منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الحالات النفسيه والانفعالات العاطفيه


وهذه تدخل ضمن قائمه القرائن التى يستدل بها على امر معين، فقد سلف وتطرقنا الى حادث النزاع الذى حصل بين امراتين تدعى كل منهما امومه طفل حديث الولاده من دون بينه، فامر الامام على باحضار منشار لقد الطفل نصفين، لتاخذ كل منهما النصف ولما تنازلت احداهما عن حصتها، رافه بالطفل، ومقابل ان يبقى حيا، اعتبر ذلك قرينه على ان الطفل ابنها وحكم لها به. فانفعالها العاطفى هذا وتنازلها عن حصتها لغريمتها لقاء عدم قد الطفل يمثل قرينه فاعله على كونها هى الام الحقيقيه ولا تفسير آخر له.

ومن الحالات النفسيه نذكر، ايضا، حادث النزاع الذى حصل بين شخصين كل منهما يدعى انه سيد صاحبه، ولم يكن لدى اى منهما ما يثبت ادعاءه، فطلب الامام من قنبر ان يثقب جدارا ثقبين، ثم امر ان يدخل كل منهما راسه فيهما، ثم قال: يا قنبر على بسيف رسول اللّه، عجل به، واضرب رقبه العبد منهما، وهنا اخرج احدهما دون الاخر راسه من الثقب بشكل لا شعورى فاستدل بذلك على انه العبد، اما الذى مكث فى الثقب فهو السيد،

[فروع الكافى، سبق ذكره.] فلولا دافع الخوف من ان يوخذ راسه ظنا منه باكتشاف امره لما اخرج راسه من الثقب بعد شعوره بالخطر -الموهوم الذى احدق به.رابعا ما تعارف عليه الناس: يستفيد القاضى مما تعارف عليه الناس فى اصدار الحكم، فامتعه الزوجيه واثاثها، مثلا، لا يصح ان يدرج فى قائمتها السلاح او ادوات مهنه الزوج، لان الشاهد العرفى عليها يشهد بانها للرجل بينما الجواهر والقطع الذهبيه وغيرها مما تتخذه المراه زينه لها يحكم بها للمراه، اذا لم يدحضها ما هو اقوى من قرينه مثل هذا العرف. ومن السوابق القضائيه التى يصح الاستشهاد بها هنا، للامام على، قضيه الرجل الذى ادعى العمى وفقدان حاسه الشم نتيجه ضربه شديده وجهها اليه المشكو منه فى هامته.

[من لا يحضره الفقيه، ج 3ص 11.] فكان قضاء الامام فيها الطلب من المشتكى رفع راسه ووجهه امام عين الشمس، فان كانت عينه صحيحه فانه لن يقوى على مواجهه اشعه الشمس من دون اغماضها. اما فقدان الشم فقد طلب الامام بجلب ما هو شديد الرائحه -كالبصل الحار- ووضعه قرب انف المدعى، فان كانت حاسته سليمه فلا بد من ان يظهر تحسسها فيه وفى غدده الدمعيه، فهذا يمثل قرينه على كذب دعواه، ذلك لان المتعارف بين الناس ان عين الانسان الصحيحه لا تستطيع ان تواجه ضوء الشمس، وتبقى مفتوحه، كما ان شده الرائحه تثير حساسيه العين والانف ايضا.

ولنكتف بهذا القدر من الامثله من دون الاسترسال او التوسع الذى يخرجنا عن خطه الكتاب، مع ملاحظه ان هناك صورا اخرى للقرينه، مثل بصمات الاصابع والوشم على الجلد ومساله الحاله الراهنه لموضوع النزاع، اذ قد يكون قرينه على صدق دعوى الخصم، وذلك عملا بما يعرف بمصطلح الاستصحاب المقلوب الذى يعنى سحب حاله الماضى الى واقع الحاضر او ابقاء ما كان على ما كان، وما الى ذلك من امور افاض الفقهاء فى بحثها فى موسوعاتهم الاصوليه، فيمكن لمن شاء مراجعتها.

