العبارة
    المرجع

أقسام المیاه وأحكامها

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلى قسمین: مطلق ومضاف.


  1 - الماء المطلق: هو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه دون إضافة شئ آخر و بلا عنایة. وهو یشمل الماء الموجود فی البحر والنهر والبئر وغیرها. حیث یصح إطلاق الماء علیه دون إضافة، وإنما یسمى بماء البحر أو النهر مثلا لأجل التعیین.


 2 - الماء المضاف: هو ما لا یصح استعمال لفظ الماء فیه من دون مضاف إلیه. وهو یشمل المعتصر من الأجسام كعصیر اللیمون والرمان. والممتزج بالأجسام بنحو یخرج فیه عن الإطلاق كالماء المختلط بالطین إلى حد لم یعد یصدق علیه لفظ الماء دون إضافة.

أحكام الماء المطلق

 من حیث تأثره بالنجاسة الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة. القسم الأول: ما لا مادة له، إما قلیل لا یبلغ مقداره الكر أو كثیر یبلغ مقداره الكر.

أحكام القلیل:

 


المسآلة1:


 الماء القلیل - الذی لا مادة له ولیس بماء المطر حال النزول أو اتصال المطر به - ینفعل بملاقاة النجس فینجس جمیعه بشرط ألا یكون متدافعا بقوة.


 


المسآلة1:


 إذا كان الماء القلیل متدافعا بقوة ولا قی نجاسة یتنجس منه موضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله. وبیان ذلك أن الماء القلیل تارة یكون متدافعا جاریا من أعلى إلى أسفل ویلاقی نجاسة فینجس منه هنا موضع الملاقاة والقسم الأسفل دون الأعلى. وأخرى یكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كماء الفوارة فتختص النجاسة حینئذ بموضع الملاقاة والقسم الأعلى دون الأسفل. وثالثة یكون متدافعا من أحد الجانبین إلى الآخر وهنا ینجس موضع الملاقاة والطرف الذی یلیه من اتجاه حركة الماء دون ما قبله. تنبیه: فی خصوص ما لو كانت حركة الماء من أعلى إلى أسفل یكفی مطلق الجریان والحركة دون حاجة إلى التدافع فی الحكم بعدم تنجس ما عدا موضع الملاقاة.


 


المسآلة1:


 ماء الغسالة - بالقلیل - المنفصل عن جسم متنجس نتیجة غسله لإزالة عین النجاسة منه نجس. والأحوط وجوبا الاجتناب أیضا عن الماء القلیل الذی یغسل به المتنجس لتطهیره إن وقعت الغسلة بعد زوال عین النجاسة منه. و یستثنى من هذا الحكم ماء الاستنجاء من الغائط فإنه طاهر بخمسة شروط:


 1 - ألا یتغیر بأحد أوصاف النجاسة (اللون أو الطعم أو الرائحة).


 2 - ألا تصیبه نجاسة من الخارج.


 3 - ألا یكون قد خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم والبول.


 4 - ألا یوجد فی الماء أجزاء متمیزة من الغائط.


 5 - ألا تتجاوز النجاسة (الغائط) الحد المعتاد إصابته من جوانب المخرج.


 

أحكام الكر:

 


 المسآلة1:


الماء الكثیر الذی یبلغ مقداره الكر لا ینفعل بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس إلا إذا تغیر أحد أوصافه الثلاثة (اللون والطعم والرائحة) بأوصاف النجاسة.


 


المسآلة1:


العبرة فی تغیر الماء الكثیر هو التغیر بأوصاف النجاسة دون غیرها فلو تغیر بأوصاف المتنجس لم ینجس إلا أن یصیر مضافا فعندئذ ینجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.


 


المسآلة1:


 لو تغیر أحد أوصاف الماء البالغ كرا (أو غیره من أقسام المیاه مطلقا) بسبب المجاورة للنجاسة لا بسبب ملاقاتها فإنه لا ینجس فلو تغیرت رائحة الماء بسبب وجود جیفة میتة بالقرب منه لا یحكم بنجاسته.


 


المسآلة1:


 مقدار الكر على الأقوى هو سبعة وعشرون شبرا مكعبا من ناحیة المساحة و 740 / 376 كیلو غرام من ناحیة الوزن.


 


المسآلة1:


 الماء المنفصل عن جسم متنجس أثناء غسله بماء متصل بالكر یكون طاهرا بشرطین.


 


1 - أن لا یتغیر أحد أوصافه الثلاثة بأوصاف النجاسة.


2 - ألا یكون فیه ذرات متمیزة من عین النجاسة.


 


المسآلة1:


 إذا أصابت عین نجاسة ماءا یبلغ أكثر من كر وغیرت أحد الأوصاف الثلاثة لقسم منه فإذا كان المقدار الباقی الذی لم یصبه التغیر أقل من كر ینجس الماء بجمیعه، أما إذا كان أكثر من كر فیبقى هذا القسم على طهارته وتختص النجاسة بالمقدار الذی أصابه التغیر فقط.


