المسآلة1:
یحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما.
المسآلة1:
یحرم إطعام الأطفال عین النجاسة إذا كان فیه ضرر بل الأحوط وجوبا الاحتراز عن ذلك وإن لم یكن فیه ضرر. وكذا الحكم فی الأشیاء الطاهرة المحرم أكلها على الأحوط وجوبا.
المسآلة1:
لا یحرم إطعام الأطفال الأشیاء المتنجسة. لكن الأحوط استحبابا ترك ذلك.
المسآلة1:
من علم بنجاسة أحد الشیئین اجمالا دون معرفة النجس منهما بعینه وجب علیه ترك تناولهما إن كانا مما یؤكل كما یجب علیه ترك لبسهما فی الصلاة إن كانا مما یلبس.
المسآلة1:
لا بأس ببیع وإعارة المتنجس الذی یمكن تطهیره بالماء، وإن لم یخبر الطرف الآخر بتنجسه، إذا لم یعلم أنه سیستعمله فی الأكل والشرب، وإلا - فإن علم بذلك - وجب إعلامه بالنجاسة. أما إن علم أنه سیستعمله فی عمل محرم، فأصل البیع والإعارة یكون محل اشكال.
المسآلة1:
لا یجب على من یرى شخصا یتناول طعاما متنجسا، أو یصلی بثوب متنجس، أن یخبره بنجاسة ما یأكله، أو یصلی فیه. وكذا إذا كان موضع من البیت أو أثاثه نجسا، وعلم أن هذا سیؤدی إلى تنجس ثیاب أو أبدان أو حاجات الآخرین ممن یدخلون البیت، فلا یجب علیه إخبارهم بالنجاسة فی جمیع هذه الصور، إلا إذا كان یمتلك اختلاطا ونوعا من العشرة معهم بنحو یستلزم نجاسة اللوازم المشتركة بینهم، ویوقعه فی استعمال النجاسة حیث یحرم علیه ذلك، أو یؤدی إلى بطلان بعض أعماله المشروطة بعدمها.
المسآلة1:
إذا علم صاحب البیت بنجاسة الطعام الذی یقدمه للضیوف أثناء تناولهم إیاه، وجب علیه إخبارهم بذلك. أما لو علم أحد الضیوف بذلك، فلا یجب علیه إخبار الباقین، إلا إذا أدى عدم إخبارهم إلى وقوعه فی استعمال النجاسة، لكونه یمتلك عشرة وخلطة معهم، كما تقدم فی المسألة السابقة، فیجب علیه حینئذ إخبارهم بذلك بعد الانتهاء من الطعام.
المسآلة1:
إذا تنجست العاریة عند المستعیر وجب علیه إخبار صاحبها بذلك، إذا علم أنه یستعملها فی مجال الأكل والشرب. المطهرات المطهرات اثنا عشر: 1 - الماء 2 - الأرض 3 - الشمس 4 - الاستحالة 5 - الانقلاب 6 - نقصان ثلثی العصیر العنبی 7 - الانتقال 8 - الاسلام 9 - التبعیة 10 - زوال عین النجاسة 11 - استبراء الحیوان الجلال 12 - الغیبة والكلام فی كیفیة التطهیر بها وشروطه فیما یلی: 1 - الماء: وهو مطهر لكل متنجس یغسل به على نحو یستولی على المحل النجس بعد زوال عین النجاسة. كما یطهر الماء المطلق النجس أیضا كما تقدم تفصیله فی الكلام حول المیاه. لكنه لا یطهر الماء حال كونه مضافا، ولا غیره من المائعات. إذ تقدم أن المضاف لا یطهر إلا إذا استهلك فی الماء.
المسآلة1:
یشترط فی التطهیر بالماء أمور:
1 - أن یكون الماء مطلقا. فالمضاف مثل ماء الورد وغیره لا یطهر المتنجسات.
2 - أن یكون الماء طاهرا.
3 - أن لا یصیر الماء مضافا حال التطهیر، إلا أن یطهر المتنجس قبل صیرورته مضافا.
4 - زوال عین النجاسة عن المتنجس الذی یراد تطهیره. وهناك شروط أخرى تختص بالتطهیر بالماء القلیل یأتی بیانها.
