امامة و اهل البیت جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امامة و اهل البیت - جلد 1

محمد بیومی مهران

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شئ" *، ثم لا تجد فيه ذكراً لتلك الإمامة العامة أو الخلافة، إن في ذلك لمجالا للمقال

[علي عبد الرازق المرجع السابق ص 35، محمد عمارة: المرجع السابق ص 99.]

وفي الواقع، فإن اتجاه المؤلف غير صحيح، وقد قدمنا من قبل الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمد عليها العلماء في وجوب نصب الإمام

[أنظر: "سورة البقرة: آية 30، سورة النور: آية 55 سورة ص: آية 26"، وانظر "صحيح مسلم 12 / 230، 12 / 240، نيل الأوطار للشوكاني 8 / 255- 256، سنن أبي داود 2 / 34.]

هذا إلى أنه حقيقة: أن في القرآن بيان كل شئ من أمور الدين وأحكام الواقع، ولكن ليس معنى هذا التبيان أنه يذكر أحكام الأشياء على وجه التفصيل، حتى إذا رجعنا إليه في قضية، ولم نجد لها حكماً مفصلاً، خالطت قلوبنا الريبة من حكمها الذي دلت عليه السنة، أو انعقد عليه إجماع أهل العلم، أو شهدت به القواعد المسلمة.

وإنما معنى تبيان لكل شئ: أنه أتى بكليات عامة، وهي معظم ما نزل به، وفصل بعض أحكام، وأحال كثيراً من آياته على بيان السنة النبوية، ثم إن الكتاب والسنة أرشدا إلى أصول أخرى، كالإجماع والقياس وغيرهما من القواعد المستفادة من استقراء جزئيات كثيرة، كقاعدة المصالح المرسلة، وقاعدة سد الذرائع، قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابة الموافقات: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي، لا جزئي.

وإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية، وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد منها، وهذا كله ظاهر أيضاً، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة

والإجماع والقياس، وجميع ذلك، إنما نشأ عن القرآن

[محمد عمارة: المرجع السابق ص 241- 242، أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات 3 / 194- 195 "المطبعة التونسية".]

وأما قول المؤلف أننا لا نجد في الأحاديث- بعد كل ذلك- ما ينهض دليلاً لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية، وحكماً من أحكام الدين

[علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم ص 18.]

فالواقع أن العلماء ما قالوا إن الخلافة من قبيل العقائد، وأنما هي فرع من فروع الشريعة- كسائر أحكامها العملية، قال سعد الدين التفتازاني "712- 789 هـ/ 1312- 1389 م" في شرح المقاصد: إن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة، من نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، ولا يخفى أن ذلك من الأحكام العملية- دون الاعتقادية- وقد ذكر في كتبنا الفقهية: أنه لا بد للأمة من إمام، يحيي الدين، ويقيم السنة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.

ثم قال: ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة، اعتقادات فاسدة واختلافات باردة... ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام، ونقض عقائد المسلمين، والقدح في الخلفاء الراشدين... ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام

[سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد 1 / 199 "طبع الآستانة"، محمد عمارة، المرجع السابق ص 244.]

وقال السيد في شرح خطبة المواقف: إن الإمامة- وإن كانت من فروع الدين- فقد ألحقت بأصوله، دفعاً لخرافات أهل البدع والأهواء، وصوناً للأئمة المهديين عن مطاعنهم، لئلا يفضي بالقاصرين إلى سوء اعتقاد فيهم- وهكذا

يبدو واضحاً أن الخلافة ليست من نوع العقائد، وإنما حشروها في علم الكلام، للعذر الذي أبداه شارح المقاصد وشارح المواقف

[نفس المرجع السابق ص 244.]

ومن ثم فقد استقر الرأي في علم الكلام الإسلامي، على أن مباحث الخلافة- الإمامة- الدولة، إنما هي من الفروع، وليست من عقائد الدين، ولا من أصوله، ومن ثم فإن الخلاف والاختلاف فيها أليق به أوصاف الخطأ والصواب، والضرر والنفع- وليس الكفر والإيمان أو الإلحاد

[نفس المرجع السابق ص 204.]- إلخ إلخ.

يقول ابن جميع في عقيدة التوحيد: إن الإمامة مستخرجة من الرأي، وليست مستخرجة من الكتاب أو السنة

[أبو حفص عمر بن جميع: عقيدة التوحيد- القاهرة 1353 هـ- ص 506.]، ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: إن الكلام في الإمامة، ليس من أصول الاعتقاد

[الجويني: الإرشاد- القاهرة 1950 ص 410.]، ويقول الإمام أبو حامد الغزالي "450- 505 هـ/ 1058- 1111 م": إن نظرية الإمام ليست من المهمات، وليست من فن المعقولات فيها، بل من الفقهيات

[الإمام الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص 134 "ط صبيح- القاهرة".] ويقول الإمام ابن تيمية "661- 728 هـ/ 1263- 1328 م": إن الإمامة ليست من الأركان الخمسة، ولا من أركان الإيمان الستة، ولا هي من أركان الإحسان

[ابن تيمية: منهاج السنة 1 / 70- 72 "القاهرة 1962".]، وفوق ذلك، وتبعاً له، يقول الغزالي: والعلم أن الخطأ في أصل الإمامة تعيينها وشروطها وما يتعلق بها، لا يوجب شئ منه الكفر

[الغزالي: فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 15 "القاهرة 1907".]

