منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الدعوى و وقائعها و تكييفها


المعروف ان اللجوء الى القضاء يتم باجراء يتقدم به المدعى الى القاضى، ويسمى عاده بالدعوى، فما هو مدلولها؟ وما هى وقائعها؟ وما هو وصفها الشرعى؟ ان الاجابه على ذلك سيكون موضوع المباحث الثلاثه الاتيه:

مدلول الدعوى


المعنى اللغوى للدعوى ماخوذ من الدعاء، اذ يقول تعالى فى سوره يونس، الايه: 25 "واللّه يدعو الى دار السلام" وفى سوره الانفال، الايه: 24، جاء قوله المقدس: "يا ايها الذين آمنوا استجيبوا للّه وللرسول اذا دعاكم".

والدعاء ماخوذ من الفعل دعا يدعو بمعنى الطلب،

[وقد ياتى بمعنى التمنى كما فى قوله تعالى: "به الذى هو ترغيب فيه وزجر عن تركه رغم ان كلاهما طلب، ولهم ما يدعون" والدعاء الى الفعل يختلف عن الامر للتوسع راجع الطوسى، التبيان، المجلد الخامس، ص 100و 343و 364والمجلد الثامن ص 429طبعه عام 1965.] ومنه استقى العلماء الافاضل المعنى الاصطلاحى للدعوى، حيث عرفها بعضهم بانها "مطالبه شخص بحق يدعيه على آخر" وقد يكون هذا الحق عينيا او شخصيا معنويا

[راجع بحثنا، التكييف القانونى لحق المولف، مجله القضاء، العددان الثالث والرابع، عام 1988.] او جنايه ماسه باحدى الضرورات الخمس،

[وهى الدين والنفس والعقل والمال والعرض او النسل، ينظر بشانها مثلا الامام محمدفبن مكى، القواعد والفوائد، ج 1ص 226النجف 1980.] وقد يستعمل الفعل "دعا" بمعنى الزعم او القول المقبول الذى يوجب حقا على الغير،

[الدكتور محيى هلال السرحان فى رسالته للدكتوراه المنوه عنها سابقا، ج 1ص 152.] وهناك من عرف الدعوى بانها "اخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم ليلزمه به".

[الدكتور آدم وهيب النداوى فى رسالته للدكتوراه المنوه عنها سابقا ص 35وما بعدها.]

ومهما يكن من اختلاف التعابير فى تعريف الدعوى الا ان مدلولها الاصطلاحى، من حيث النتيجه، واحد، اذ تعنى الدعوى مطالبه شخص لاخر بحق يدعيه عليه فى مجلس القضاء. واذا كانت النظريه القديمه، فى فقه القانون الغربى، ترى ان الدعوى ليست الا الحق متحركا الى القضاء، وليس ثمه فرق بينهما، فان الاتجاه المعاصر يرى ان الدعوى ليست هى الحق نفسه وانما هى وسيله للحصول عليه او حمايته،

[سناء شريف خطاب، الوجيز فى شرح قانون المرافعات، ص 65.] وهذا هو عين الاتجاه الذى ذهبت اليه الشريعه الاسلاميه منذ بزوغ شمسها على هذه الارض -كما المحنا- وبهذا تكون هذه الشريعه بفقهها المعمق اكثر اصاله ودقه وعمقا فى تفريقها بين الحق والدعوى، وهو ما اخذ به التشريع الوضعى المقارن حاليا.

وكما اوضحنا لا بد من ان تكون الدعوى صحيحه لازمه، ولكى تكون كذلك يلزم ان تكون معلومه غير مجهوله او مبهمه، وان يكون ادعاء المدعى قد بنى على اليقين لا الظن او التخمين، اذ "ان الظن لا يغنى عن الحق شيئا"، كما يقول جلت قدرته، كما يشترط فى الدعوى خلوها من التناقض. وقد فصل الفقهاء المسلمين ما يشترط من عناصر الدعوى المتمثله فى المدعى والمدعى عليه والمدعى به من شروط فى موسوعاتهم الفقهيه التى يخرجنا بحثها هنا عن موضوعنا، فيمكن لمن اراد التوسع مراجعتها.

ومن خلال مراجعه سريعه للعمليه القضائيه لامير المومنين على بن ابى طالب "ع"، لم نجد فى سوابقه ما ينم على وجوب اتباع شكل معين فى رفع الدعوى او الطلب القضائى موضوع الدعوى، لان الشريعه الاسلاميه اساسا لم تعرف او تقر ايه شكليه غير منطقيه او قيود تضفى التعقيدات فى اجراءات الدعوى، فالقاضى عليه ان يدور مع الحق ويتقصى الحقيقه من خلال الاجراءات التى يراها مفيده فى هذا الصدد، من دون ان تاخذه لومه لائم ما دام رائده الحق، اذ عليه فور وضوحه اقراره على نحو ملزم بطريق الحكم من دون ان تعترض سبيله ايه عثرات او قيود ومن دون اى تردد، بغيه ايصال الحق الى صاحبه باقرب وقت.

اما فى مجال سير الدعوى، فقد روى العاملى فى وسائله عن الامام على "ع" ان ابن عمه خاتم النبيين "كان يدعو الخصوم الى الصلح فلا يزال بهم حتى يصطلحوا"، ويذكر ان الرسول الامين "ص" قال للامام على "ع" يوما: "يا على، اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقف للاول حتى تسمع من الاخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء"،

[من لا يحضره الفقيه، ج 3ص 7طبعه 1390ه، سبق ذكره.] كما روى عن الرسول قوله: "اذا اتاك احد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له فربما اتى خصمه وقد فقئت عيناه".

[المثل السائر، ج 1ص 135سبق ذكره.]

ومقتضى اقوال الرسول "ص" هذه تدلنا على وجوب ان يراعى القاضى ابتداء جانبين عندما تطرح امامه دعوى ما: الاول فهم الدعوى اما الجانب الثانى فهو عرض الصلح، وهذا ما سنبحثه فى المطلبين ادناه:

/ 25