المعاينه والكشف


الكشف على الشخص، او الشى ء، ومعاينته من قبل القاضى او الخبير المعين من قبل المحكمه او الخصوم لبيان خبرته -علميه كانت ام فنيه ام ادبيه- فى الواقعه وما يستشفه من معلومات على ضوء خبرته ودرايته بهدف التثبت من ادعاء معين او حقيقه ما، امر نستلهمه من قضاء الامام على من خلال بعض سوابقه

[رغم ما يذكره بعضهم من ان هذه الوسيله الاثباتيه هى من مستحدثات الفكر القانونى المعاصر وان ادراجها ضمن طرق الاثبات فى القضاء العربى الاسلامى ادراج لا سابقه له من الواقع بشى ء.] فهذه الوسيله اعتمدها طريقه من طرق الاثبات. ولناخذ مثلا القيافه فهى فى حقيقتها تعتمد على المعاينه والكشف من قبل خبير مختص فى هذا الحقل، لا بل ان القاضى الاسلامى يحتاج الى ان يعاين اثناء سير الدعوى الواقعه الماديه المتنازع عليها وان يكشفها بنفسه، كما ان له ان يعين خبيرا لتقديم خبرته التى يصح للقاضى لا قبولها فحسب بل رفضها اذا ما وجد ما يسوغ ذلك،

[فقه الامام الصادق، ج 6ص 134و،136سبق ذكره.] وهذا هو الاتجاه المعمول به فى التشريعات المعاصره، ويويده الفقه والقضاء.

[ومساله الخبره ورد ذكرها فى سوره الفرقان "فاسال به خبيرا" اى اسال عنه خبيرا، ابن قتيبه، ص 397.]

فاذا كان المنطق يقضى بوجوب الكشف على مكان الحادث المتنازع عليه او الذى تمت فيه الواقعه موضوع الدعوى، ولتكن جريمه القتل مثلا كى تضبط الاله المستعمله، او تصوير بصمات الاصابع التى تركها الجانى لعرضها على خبير البصمات، او ضبط المقذوف النارى او الحشوه الفارغه للسلاح المستعمل، بغيه فحصها من قبل خبير الاسلحه الناريه بغرض مطابقتها مع ما يكتشفه الطبيب العدلى فى جسم القتيل، وهو من مستلزمات التحقيق، بغيه جمع الادله وصولا الى كشف حقيقه الحادث، فكيف يتم كل ذلك اذا لم يتم الانتقال الى المكان المذكور ومعاينته؟

واذا كانت مثل تلك الوقائع تحصل فى الحياه اليوميه لبنى البشر واخذت تزداد مع الايام، فان توجه الامام على الى الفحص والاختبار والمعاينه من قبل خبير معين لبيان خبرته ودرايته فى مساله معينه، امر لا غبار عليه. فلقد حدثنا التاريخ عن قضيه اخذت من شريح منتهى عجبه واستغرابه، وذلك عندما جاء اليه احد الاشخاص قائلا: زوجنى ابى على انى انثى، وابتعت جاريه تخدمنى، فافضيت اليها فحملت منى. فعرض شريح القضيه على امير المومنين على بن ابى طالب، فقرر "ع" تعيين عدلين من المسلمين، وامرهما بالحضور فى بيت خال من السكن، واحضر امراتين للكشف عن عوره ذلك الشخص، وطلب من العدلين مراقبه الامراتين فى مدى تنفيذ ما طلب منهما. وبعد التيقن من ان ذلك الشخص يحمل اعضاء الجنسين وخصائصهما الحقه بمراتب الرجال كون صفه الذكوريه غالبه فيه وجعل حمل الجاريه منه والحقه به.

[ورد ذكر تفاصيل القضيه فى ارشاد المفيد، ص 126ومناقب الخوارزمى، ص 55.]

وفى قضيه اخرى

[التسترى، قضاء امير المومنين، ص 39.] مجملها ان امراه اتهمت بالزنا، وجى ء بها الى امير المومنين "ع"، فامر النساء بالكشف عليها للوقوف على حقيقه الاتهام المسند اليها، فقلن بعد الكشف والمعاينه انها عذراء لسلامه غشاء بكارتها وهن اعرف بامور جنسنهن وخصائصه. فهذه المعاينه التى توجه الى تقريرها الامام على "ع" تمثل دليلا فى قضائه اعتمده فى اثبات براءه تلك المراه من الاتهام الذى نسب اليها.

فالمشاهده اذن تعد من اصول الاثبات عند الامام على "ع" سواء اكانت من قبل طبيب شرعى او من غيره من الخبراء، وذلك تبعا لاختلاف الواقعه المراد معاينتها، ولكل خبره خبيرها،

[فقه الامام الصادق، ج 6ص 134 138ان وددت التوسع.] حيث ان مجال الخبره يظهر فى عده صور، ففى المسائل الجزائيه نذكر بصمات الاصابع وآثار الاقدام والبقع وآثار الاسلحه ووسائط النقل

[اصول التحقيق الاجرامى، ص 56 62سبق ذكره.] وقد يشترك بعضها مع المسائل المدنيه وقد لا يشترك، ومن هذه المسائل الاخيره نذكر آثار تجاوز البناء او شق الترع والمرور، وما اليها، مما يتنازع فى صدده.

/ 25