ويقول شيخ الأزهر محمد الخضر حسين "1293- 1377 هـ/ 1876-

1958 م" في كتابه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم: إن الخلافة ليست من نوع العقائد، والبحث فيها يرجع إلى النظر في حكم عملي، لا في عقيدة من عقائد الدين، ومن ثم فيكتفي من مسندها بالأدلة المفيدة ظناً راجحاً

[محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم- القاهرة 1926 ص 33، وانظر ص 74- 75.]

بقيت الإشارة إلى أن كتاب الشيخ علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" إنما كان سبباً في صدور عدة دراسات جادة وهامة، حول القضية التي عالجها- علاقة الدين بالدولة- وكان من أهمها:

1- كتاب الشيخ محمد رشيد رضا "1282- 1354 هـ / 1865- 1935 م" الخلافة أو الإمامة العظمى، حول إلغاء الخلافة العثمانية- وقد صدر هذا الكتاب قبيل صدور كتاب الإسلام وأصول الحكم 1925 م.

2 كتاب شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين "1292- 1377 هـ/ 1875- 1958 م"، رداً على كتاب الشيخ علي عبد الرزاق، وعنوانه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم وقد صدر عام 1344 هـ/ 1926 م.

3- كتاب الشيخ محمد بخيت المطيعي "1271- 1354 هـ/ 1854- 1935 م"- مفتي الديار المصرية، وعنوانه حقيقة الإسلام وأصول الحكم، وقد صدر عام 1344 هـ/ 1926 م، رداً على كتاب الشيخ علي عبد الرازق. هذا فضلاً عن مجموعة من المقالات العلمية الجادة شارك أصحابها في هذه المعركة الفكرية مؤيدين أو معارضين- للشيخ علي عبد الرازق.

اختيار الإمام


اختلفت المذاهب الإسلامية فيمن يشغل منصب الخلافة، فذهب فريق من العلماء إلى أن الأمة إنما تختار من تشاء، متى رأوا فيه القدرة على حراسة الدين، وسياسة الدنيا، لا فرق بين قريشي وغيره، وهذا كان رأي غالبية الأنصار، حين رأوا في اجتماع السقيفة أن يبايعوا سعد بن عبادة، قبل بيعة أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما، وقد أخذ بهذا الرأي- فيما بعد- المعتزلة، وأكثر الخوارج، وجماعة من الزيدية.

وقد احتج هذا الفريق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني

[صحيح مسلم 12 / 223 "دار الكتب العلمية- بيروت 1403 هـ/ 1983".]

وروى مسلم أيضاً في صحيحه بسنده عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف

[صحيح مسلم 12 / 225.]

ومن ثم فقد أجاز الخوارج أن يكون الإمام من غير قريش

[قال السيوطي: وأخرج عبد الرحمن بن أبزى عن عمر بن الخطاب أنه قال: هذا الأمر "أي الخلافة" في أهل بدر، ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد، ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا، وليس فيها لطليق، ولا لولد طليق، ولا لمسلمة الفتح شئ "تاريخ الخلفاء ص 144".]، وأن من

يستحقها هو من قام بالكتاب والسنة- سواء أكان عربياً أم أعجمياً- وبالغ ضرار بن عمرو فقال: إن تولية غير القرشي أولى، لأنه يكون أقل عشيرة، فإذا عصى أمكن خلعه

[الشهرستاني: الملل والنحل 1 / 116 "ط الحلبي- القاهرة 1387 هـ/ 1968".]، قال الشهرستاني:

وبدعتهم "أي الخوارج" في الإمامة: إذا جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل، واجتناب الجور، كان إماماً، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غير السيرة، وعدل عن الحق، وجب عزله أو قتله، وهم أشد الناس قولاً بالقياس، كما جوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلاً، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو قرشياً "2".

وقال ضرار بن عمرو

[ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 108 "ط محمد علي صبيح- القاهرة 1384 هـ/ 1964 م".]: إذا اجتمع حبشي وقرشي، كلاهما قائم بالكتاب والسنة، فالواجب أن يقدم الحبشي، لأنه أسهل لخلعه، إذا حاد عن الطريقة "4".

ويقول البغدادي: وقالوا: من شرط الإمامة النسب إلى قريش- وهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان- على خلاف قول من زعم من الضرارية أن الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب، وفي الموالي والعجم، وخلاف قول الخوارج بإمامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم- كنافع بن الأزرق الحنفي، ونجدة بن عامر الحنفي، وعبد الله بن وهب الراسبي، وحرقوص بن زهير البجلي، وشبيب بن يزيد

الشيباني وأمثالهم- عناداً منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش

[ابن حزم الأندلسي: الفصل الملل والأهواء والنحل 4 / 87- 88.]

