العبارة
    المرجع

تعریف الاستحاضة:

 


دم الاستحاضة غالبا أصفر بارد، یخرج من دون دفق أو حرقة، ویمكن أن یكون بخلاف هذه الأوصاف أحیانا. ولا حد لكثیره ولا لقلیله ولا للطهر المتخلل بین أفراده. والاستحاضة على ثلاثة أقسام: قلیلة ومتوسطة وكثیرة. فالقلیلة ما یكون الدم فیها قلیلا بحیث لا یغمس القطنة. والمتوسطة ما یكون فیها أكثر من ذلك بأن یغمس القطنة ولا یسیل. والكثیرة ما یكون فیها أكثر من ذلك بأن یغمسها ویسیل منها.


 


(434) - حكم القلیلة وجوب الوضوء لكل صلاة، والأحوط وجوبا تبدیل القطنة أو تطهیرها وتطهیر ظاهر الفرج أیضا إن كان قد تنجس بالدم.


 


(435) - یجب على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة إن حدثت قبل صلاة الصبح أو فی أثنائها أن تغتسل غسلا فی الیوم لصلاة الصبح، ووجوب الوضوء لكل صلاة مع هذا لا یخلو من وجه. والأحوط وجوبا لها تبدیل القطنة لكل صلاة أیضا أو تطهیرها، مع تطهیر ظاهر الفرج إن كان قد أصیب بالدم.


 


(436) - لو حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد صلاة الصبح إلى ما قبل صلاة الظهر أو خلالها، وجب علیها الغسل لصلاة الظهر. وهكذا حیثما وقعت الاستحاضة المتوسطة یجب الغسل للصلاة الواجبة ذلك الوقت.


 


(437) - إذا تركت المستحاضة المتوسطة الغسل لصلاة الصبح عمدا أو سهوا، وجب علیها الغسل لصلاتی الظهر والعصر، فإن لم تغتسل لهما وجب أن تغتسل للمغرب والعشاء، سواء استمر الدم أم انقطع.


 


(438) - حكم الكثیرة مضافا إلى ما ذكر فی المتوسطة وجوب تبدیل الخرقة أو تطهیرها لكل صلاة، وغسلان آخران: أحدهما لصلاتی الظهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء. والأحوط وجوبا الوضوء مع كل غسل، بل یجب على الأحوط الوضوء لصلاتی العصر والعشاء أیضا. ویجب كذلك عدم الفصل بین صلاتی الظهر والعصر، وبین صلاتی المغرب والعشاء، فإذا فرقت بین الظهر و العصر، وجب الغسل ثانیة للعصر أیضا، وكذا لو فرقت بین المغرب والعشاء وجب الغسل ثانیة للعشاء.


 


(439) - إذا خرج دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة وقامت المرأة بوظیفتها تجاهه من غسل ووضوء فاللازم علیها مع هذا اتیان الغسل والوضوء حین الصلاة ولا یجزیها ما أتت به قبل وقت الصلاة عن لزوم اتیانه حینها.


 


(440) - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقلیلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثیرة، وكالمتوسطة إلى الكثیرة، وجب علیها أن تعمل عمل الأعلى للصلوات الآتیة. فلو تحولت القلیلة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح مثلا، كان علیها الغسل لصلاتی الظهر والعصر، وإن انتقلت إلى الكثیرة، كان علیها غسلان: واحد للظهر والعصر، وواحد للمغرب والعشاء. وإن انتقلت المتوسطة إلى الكثیرة بعد صلاة الصبح، كان علیها غسل للظهرین وغسل للعشاءین.


 


(441) - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى قبل اتیان الصلاة - و لو بعد اتیان أعمال الأدنى - وجب على المستحاضة إتیان أعمال الأعلى ثم الصلاة. فإذا انتقلت من القلیلة إلى المتوسطة أو الكثیرة، أتت بأعمال ما انتقلت إلیه منهما، و إن انتقلت من المتوسطة إلى الكثیرة أتت بأعمال الكثیرة.


 


(442) - إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى، وجب على المستحاضة إتیان أعمال الأعلى للصلاة الأولى، وأعمال الأدنى للصلوات الآتیة. فلو صارت الكثیرة متوسطة قبل صلاة الظهر مثلا وجب علیها الغسل للظهر، و تكتفی بالوضوء للعصر والمغرب والعشاء. ولو صارت الكثیرة قلیلة، فكذلك تأتی بعمل الكثیرة للصلاة الأولى، وبعمل القلیلة لما بعدها. وكذا لو صارت المتوسطة قلیلة، فإنها تأتی بعمل المتوسطة للصلاة الأولى، وبعمل القلیلة لما بعدها.


 


(443) - إذا طهرت المستحاضة من الدم، وجب علیها اتیان أعمال المستحاضة لأول صلاة تصلیها بعد النقاء دون غیرها من الصلوات.


 


(444) - إن لم تعلم المستحاضة نوع استحاضتها من القلیلة أو المتوسطة أو الكثیرة، فعلیها - مع الامكان - الفحص بادخال قطنة داخل الفرج وتصبر علیها قلیلا، ثم تخرجها وتحدد تكلیفها من خلال ذلك.


 


(445) - إذا بادرت المستحاضة إلى الصلاة دون فحص لحالها مع تمكنها من ذلك، فإنما تصح صلاتها بشرطین: الأول - أن یكون ما عملته من أعمال المستحاضة مطابقا لوظیفتها الواقعیة. والثانی - أن یكون قد تحقق منها قصد القربة. فإذا انتفى أحد هذین الشرطین بأن تكون قد عملت عمل المستحاضة المتوسطة، وتبین كون استحاضتها كثیرة مثلا، أو لم یكن قد تحقق منها قصد القربة فصلاتها باطلة.


 


(446) - إذا لم تتمكن المستحاضة من فحص حالها، فإذا كان لها حالة سابقة، بأن كانت تعلم أن استحاضتها كانت متوسطة مثلا ثم شكت فی انتقالها، فتبنی على الحالة السابقة. أما إذا لم یكن لها حالة سابقة، فعلیها - على الأحوط وجوبا - الاتیان بعمل المرتبة الأعلى والأشق. فلو دار أمرها بین القلیلة والمتوسطة، لزمها على الأحوط إتیان عمل المتوسطة، ولو دار أمرها بین المتوسطة والكثیرة، وجب علیها على الأحوط عمل الكثیرة.


 


(447) - إذا علمت المستحاضة بعدم خروج الدم منذ شروعها بالغسل أو الوضوء، وبأنه لن یخرج أیضا ولن یكون فی الفرج إلى حین إكمالها الصلاة، فیجوز لها تأخیر إتیان الصلاة.


 


(448) - یجب على المستحاضة الكثیرة والمتوسطة الغسل لدى النقاء من الدم بشكل كامل، لكن لو علمت بأنها من حین اغتسلت للصلاة السابقة لم ینزل منها دم، فلا یجب علیها الغسل ثانیة.


 


(449) - لو تركت المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل، وجب علیها إعادته ثانیة إلا أن تعلم بعدم سیلان الدم إلى داخل فضاء الفرج.


 


(450) - یجب على المستحاضة التحفظ من خروج الدم أثناء الغسل والوضوء، وبعدهما إلى حین إنهاء الصلاة، إذا لم یلزم من ذلك ضرر علیها. وإذا تراخت فی ذلك مما أدى إلى خروج الدم، وجب علیها على الأحوط إعادة ما أتت به من غسل أو وضوء.