 


المسآلة1:


 إذا تحول قسم من ماء یبلغ كرا إلى جلید ولم یكن القسم الباقی كرا بمفرده ینجس مقدار الماء غیر المتجمد بمجرد ملاقاته للنجاسة. كما ینجس أیضا ما یذوب بالتدریج من المقدار المتجمد لملاقاته المتنجس حال كونه قلیلا.

ثبوت الكریة

 


المسآلة1:


 تثبت كریة الماء بأحد ثلاثة طرق:


 1 - بأن یتیقن المكلف بذلك أو یطمئن به على الأظهر.


 2 - بإخبار رجلین عدلین.


 3 - بإخبار ذی الید، وهو من كان الماء تحت یده وتصرفه. كإخبار صاحب المنزل بكریة الماء الموجود فی حوض منزله مثلا.

الشك فی الكریة

 


المسآلة1:


 إذا كان الماء یبلغ كرا ثم شككنا فی بقائه كذلك أو زوال الكریة فهو محكوم بالكریة، فلا ینفعل بملاقاة النجاسة ما لم یتغیر كما یطهر المتنجسات بنحو تطهیر الكر لها لكن ذلك بشرط أن یكون التفاوت بین مقداره السابق والحالی قلیلا. أما إذا كان الماء فی السابق قلیلا لا یبلغ الكر وشككنا فی بلوغه الكریة فلا یحكم بكونه كرا. القسم الثانی: وهو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغیر على النهج السابق فی الكر.


 


المسآلة1:


 لا فرق فی حكم الماء الذی له مادة بین أن یكون من الجاری مثل ماء الأنهار والسواقی أو من الآبار الجوفیة أو ماء العیون والینابیع أو المتصل بخزان میاه أو حوض یمده.

الماء الجاری

 


المسآلة1:


 یعتبر فی عدم انفعال الماء الجاری إذا كان قلیلا اتصاله بالمادة فلو كانت المادة تترشح وتتقاطر علیه من دون اتصال ینجس بملاقاة النجاسة ما لم یكن متدافعا كما مر فی حكم الماء القلیل.


 


المسآلة1:


 الراكد المتصل بالجاری كالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجاسة و المتنجس ما لم یتغیر.


 


المسآلة1:


 الماء المنفصل من جسم متنجس بعد تطهیره بالماء المعتصم (الكر و ذی المادة) طاهر ومطهر.


 


المسآلة1:


 إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن كان قلیلا. والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغیر تمام قطر ذلك البعض - كأن یعترض الماء المتغیر المجرى فیفصل أول الماء عن آخره - فإذا كان قلیلا ینجس دون ما إذا بلغ الكر. أما إذا اختص التغیر بجانب من المجرى فیختص النجاسة بالمتغیر فقط حتى لو كان الماء فی الطرف الآخر قلیلا ما دام الماء القلیل غیر المتغیر متصلا بالمادة بواسطة ماء غیر متغیر.


 


المسآلة1:


 میاه الأحواض التی فی الحمامات العامة وغیرها حكمها حكم الجاری حتى لو كانت أقل من كر ما دامت متصلة بخزان المیاه الذی یبلغ الكر.


 


المسآلة1:


 میاه الأنابیب الصحیة المستعملة هذه الأیام فی المنازل وغیرها إذا كانت متصلة بالمادة البالغة كرا فحكمها حكم الكر والجاری.


 


المسآلة1:


العیون التی تنبع فی الشتاء فقط وینقطع النبع عنها صیفا وتتحول إلى مجرد أحواض غیر متصلة بالنبع یكون لها حكم ذی المادة حین تنبع فقط.


 


المسآلة1:


 میاه الینابیع التی لا تكون جاریة لكنها بنحو لو أخذ منها مقدار من الماء فإنه ینبع من النبع ما یغطی النقص الحاصل من جراء ذلك فحكمها حكم الجاری ذی المادة من ناحیة الاعتصام فلا تنجس بمجرد الملاقاة ما لم یتغیر أحد أوصافها الثلاثة بأوصاف النجاسة.

ماء البئر

 


المسآلة1:


 تختص الآبار التی تنبع من الأرض من بین ذی المادة بأنها وإن كانت معتصمة لا تنجس بمجرد الملاقاة إلا أنه یستحب نزح مقدار منها لوقوع نجاسة فیها، ویختلف المقدار المستحب نزحه بحسب نوع النجاسة وتفصیل ذلك فی محله من الكتب المبسوطة.

ماء المطر


 

المسآلة1:


 ماء المطر بحكم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة حال نزوله. و الأحوط اعتبار كونه بمقدار یجری على الأرض الصلبة.


