امامة و اهل البیت جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امامة و اهل البیت - جلد 1

محمد بیومی مهران

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الماوردي: وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة، جاز مثله في الخلافة

[القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 58- 59 "الكويت 1964".]

3- الطريق الثالث: القهر والاستيلاء:

من الطريق التي تنعقد بها الإمامة: القهر والاستيلاء، فإذا مات الخليفة، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها، من غير عهد إليه من الخليفة المتقدم، ولا بيعة من أهل الحل والعقد، انعقدت إمامته، لينتظم شمل الأمة، وتتفق كلمتهم.

وأما إن لم يكن جامعاً لشرائط الخلافة، بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فالرأي- عند الشافعية- انعقاد إمامته، لأنها إن لم تنعقد، فكذلك أحكامه لا تنعقد، وفي هذا ما فيه من الإضرار بالناس، من حيث أن من يلي بعده يحتاج إلى أن يقيم الحدود ثانية، كما يستوفي الزكاة، ويأخذ الجزية ثانية.

على أن هناك وجهاً آخر للنظر، يذهب أصحابه إلى أن إمامته لا تنعقد، لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة، إلا باستكمال الشروط، فكذا بالقهر.

طاعة الإمام


لا ريب في أن طاعة الإمام واجبة، قال الله تعالى: * "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" *، فأمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر، وهم ولاة الأمور، على ما ذهب إليه كثير من المفسرين

[تفسير الطبري "8 / 495- 499، تفسير ابن كثير 1 / 872- 785، تفسير النسفي 1 / 232، تفسير القرطبي ص 1828- 1833.]

ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى أهم الاتجاهات التي فسرت أولي الأمر بالحكام ولاة الأمور، جاء في تفسير المنار: وأما أولو الأمر، فقد اختلف فيهم، فقال بعضهم: هم الأمراء، واشترطوا فيهم ألا يأمروا بمحرم- كما في تفسير الجلال وغيره- والآية مطلقة، أي وإنما أخذوا هذا القيد من نصوص أخرى، كحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحديث إنما الطاعة في المعروف.

على أن هناك من يرى أن أولي الأمر، إنما هم العلماء، لكن العلماء يختلفون، فمن يطاع في المسائل الخلافية، ومن يعصى؟ وحجة هؤلاء أن العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة من الأحكام المنصوصة.

وقال الشيعة: إنهم الأئمة المعصومون ويذهب صاحب تفسير المنار إلى أن معنى أولي الأمر هم الذين يناط بهم النظر في أمر إصلاح الناس، أو

مصالح الناس، وهؤلاء يختلفون أيضاً، فكيف يؤمر بطاعتهم بدون قيد ولا شرط.

وقال الإمام محمد عبده "1266- 1323 هـ/ 1849- 1905 م" أن المراد بأولي هم جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء، والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجة والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر- أو حكم- وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا أمناء، وأن لا يخالفوا أمر الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر، واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه، ووقوف عليه، وأما العبادات، وما كان من قبيل الاعتقاد الديني، فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد، بل هو مما يؤخذ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقط، ليس لأحد رأي فيه، إلا ما يكون في فهمه.

فأهل الحل والعقد إذن، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة، ليس فيه نص عن الشارع- مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه- فطاعتهم واجبة، ويصح أن يقال: هم معصومون في هذا الإجماع، ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط، مع اعتبار الوصف والإتباع المفهوم من الآية.

وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم، وغيره من المصالح التي أخذ بها برأي أولي الأمر من الصحابة، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك.

ويقول الإمام محمد عبده: إن النيسابوري سبقه إلى اعتبار أهل الحل والعقد هم أولو الأمر، فيقول: وإذا ثبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب، تعين أن يكون المعصوم كل الأمة، أي أهل الحل والعقد، وأصحاب الاعتبار والآراء، فالمراد بقوله وأولي الأمر، ما اجتمعت الأمة عليه.

وقول النيسابوري: أهل الحل والعقد، وأصحاب الاعتبار، هو بمعنى قول الأستاذ الإمام، الذي أدخل فيه أمراء الجند ورؤساء المصالح، وهذا هو المعقول، لأنه مجموع هؤلاء هم الذين تثق بهم الأمة، وتحفظ مصالحها، وباتفاقهم يؤمن عليها من التفريق والشقاق، ولهذا أمر الله بطاعتهم، لا لأنهم معصومون من الخطأ، فيما يقررونه.

ويلخص الرازي الآراء المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر- وهي أربعة:

1- الخلفاء الراشدون.

2- أمراء السرايا، وهم قواد العسكر. خاصة عند عدم خروج الإمام على رأس العسكر.