ورواية الأئمة من قريش

[عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق ص 349 "دار المعرفة- بيروت".] هذه، إنما جاءت- كما يقول ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل- عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجئ التواتر، رواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعاوية، وروى جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعبادة بن الصامت، معناها

[أخرجه الطيالسي عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الحديث: الأئمة من قريش، ما حكموا، فعدلوا، ووعدوا فوفوا، واسترحموا فرحموا،- وأخرجه الإمام أحمد.]

ويقول ابن حزم: ومما يدل على صحة ذلك، إذعان الأنصار، رضي الله عنهم يوم السقيفة، وهم أهل الدار والمنعة والعدة والعدد والسابقة في الإسلام، ومن المحال أن يتركوا اجتهادهم لاجتهاد غيرهم، لولا قيام الحجة عليهم، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الحق لغيرهم في ذلك

[ابن حزم: الملل والأهواء والنحل 4 / 108.]

ومن ثم فقد ذهب فريق ثان إلى أن الخلفاء من قريش خاصة، وهذا رأي غالبية المهاجرين، وقد احتجوا بحديث الأئمة من قريش.

وروى البخاري في صحيحه "كتاب الأحكام- باب الأمراء من قريش" بسنده عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد، إلا كبه الله على وجهه، ما أقاموا الدين

[صحيح البخاري 9 / 77- 78.]

وتابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد: سمعت أبي يقول، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي منهم اثنان

[صحيح البخاري 9 / 78.]

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عدة أحاديث، منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم

[صحيح مسلم 12 / 200.]

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان

[صحيح مسلم 12 / 201.]

ويقول الإمام النووي

[الإمام النووي: صحيح مسلم بشرح النووي- 12 / 199- 201 "دار الكتب العلمية- بيروت 1403 هـ/ 1983 م".] في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم، وفي رواية: الناس تبع لقريش في الخير والشر، وفي رواية: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان، وفي رواية البخاري: ما بقي منهم اثنان، هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم.

وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم، بالأحاديث الصحيحة.

وقال القاضي: اشتراط كونه "أي الخليفة" قرشياً هو مذهب العلماء كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد، قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. وقال: ولا اعتداد بقول النظام، ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع: أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن

عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم، يقدم على القرشي، لهوان خلعه، إن عرض منه أمر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين، والله أعلم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش من الخير والشر، فمعناه في الإسلام والجاهلية، كما هو مصرح به في الرواية الأولى، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب، وأصحاب حرم الله، وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة، تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة، والناس تبع لهم، ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم، فمن زمنه صلى الله عليه وسلم، إلى الآن "زمن المؤلف"، الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها، وتبقى كذلك ما بقي اثنان، كما قاله صلى الله عليه وسلم.

وقال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الإمام الشافعي، قال: ولا دلالة فيه لهم لأن المراد، تقديم قريش في الخلافة فقط. قال النووي: هو حجة في مزية قريش، والشافعي قرشي

[الإمام النووي: صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 199- 201 "دار الكتب العلمية- بيروت 1403 هـ/ 1983 م".]

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي، حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلام خفي علي قال: فقلت لأبي ما قال:

قال: كلهم من قريش

[صحيح مسلم 12 / 201.]

وعن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم،

يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً، ما وليهم اثنا عشر رجلاً، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش

[صحيح مسلم 12 / 202.]

وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يزال الإسلام عزيزاً، إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال: فقال: كلهم من قريش

[صحيح مسلم 12 / 202، وانظر روايات أخرى 12 / 202- 204.]

والحديث صحيح- وقد رواه الشيخان، كما رواه- كما أشرنا من قبل- الترمذي

[صحيح الترمذي 2 / 35.] وأبو نعيم

[أبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة ط 48- 482 "ط الباز- مكة المكرمة 1977 م".] والحاكم

[المستدرك للحاكم 4 / 501.] وأحمد

[مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 / 389 و 406 و 5 / 86 و 92 و 99 و 106 و 108.] والهيتمي

[ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة.] والهيثمي

[الهيثمي: مجمع الزوائد 5 / 190- 191.] والسيوطي

[السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 9- 11.]، والمتقي الهندي "6".

وروى أو داود الطيالسي بسنده عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

الأئمة من قريش، ما حكموا فعدلوا، ووعدوا فوفوا، واسترحموا فرحموا

[كنز العمال 3 / 205 و 6 / 160 و 201.]

وأخرج الإمام أحمد في مسنده روايات كثيرة، صحيحة الإسناد تؤدي هذا، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر، ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم، كما يلحى هذا القضيب- القضيب في يده، ثم لحا قضيبه، فإذا هو أبيض يصلد

[مسند الإمام أحمد- الجزء السادس "رقم 4380"، الجزء السابع "رقم 4832"، الجزء الثالث عشر "رقم 7034 و 7547".]

/ 47