العبارة
    المرجع

(560) - الأغسال المستحبة فی شرع الإسلام المقدس كثیرة نذكر جملة منها:


1 - غسل الجمعة: ووقته من طلوع الفجر حتى الظهر، والأفضل أن یؤتى به قبیل الظهر. ومن لم یغتسل قبل حلول الظهر فالأحوط له أن یأتی به حتى عصر یوم الجمعة بلا تعرض لنیة الأداء أو القضاء، كما یستحب لمن لم یغتسل یوم الجمعة أن یقضیه یوم السبت بین الفجر والغروب. ویجوز لمن خشی إعواز الماء یوم الجمعة أن یغتسل یوم الخمیس. ویستحب للمغتسل للجمعة أن یقول حین الغسل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین ".


2 - غسل اللیلة الأولى من شهر رمضان، وكل اللیالی المفردة، مثل اللیلة الثالثة واللیلة الخامسة والسابعة. بل فی كل لیلة من العشر الأواخر أی من اللیلة الواحدة والعشرین فصاعدا. ویتأكد استحباب الغسل فی اللیلة الأولى، واللیلة الخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والواحدة والعشرین، و الثالثة والعشرین، والخامسة والعشرین، والسابعة والعشرین، والتاسعة و العشرین. ولیس هناك وقت معین لهذه الأغسال، لكن الأفضل إیقاعها فی أول الوقت. كما یستحب أیضا أن یغتسل اللیلة الثالثة والعشرین غسلا آخر فی آخر اللیل، غیر الغسل الذی أتى به فی أول اللیل.


3 - غسل یوم عید الفطر وعید الأضحى. ووقته من أذان الصبح حتى الغروب، والأفضل إیقاعه قبل صلاة العید، فإن أتى به ما بین الظهر والغروب فلیأت به بقصد الرجاء.


4 - غسل لیلة عید الفطر، ووقته من أول المغرب حتى أذان الصبح، و الأفضل إیقاعه فی أول اللیل.


5 - غسل الیوم الثامن من ذی الحجة والتاسع منه.


6 - غسل الیوم الأول، والخامس عشر، والسابع والعشرین، والیوم الأخیر من شهر رجب.


7 - غسل یوم عید الغدیر.


8 - غسل الیوم الرابع والعشرین من ذی الحجة.


9 - غسل یوم عید النوروز، والخامس عشر من شعبان، والسابع عشر من الربیع الأول. 10


10 - غسل من ترك صلاة الآیات عمدا عند كسوف الشمس وخسوف القمر، إذا كان الكسوف والخسوف تامین.


11 - غسل من سعى لرؤیة المصلوب ورآه.


12 - ویستحب الغسل للإحرام، والطواف، والوقوف فی عرفات والمشعر، وللتضحیة والحلق فی منى، وللتوبة من المعاصی، وإن كانت ذنبا صغیرا، ولطلب الحاجة، والاستخارة أی طلب الخیر من الله.


 


(561) - یستحب للإنسان أن یغتسل قبل دخوله حرم مكة، ومدینة مكة و المسجد الحرام، والكعبة، وحرم المدینة، والمدینة (مدینة رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، و مسجد النبی، ولدخول حرم الأئمة (علیهم السلام). ویجزی غسل واحد للدخول عدة مرات فی الیوم الواحد. بل یجزی غسل النهار لهذه الأعمال فی اللیلة التی تلیه، وبالعكس أیضا. ویستحب الغسل لزیارة الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم)، والأئمة (علیهم السلام)، من بعید أو قریب، وإن اغتسل أحد الأغسال المذكورة فی هذه المسألة ثم أتى بناقض للوضوء كالنوم مثلا فلا یبطل غسله، ولكن یستحب له أن یعیده.