العبارة
    المرجع

- إذا رأت الناسیة - وهی التی نسیت وقت عادتها وعددها - الدم و تجاوز عشرة أیام، جعلت حیضها عشرة أیام - بدایتها من أول رؤیة الدم بصفات الحیض - والباقی استحاضة. وإذا لم تتمكن من تشخیص الحیض بواسطة الصفات، وجب علیها على الأحوط أن تجعل الأیام السبعة الأولى حیضا، والباقی استحاضة. إلا إذا علمت بشكل قطعی - بحسب عادتها المنسیة - بعدم حصول الحیض فی الأیام الأولى، حیث یجب علیها فی هذه الصورة أن تجعل أول الحیض بعد مضی هذه الأیام التی تقطع بعدم حصول الحیض فیها. وإذا حصل لدیها اطمئنان بأن عدد أیام عادتها مثل عادة أقاربها جعلت عادتهن عادة لها.


 


(422) - إذا رأت كل من المبتدئة، والمضطربة، والناسیة، وذات العادة العددیة الدم، وكان بصفات الحیض، أو تیقنت بأنه سیستمر ثلاثة أیام على الأقل، وجب علیها ترك العبادة. فإذا تبین فیما بعد أنه لم یكن دم حیض، تقضی ما فاتها من العبادات. أما إذا لم یكن بصفات الحیض، ولم تتیقن باستمراره ثلاثة أیام على الأقل، فیجب علیها على الأحوط أن تستمر لمدة ثلاثة أیام فی الجمع بین أعمال المستحاضة وترك المحرمات على الحائض، فإذا انقضت الأیام الثلاثة دون أن تطهر جعلته حیضا.


 


(423) - إذا طهرت الحائض قبل انقضاء عشرة أیام، وأحرزت عدم وجود الدم فی باطن الفرج، یجب علیها الاغتسال لإتیان العبادات. لكنها لو تیقنت بأن الدم سیعاودها ثانیة قبل انقضاء هذه الأیام العشرة، فیجب علیها الاستمرار بترتیب أحكام الحائض وترك العبادة.


 


(424) - المرأة ذات العادة العددیة فی الحیض إذا رأت الدم أكثر من مقدار عادتها، فإن كان بصفات الحیض، وعلمت أنها ستطهر قبل انقضاء عشرة أیام أو احتملت ذلك، كان علیها ترك العبادة وترتیب أحكام الحیض. وإذا طهرت فی الظاهر خلال عشرة أیام، وجب علیها على الأحوط إدخال قطنة داخل الفرج و تتمهل قلیلا ثم تخرجها، فإن كانت نقیة اغتسلت، وإذا لم تكن نقیة یجوز لها ترك العبادة إلى أن تنقى من الداخل أیضا. أما لو علمت بأن الدم سیستمر لأكثر من عشرة أیام، فعلیها أن تجعل مقدار عادتها حیضا والباقی استحاضة.


 


(425) - إذا تركت المرأة العبادة أیاما بزعم أنها حائض، ثم تبین عدم كونها حائضا، یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم والصلاة فی تلك الأیام. وإذا أتت بالصلاة والصوم أیاما، ظنا منها أنها طاهرة من الحیض، ثم تبین بعد ذلك أنها كانت حائضا، فإن كان صوم تلك الأیام التی صامتها واجبا، كان علیها أن تقضی صومها.