العبارة
    المرجع

(416) - إذا رأت المضطربة - وهی التی لم تستقر لها عادة - الدم أكثر من عشرة أیام، وكان كله بصفة واحدة، فإن كان لأقاربها عادة معلومة العدد جعلت مقدار عادتهن حیضا، والباقی استحاضة.


 


(417) - إذا رأت المضطربة الدم، وتجاوز عشرة أیام، لكنه كان فی بعض الأیام بصفات الحیض وفی بعضها بصفات الاستحاضة، فإذا كان الواجد لصفات الحیض لا یقل من ثلاثة أیام ولا یزید عن عشرة، كان كله حیضا. وإذا انقطع قبل اكمال ثلاثة أیام، وجب علیها على الأحوط أن تستمر فی التحیض إلى حین اكمال سبعة أیام.


 


(418) - إذا رأت المبتدئة - وهی التی ترى الدم لأول مرة - الدم وتجاوز عشرة أیام، فإن كان جمیعه بصفة واحدة، علیها أن تجعل مقدار عادة أقاربها حیضا، والباقی استحاضة.


 


(419) - إذا رأت المبتدئة الدم وتجاوز عشرة أیام، لكن كان بعضه بصفات الحیض، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة، فإن استمر الواجد لصفات الحیض أكثر من ثلاثة أیام، ولم یتجاوز العشرة، كان كله حیضا. لكن لو عادت فشاهدت الدم بصفات الحیض مرة أخرى بعد مضی أقل من عشرة أیام - كأن تراه أولا خمسة أیام بصفات الحیض، ثم یستمر تسعة أیام بصفات الاستحاضة، ثم تراه خمسة أیام أخرى بصفات الحیض - فعلیها فی هذه الصورة أن تجعل بدایة الدم الأول حیضا، و ترجع فی عدد الأیام التی تتحیض فیها إلى عادة أقاربها وتجعل الباقی استحاضة.


 


(420) - إذا رأت المبتدئة الدم، واستمر لأكثر من عشرة أیام، وكان بعضه بصفات الحیض، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة، فإذا كان الواجد لصفات الحیض أقل من ثلاثة أیام أو أكثر من عشرة، وجب علیها أن تجعل بدایة تحیضها من أول رؤیة الدم، وترجع فی عدد الأیام التی تتحیضها إلى أقاربها، وتجعل الباقی استحاضة.