 


المسآلة1:


 یطهر المتنجس بمجرد وصول المطر إلیه حال نزوله بشرطین:


 1 - أن تكون قد زالت منه عین النجاسة.


 2 - أن لا یكون المطر النازل بضع قطرات. بل یجب على الأحوط أن یكون المطر بنحو یصدق عرفا أن السماء تمطر وأن یصل مقداره إلى حد الجریان على الأرض فعلا أو تقدیرا.


 


المسآلة1:


 لا یشترط فی التطهیر بماء المطر العصر والتعدد فی الأمور التی تحتاج إلى ذلك لو أرید تطهیرها بغیر ماء المطر.


 


المسآلة1:


 تطهر الأرض النجسة بهطول المطر علیها بشكل مباشر. كما تطهر الأرض النجسة المسقوفة التی لا یصلها المطر بشكل مباشر إذا جرى الماء على الأرض فوصل إلیها أثناء اتصال المطر حین هطوله به. بشرط ألا یكون قد صار مضافا أو متغیرا بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة.


 


المسآلة1:


 یطهر التراب المتنجس إذا تحول إلى طین بواسطة ماء المطر بشرط وصول ماء المطر إلى جمیع أجزائه. ویشترط على الأحوط وجوب ألا یكون الماء قد صار مضافا أثناء اختلاطه بالتراب.


 


المسآلة1:


 یجوز استعمال الماء القلیل الذی یكون ماء المطر مستمرا فی الهطول علیه فی تطهیر المتنجسات ویطهر المتنجس المغسول فیه ما لم تتغیر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة.


 


المسآلة1:


 إذا نزل ماء المطر على مكان فیه عین نجاسة وترشح منه إلى مكان آخر فإن المترشح یكون طاهرا بشرطین:


 1 - أن لا یحمل معه أجزاء متمیزة من النجاسة.


 2 - أن لا تتغیر أحد أوصافه الثلاثة (اللون والطعم والرائحة) بأوصاف النجاسة.


 


المسآلة1:


 إذا نزل ماء المطر على سطح فیه نجاسة فالماء المتصل به النازل من المیزاب أو السطح طاهر وإن لاقى عین النجاسة - ما دام المطر مستمرا بالهطول - بشرط ألا یكون قد تغیر بأوصاف النجاسة أو صار مضافا. أما إذا انقطع المطر عنه فإن علم أن الماء النازل قد لاقى النجاسة فهو نجس ما دام قلیلا وإلا فإن لم یعلم ذلك فهو طاهر.


 


المسآلة1:


 إذا نزل المطر على بساط موضوع على أرض نجسة بنحو جری ماء المطر على الأرض فلا ینجس البساط وتطهر الأرض أیضا بشرط ألا یتغیر الماء بالنجاسة ولا یصیر مضافا.

أحكام الماء المضاف


 

 


المسآلة1:


 لا یطهر الماء المضاف المتنجسات ولا یصح الوضوء به ولا الغسل فهو لا یرفع حدثا ولا خبثا.


 


المسآلة1:


 إذا كان الماء المضاف راكدا وأصابته ولو ذرة من النجاسة فإنه ینجس بجمیعه مهما كان مقداره كبیرا فی الموارد المتعارفة المحتمل تأثره فیها بالملاقاة.


 


(58) - إذا كان المضاف جاریا فتارة یكون متدافعا من أعلى إلى أسفل، و أخرى یكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كما فی الفوارة، وثالثة یكون جاریا مع تساوی سطح أوله وآخره. أما فی الصورة الأولى إذا لاقى نجاسة فإنما یحكم بنجاسة المقدار الذی لاقى النجاسة وما بعده دون ما سواه. كما لو صب ماء الورد مثلا من إبریق على ید متنجسة فإنما یتنجس ما أصاب الید دون ما كان فی الإبریق أو ما نزل منه قبل وصوله إلى النجاسة. وأما فی الصورة الثانیة فینجس موضع الملاقاة وما ارتفع عنه دون سواه كما فی الفوارة فإذا لاقى أعلاها نجاسة ینجس موضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله. وأما الثالثة فیحكم بنجاسة القسم الأخیر الملاقی للنجاسة وما بعده، أما نجاسة الطرف الأول فلا یخلو من تأمل فیما لو لم یصدق فی حقه حصول الانفعال و التأثر عرفا بسبب الملاقاة بل الحكم بعدم تنجسه فی هذه الصورة لا یخلو من وجه.


 


المسآلة1:


 إذا تنجس الماء المضاف وسائر المائعات فإنه لا یطهر أصلا حتى لو اتصل بالماء المعتصم إلا إذا استهلك فی المعتصم بنحو زالت عینه وانتفى الاسم عنه عرفا، وعد مع المعتصم ماءا واحدا.