امامة و اهل البیت جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امامة و اهل البیت - جلد 1

محمد بیومی مهران

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النبوية الشريفة، فلقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار

[صحيح مسلم 15 / 36، صحيح الترمذي 4 / 292، القسطلاني: المواهب اللدنية 1 / 13، القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 166، البيهقي: دلائل النبوة 1 / 108- 109، ابن كثير: السيرة النبوية 1 / 191.]

وبعد:

فالله أسأل أن يجنبنا الزلل، وأن يشملنا برحمته وغفرانه، وأن يعفو عنا- إن أخطأنا- أن يجعل في هذه الدراسة في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين بأجزائها التي امتدت حتى أصبح هذا الجزء إنما يمثل فيها الجزء العاشر.

أسأل الله تعالى أن يجعل فيها بعض النفع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وما توفيقي إلا بالله توكلت وإليه أنيب.

وصلى الله على سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المكرمين.

والحمد لله حمداً يليق بجلاله، ويقربنا إلى مرضاته سبحانه، فيقبلنا- بمنه وكرمه- في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عباداً لله قانتين، ولسيدنا رسول الله تابعين، وبهديه وخلقه مقتدين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، رب العالمين.

بولكلي- رمل الإسكندرية في

الثامن من رجب عام 1413 هـ

الأول من يناير عام 1993 م.

دكتور محمد بيومي مهران

الأستاذ بكلية الآداب- جامعة الإسكندرية

الامامة


الامامة

الإمامة لغة: التقدم، تقول: أم القوم: تقدمهم، ومنه: أممت القوم، فأنا أؤمهم أما وإمامة، إذا كنت إمامهم، ومنه قول الله تعالى لإبراهيم، عليه السلام، * "إني جاعلك للناس إماماً" *

[سورة البقرة: آية 124.]، إني مصيرك تؤم من بعدك، من أهل الإيمان بي وبرسلي، تتقدمهم أنت، ويتبعون هديك، ويستنون بسنتك التي تعمل بها، بأمري إياك، ووحيي إليك

[تفسير الطبري 3 / 18 "ط دار المعارف".]

والإمام: القدوة، وهو ما ائتم به الناس من رئيس أو غيره، هادياً كان أو ضالاً

[علي أحمد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية- القاهرة 1987 ص 8.]

وإمام: من أم ومعناها في الأصل: الرئيس، وخاصة الدليل الذي يقود القافلة، وهي ترادف الهادي، ومنها كل شخص أو شئ يتخذ دليلاً أو قدوة، مثال ذلك إمام الغلام في الكتاب "المكتب"، وهو ما يتعلم منه كل يوم

[دائرة المعارف الإسلامية 4 / 391 "كتاب الشعب- القاهرة 1970"، لسان العرب 14 / 291، القاموس المحيط 4 / 77- 78 "القاهرة 1952".]

وترد في القرآن الكريم بمعنى المثل والدليل والقدوة والمشابه

[أنظر: سورة البقرة: آية 124، سورة الحجر: آية 79، سورة الفرقان: آية 74، سورة يس: آية 12.]، ومنذ ظهور الإسلام تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي يصلي بالناس، وكان الإمام- أول الأمر- هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ينيبه عنه في غيبته، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حل محله في الإمامة أحد الخلفاء، أو عمالهم، وأصبحت الإمامة في الصلاة إحدى

المهام الأساسية للحاكم، وإسناد السلطة إلى عمال الأقاليم يظهر في صورة واضحة للجميع، عندما يؤم نائب الخليفة الناس في الصلاة.

هذا ويخلع فقهاء المسلمين لقب الإمام على رأس الجماعة الإسلامية، وهو زعيم الأمة في الدين والدنيا، ويسمى عادة الخليفة لأنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويتزعم الإمام المسلمين في أمور الدين، وبيده أزمة الجماعة التي يرأسها، ويطلق على هذا المنصب الإمامة الكبرى تمييزاً له عن الإمامة الصغرى، وهي وظيفة من يؤم الناس في الصلاة

[دائرة المعارف الإسلامية 4 / 391.]

فالإمامة أو الخلافة إذن: هي النظام الذي جعله الإسلام أساساً للحكم بين الناس، بهدف اختيار الأصلح من المسلمين- قدر الطاقة- لتجتمع حوله كلمة الأمة، وتتحد به صفوفها، وتقام به أحكام الشريعة، وفي ذلك يقول البيضاوي "عبد الله بن عمر، ت 685 / 1286 م": الإمامة: عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملة.

ويقول عبد الرحمن بن خلدون "732- 808 هـ/ 1332- 1406 م" في مقدمته: الخلافة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها

[مقدمة ابن خلدون ص 191 "ط دار القلم- بيروت 1981".]