3- علماء الدين الذين يفتون ويعلمون الناس دينهم.

4- الأئمة المعصومون "أئمة أهل البيت".

ويذهب الرازي إلى أن حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى- مما ذكر آنفاً- ويدل عليه وجوه:

الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق، فهم في الحقيقة أولو الأمر، أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق، فكان حمل اللفظ على الأمراء والسلاطين أولى.

والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه، أما أول الآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل، وأما آخر الآية فهو أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فيما أشكل، وهذا إنما يليق بالأمراء، لا بأهل الإجماع.

والثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد

عصا الله، ومن عصى أميري فقد عصاني

[تفسير المنار 5 / 146- 158 "الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة 1973".] وأياً ما كان الأمر، فالذي لا ريب فيه: أن الإمام- أو الخليفة- إنما هو أعظم ولاة الأمور، لعموم ولايته، فهو أحق بالطاعة، وأجدر بالانقياد لأوامره ونواهيه- ما لم يخالف أمر الشرع- سواء أكان عادلاً، أو جائراً.

روى البخاري في صحيحه "كتاب الأحكام" قول الله تعالى:

* "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" * حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني

[صحيح البخاري 9 / 77.]

وروى البخاري أيضاً بسنده عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة

[صحيح البخاري 9 / 78.]

وروى البخاري أيضاً بسنده عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً، فيموت، إلا مات ميتة جاهلية

[صحيح البخاري 9 / 78.]

وروى البخاري أيضاً بسنده عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأمر عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تطيعوني؟ قالوا:

بلى، قال: عزمت عليكم، لما جمعتم حطباً، وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً فأوقدوا فلما هموا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فراراً من النار، أفندخلها، فبينما هم كذلك، إذ خمدت وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها، ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف

[صحيح البخاري 9 / 78- 79.]

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني

[صحيح مسلم 12 / 223.]

وفي رواية: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني

[صحيح مسلم 12 / 223.]

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك

[صحيح مسلم 12 / 224.]

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني: أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف

[صحيح مسلم 12 / 225.]

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب في حجة الوداع، وهو يقول: ولو

أستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا

[صحيح مسلم 12 / 225.]

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وأكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة

[صحيح مسلم 12 / 226.]

وروى البيهقي في سننه بسنده عن مروان بن الحكم قال: سمعت عثمان وعلياً بين مكة والمدينة وعثمان ينهي عن المتعة، وأن يجمع بينهما- أي بين الحج والعمرة- فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً، فقال: لبيك اللهم عمرة وحجة معاً، فقال عثمان: تراني أنهى الناس عنهما، وتفعل أنت؟ فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول أحد من الناس

[سنن البيهقي 5 / 22، محمد رواس قلعة جي: موسوعة فقه عثمان بن عفان- نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة ص 80 "مكة 404 أ / 1983 م".]

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث جيشاً، وأمر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً، وقال: أدخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون:

إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها، لو دخلتموها، لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولاً حسناً، وقال:

لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف

[صحيح مسلم 12 / 226- 227. وانظر: تفسير القرطبي ص 1830.]

وروى مسلم أيضاً بسنده عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وإلى أثرة علينا، وعلى أن

لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق، أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم

[صحيح مسلم 12 / 227- 228.]

وفي تفسير القرطبي: قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير، ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين فسد دنياهم وأخراهم

[تفسير القرطبي ص 1830- 1831.]

وهكذا فإن من عصى الإمام فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله تعالى، ومن حارب الإمام، فقد حارب الله والرسول، وأجدر بمن حارب الله والرسول، أن يبوء بإثم عظيم، قال الله تعالى: * "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً * أن يقتلوا أو يصلبوا * أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" *

[سورة المائدة: آية 33. وانظر: تفسير القرطبي ص 2144- 2155، تفسير المنار 6 / 291- 304، تفسير ابن كثير 2 / 74- 83، تفسير الطبري 10 / 243- 289، تفسير النسفي 1 / 282- 283.]

وروى أبو داود والنسائي في سننهما بسنده عن أنس بن مالك أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آثارهم، فجئ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم، وألقاهم في الحرة، قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا، ونزلت * "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله- الآية" *

[سنن أبي داود 4 / 130- 131 "حديث رقم 4364 و رقم 4369"، تحفة الأحوذي 1 / 242، سنن النسائي 7 / 93، تفسير ابن كثير 7 / 93.]

