العبارة
    المرجع

472) - یشترط فی الغاسل للمیت أن یكون مسلما، شیعیا اثنی عشریا، عاقلا، عارفا بأحكام الغسل.


 


(473) - یعتبر فی الغسل نیة القربة، أی یجب على الغاسل أن یقصد بعمله امتثال أمر الله تعالى، ویكفی الاستمرار على هذه النیة إلى آخر الغسل الثالث، فلا یشترط تجدیدها وإن كان أحوط استحبابا.


(478) - اشتراط الاسلام والایمان فی الغاسل إنما هو فی حال الاختیار فإذا انحصر المماثل بالكافر فالأحوط كونه كتابیا ویأمر المسلم الكتابی أو الكتابیة بأن یغتسل أولا احتیاطا عندئذ ثم یغسل المیت مع عدم الزوج والزوجة وسائر المحارم.


 


(479) - یجب أن یكون المغسل مماثلا للمیت ذكورة وأنوثة، فتغسیل الرجل المرأة وبالعكس باطل من غیر ضرورة. ویستثنى من ذلك الزوج والزوجة، إذ یجوز لكل منهما تغسیل الآخر حتى مع وجود المماثل، وإن كان الأحوط استحبابا لهما ترك تغسیل أحدهما الآخر. كما أن الأحوط استحبابا - إن قاما بذلك - أن یكون تغسیل أحدهما للآخر من وراء الثیاب.


 


(480) - یستثنى من اشتراط المماثلة فی المغسل ما لو كان المیت طفلا لم یبلغ ثلاث سنوات، فیجوز للرجل تغسیل الطفلة التی لم تتجاوز الثلاث، كما یجوز للمرأة تغسیل طفل لم یتجاوزها كذلك ولو من غیر ضرورة.


 


(481) - إن كان المیت ذكرا ولم یعثر على رجل یقوم بتغسیله، یجوز القیام بذلك لإحدى محارمه من النساء، من أم أو أخت أو خالة أو عمة، سواء بالنسب أو بالرضاع، لكن یكون ذلك على الأحوط من وراء الثیاب أو ما شابهه مما یستر البدن. وكذا إذا كان المیت أنثى ولم یعثر على امرأة تغسلها، فیجوز أن یؤدی ذلك رجل من محارمها النسبیین أو الرضاعیین من وراء الثیاب، بعد استئذان جمیع أولیائها وخاصة الزوج.