ويقول الشيخ عبد السلام اللقاني "971- 1078 هـ/ 1564- 1668 م"- شارح الجوهرة في التوحيد، والتي ألفها أبوه- الخلافة: رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم

[محمد عمارة: معركة الإسلام وأصول الحكم- دار الشروق- القاهرة 1989".]

ويقول الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، في حراسة الدين،

وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم

[أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الكتب العلمية- بيروت 1982 ص 5.]

ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني "419- 478 هـ/ 1028- 1085 م"- من أبرز أئمة الأشعرية- الإمامة: رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين

[أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: الغيائي- غياث الأمم في التياث الظلم- تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب- الدوحة 1400 هـص 22.]

حكم الإمامة


وحكم الإمامة أو الخلافة

[الخلافة: لغة مصدر خلف، يقال: خلفه خلافة، كان خليفته وبقي بعده، والجمع خلائف وخلفاء "القاموس المحيط 3 / 142- القاهرة 1952"، وفي تفسير النسفي: الخليفة من يخلف غيره- على وزن فعيلة بمعنى فاعلة، وزيدت للمبالغة، وفي تفسير قوله تعالى: * "إني جاعل في الأرض خليفة" * المعنى خليفة منكم، لأنهم كانوا سكان الأرض، فخلفهم فيها آدم وذريته، ولم يقل خلائف أو خلفاء، لأنه أريد بالخليفة آدم، واستغنى بذكره عن ذكر بنيه، كما تستغني بذكر أبي القبيلة في قولك مضر وهاشم، أو أريد من يخلفكم، أو خلفا يخلفكم فوحد لذلك، أو خليفة مني، لأن آدم كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي، قال تعالى: * "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض" * "تفسير النفسي 1 / 40".] في الإسلام الوجوب، قال الإمام علي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة في نهج البلاغة: وإنما الأئمة قوام الله على خلقه، وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه.

وعندما نادى الخوارج بمقولتهم المشهورة لا حكم إلا بالله، رد عليها سيدها الإمام علي عليه السلام، فقال: كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير، بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفئ، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر

[شرح نهج البلاغة 2 / 307.]

وقال الإمام أحمد بن سليمان في كتاب حقائق المعرفة: إعلم أنه لما كانت النبوة لا تحصل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد ختم به الرسل، وكان الناس محتاجين إلى من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ينفذ الأحكام، ويحل الحلال، ويحرم الحرام، ويكفل الضعفاء والأيتام، وينصف المظلوم، ويدعو إلى عز الإسلام، ونيل المكارم، ويدفع كل خائن وغاشم، ويدعو إلى الجهاد في سبيل رب العالمين، ويعز المؤمنين، ويذل الفاسقين، فإن العقل يحكم بوجوب قيام إمام من المؤمنين لصلاح الإسلام والمسلمين.

ويحكم العقل إنه لم يقم، فإن الإسلام يضعف، وأن الكفر يقوى، وأن الفساد يلحق جميع الناس، فوجب قيام الإمام، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مات الإمام أو قتل، يجب قيام إمام بعده، ويحكم العقل بأن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن لا يكون في الأمة من هو أجمع منه للمحامد.

ويجب على كل المسلمين في كل عصر، إعانة من يصلح لها، من أجل حفظ بيضة الإسلام، ودفع التظالم، وإنصاف المظلومين، وإقامة الحدود، ولا يختص بذلك وقت، دون وقت

[أحمد صبحي: المذهب الزيدي ص 42- 43 "الإسكندرية 1981" عبد الرحمن بن كيسان- الأصم المعتزلي- غير حاتم الأصم الصوفي، وقد ذكره السيد "علي بن محمد 740- 816 هـ/ 1339- 1413 م" في شرح المواقف بلقب أبي بكر، وجمع أحمد بن يحيى المرتضى "ت 1039 هـ/ 1930 م" بين اسمه ولقبه فقال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم "محمد عمارة: المرجع السابق ص 238، وانظر كتاب: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل ص 32- ط حيدر آباد 1316 هـ"، وكان عبد الرحمن بن كيسان- الملقب بالأصم- يعرف أيضاً بتلميذ العلاف "تاريخ بغداد 2 / 192، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 1 / 448".]

ويقول إمام الحرمين الجويني: وأما نصب الإمام عند الإمكان فواجب، وقد ذهب عبد الرحمن بن كيسان "2" إلى أنه لا يجب، ويجوز ترك الناس أخيافاً "أي مختلفين"، يلتطمون ائتلافاً واختلافاً، لا يجمعهم ضابط، ولا يربط شتات

رأيهم رابط، وهذا الرجل هجوم على شق العصا، ومقابلة الحقوق بالعقوق، لا يهاب حجاب الإنصاف، ولا يستوعر أصواب الاعتساف، ولا يسمى إلا عند الإنسلال عن ربقة الإجماع، والحيد عن سنن الاتباع.

وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلماء قاطبة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا، فتركوا لسبب التشاغل به، تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنه، مخافة أن تتغشاهم هاجمة محنة. ولا يرتاب من معه مسكة من عقل، أن الذب عن الحوزة، والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعاً، ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع، ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن الآراء، وتفرق الأهواء، لانتشر النظام، وهلك العظام، وتوثبت الطغام والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سراة الناس، وفضت المجامع، واتسع الخرق على الراقع، وفشت الخصومات، واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات "أي أهل الشراسة والقسوة"، وتبددت الجماعات، ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان، وما يزع الله بالسلطان، أكثر مما يزع بالقرآن

[الجويني: الغياثي ص 22- 24.]

ويقول الأستاذ محمد جواد مغنية: اختلف المسلمون في وجوب نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم وجوبه، وافترقوا في ذلك إلى فرق.

قالت الشيعة: يجب على الله تعالى أن ينصب إماماً للناس، وقالت السنة:

لا يجب ذلك على الله، ولكن يجب على الناس، وقالت الخوارج: لا يجب نصب الإمام مطلقاً، لا على الله، ولا على الناس.

وقال القوشجي "ت 879 هـ"- من علماء السنة- في كتاب شرع التجريد: استدل أهل السنة على قولهم بإجماع الصحابة- وهو العمدة- حتى

جعلوا ذلك أهم الواجبات، واشتغلوا به عن دفن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكذا عقيب موت كل إمام، روي أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، خطب أبو بكر فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمداً، فإن محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد رب محمد، فإنه حي لا يموت، لا بد لهذا الأمر من يقوم به، فانظروا، وهاتوا آراءكم، رحمكم الله، فبادروا من كل جانب، وقالوا: صدقت، لكننا ننظر في هذا الأمر، ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى إمام

[محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص 333- 334.]

وقال البغدادي: وقالوا- أي أهل السنة والجماعة- إن الإمامة فرض واجب على الأمة، لأجل إقامة إمام، ينصب لهم القضاة والأمناء، ويضبط ثغورهم، ويغزي جيوشهم، ويقسم الفئ بينهم، وينتصف لمظلومهم من ظالمهم

[عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي- الفرق بين الفرق- تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ص 349 "دار المعرفة- بيروت".]

والوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب، فلقد قال الله تعالى: * "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" *

[سورة البقرة: آية 30، وانظر: تفسير الطبري 1 / 439- 480، تفسير ابن كثير 1 / 106- 111، تفسير النسفي 1 / 40، تفسير المنار 1 / 210- 218، تفسير القرطبي ص 223- 234.] وقال تعالى: * "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم" *

[سورة النور: آية 55.] وقال تعالى: * "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق" *

[سورة ص: آية 26.]

ويقول القرطبي في تفسيره لآية البقرة "30" * "وإذ قال ربك للملائكة إني

جاعل في الأرض خليفة" *: إن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله، واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيها بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها، و أقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزاهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولى ذلك.

ودليلنا على إقامة إمام، قول الله تعالى: * "إني جاعل في الأرض خليفة" * وقوله تعالى: * "يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة" *، وقوله تعالى: * "وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض" *، أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآي

[تفسير القرطبي 1 / 226.]

ويقول ابن كثير: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية "آية البقرة: 30" على وجوب نصب الإمام "الخليفة"، ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها، إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب

[تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم- بيروت 1986" 1 / 110.]

2- وأما السنة: فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع- حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية- فقال: إطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،

يقول: من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية

[صحيح مسلم بشرح النووي- دار الكتب العلمية- بيروت 1983" 12 / 240.]

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقي، فإن أمر بتقوى الله عز وجل، وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره، كان عليه منه

[صحيح مسلم 12 / 230.]

وروى الشوكاني "محمد بن علي بن محمد- ت 1255 هـ" في نيل الأوطار- شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار "باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما" عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض، إلا أمروا عليهم أحدهم قال: رواه أحمد.

وعن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا عليهم أحدهم- قال: رواه أبو داود، وله من حديث أبي هريرة مثله.

هذا وحديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي سعيد، قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ إذا كنتم ثلاثة من سفر، فأمروا أحدكم، ذاك أمير، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرج البزار أيضاً بإسناد صحيح، من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً، بلفظ إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم- وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود، بإسناد صحيح، وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض

[محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نيل الأوطار- شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 8 / 255- 256 "دار الكتب العلمية- بيروت- نسخة قوبلت على طبعة المطبعة الأميرية القاهرة 1297 هـ".]

/ 47