والآية الشريفة جعلت المحاربين أربعة أنواع: محارب قتل فجزاؤه القتل، ومحارب قتل وسرق فجزاؤه الصلب، ومحارب سرق فجزاؤه القطع ومحارب أخاف السبيل، فجزاؤه النفي.

وقال بعض الفقهاء: لا توزيع في هذه العقوبات، وللإمام أن يحكم بأية واحدة، حسبما يراه من المصلحة، وإن كانت لهم فئة يرجعون إليها، كانوا بغاة، ولهم أحكام خاصة.

ثم ذكر سبحانه وتعالى في الآية التالية مباشرة: أنه من تاب من قبل القدرة عليه، فقد عفا الله عنه، ومن ثم فيلزم الإمام أن يدعوهم إلى طاعته، قبل أن يبدأهم بالقتال، وقد فعل ذلك سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة، مع من خرجوا عليه من الحروريين "خوارج"، بل ومن خرجوا قبلهم، من أهل الجمل وصفين

[تفسير ابن كثير 2 / 81- 82، محمد بيومي طهران: الإمام علي بن أبي طالب 1 / 148- 149، "دار النهضة العربية- بيروت 1990 م".]

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك من العلماء من لم يفرق بين طاعة الأمير، في غير معصية الله، وبين استذلال الأمير للناس وقهرهم، وربما كان الأفظع والأدهى من ذلك ما نقرأه من تبرير لتسلط هؤلاء على الأمة، حتى انبرى بعضهم لتبرير مواقف بعض الحكام الظلمة، بل لا يجيز الخروج على الفاسق، كما فعل حجة الإسلام الإمام الغزالي "450- 505 هـ/ 1058- 1111 م"، وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك "ت 406 هـ"- المتكلم الأصولي-.

هذا وقد جوز ابن فورك بعثة من كان كافراً، وقال الغزالي في المنحول

في الأصول: والمختار ما ذكره القاضي، وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم "أي الأنبياء"، إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظره، وليس هو مناقضاً لمدلول المعجزة، فإن مدلول صدق اللهجة، بما يخبر عن الله تعالى، لا عمداً ولا سهواً، ومعنى التنفير باطل، فإنا نجوز أن ينبئ الله تعالى كافراً، ويؤيده بالمعجزة.

وقال بعض الحشوية: إن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان كذلك، لقوله تعالى: * "ووجدك ضالاً فهدى" *

[ذهب قوم من المرجئة، وابن الطيب الباقلاني من الأشعرية، ومن اتبعه، إلى أن الرسل غير معصومين، إلا من الكذب في التبليغ، فإنه لا يجوز عليهم، وذهبت طائفة إلى أن الرسل لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلاً، وجوزوا عليهم الصغائر.

وذهب جمهور أهل الإسلام- من أهل السنة والمعتزلة والشيعة والخوارج- إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلاً معصية عن عمد، لا صغيرة ولا كبيرة، ويقول ابن حزم: إنه يقع من الأنبياء السهو بغير قصد، ويقع منهم أيضاً قصد الشئ، يريدون به وجه الله، والتقريب منه، فيوافق خلاف مراد الله، إلا أنه سبحانه وتعالى، لا يقرهم على شئ من هذين الوجهين أصلاً، بل ينبههم إلى ذلك ويظهر ذلك لعباده ويبين لهم.

ويقول في المواقف وشرحه: أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة الأنبياء من تعمد الكذب، فيما دل المعجز على صدقهم فيه، كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله، وأما سائر الذنوب فهي إما كفر أو غيره، فأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه، وأما غير الكفر، فإما كبائر أو صغائر، وكل منهما إما عمداً، وإما سهواً، أو على سبيل الخطأ في التأويل، فجوزه الجمهور- إلا الجبائي-، وأما سهواً، فهو جائز اتفاقاً، واستثنى أكثر المعتزلة الصغائر الخسيسة، وهي ما يحكم على صاحبها بالخسة ودناءة الهمة، فإنها لا تجوز أصلاً- لا عمداً ولا سهواً- هذا كله بعد الوحي.

وأما قبل الوحي، فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة، وقال أكثر المعتزلة: تمتنع عليهم الكبيرة، لأن صدورها يوجب النفرة، وهي تمنع من إتباعه، فتفوت مصلحة البعثة "أحمد أمين: ضحى الإسلام 3 / 229- القاهرة 1368 هـ/ 1949، ابن حزم: المرجع السابق 4 / 2 وما بعدها، شرح المواقف باختصار 3 / 204 وما بعدها".]

وكان من نتائج ذلك أن تقرأ في كتبنا نحن المسلمين: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وبطنك، وأخذ مالك، وأن الخلافة تنعقد بالقهر

/ 47