث لم يتبين للامام اى قصد جنائى خاص لدى المشكو منهم، بل حصل القتل نتيجه خطا المجنى عليه بالذات لعدم اكتراثه بتحذير زميله له.

[ينظر الشيخ يحيى بن سعيد، نزهه الناظر، ص 158النجف 1976.]

/ 25