المسآلة1:
یطهر الإناء المتنجس إذا غسل مرة واحدة، وإن كان بالماء القلیل على الأقوى، بشرط ألا یكون متنجسا بالبول، أو بلعق كلب أو خنزیر فیه، أو شربه منه.
المسآلة1:
إذا لعق الكلب إناءا، أو شرب منه ماءا أو غیره من المائعات، فالأظهر الاكتفاء بغسله مرتین بالماء القلیل، أو مرة واحدة بالكر أو الجاری، بعد تعفیره بالتراب الممزوج بالماء. والأحوط استحبابا تعفیره بالتراب الخالص قبل ذلك أیضا. ومثله الإناء الذی أصابه لعاب كلب ولو بغیر الولوغ فیه، فیجب تعفیره قبل غسله على الأحوط.
المسآلة1:
إذا كان فم الإناء الذی ولغ فیه الكلب ضیقا بحیث لم یمكن مسحه و تعفیره بالتراب، وجب مع الامكان ادخال خرقة فیه بواسطة خشبة وما شابهه، و تحریك التراب بواسطتها بنحو یتم به تعفیر الإناء ومسح جمیع أنحائه. كما یمكن التوصل إلى تعفیر الإناء من خلال هزه لتحریك التراب الممزوج بالماء فیه بنحو یصل إلى جمیع جوانبه.
المسآلة1:
إذا شرب الخنزیر من إناء، یجب غسله سبع مرات على الأحوط إن كان بالماء القلیل، بل كذلك أیضا حتى لو غسل بالكثیر على الأحوط وجوبا. و یلحق لعقه الإناء بشربه منه على الأحوط وجوبا، ولا یجب تعفیره بالتراب على الأظهر.
المسآلة1:
یطهر المتنجس بالبول - إناءا كان أو غیره - إذا غسل بالماء القلیل مرتین، بشرط أن تزول عین النجاسة وتنفصل الغسالة من الغسلة الأولى، و یشترط العصر بعد كل غسلة على الأحوط وجوبا فی الثوب والبساط ونحوه مما یحتاج إلى العصر.
المسآلة1:
یطهر المتنجس بغیر ولوغ الكلب والخنزیر - بولا كان أو غیره - بغمسه فی الكر أو الجاری مرة واحدة بعد زوال عین النجاسة منه، ویكفی زوال عین النجاسة بنفس هذه الغسلة.
المسآلة1:
یطهر المتنجس بغیر البول بغسله مرة واحدة بالماء القلیل، بعد زوال عین النجاسة. ولو زالت عین النجاسة بنفس هذه الغسلة كفى ذلك فی طهارته، إذا استمر نزول الماء علیه بعد زوالها. والأفضل الغسل مرتین. والأحوط وجوبا على أیة حال عصر الثیاب ونحوها مما یحتاج إلى عصر أو تدلیك لاخراج ماء الغسالة منها.
المسآلة1:
الإناء المتنجس بالخمر یكفی فیه الغسل مرة واحدة بالماء القلیل، لكن الأحوط استحبابا غسله ثلاث مرات.
المسآلة1:
یطهر الإناء المصنوع من طین متنجس، أو الذی نفذ فیه الماء المتنجس بوضعه بعد جفافه فی الكر أو الجاری، فیطهر كل موضع وصل إلیه الماء، و إذا أرید تطهیر باطنه، جفف ووضع فی الكر أو الجاری كذلك، حتى ینفذ الماء فی جمیع أجزائه. والأحوط استحبابا وضعه مرتین أو ثلاثا فی الماء بهذا النحو، خصوصا إذا كان متنجسا بالخمر، أو بمیتة الجرذ الصحراوی الكبیر.
المسآلة1:
كیفیة تطهیر الإناء المتنجس (بغیر البول وولوغ الكلب وشرب الخنزیر) على نحوین: الأول: أن یملأ بالماء ثم یفرغ الماء منه مرة واحدة على الأقوى. الثانی: أن یوضع فیه مقدار من الماء ویتم تحریكه حتى یصل الماء إلى المواضع المتنجسة ثم یفرغ منه مرة واحدة. وإذا كان متنجسا بالبول یكرر هذا العمل مرتین.
المسآلة1:
تطهر الآنیة الكبیرة كالجرار والقدور النحاسیة الكبیرة، بأن تملأ بالماء ثم یفرغ منها مرة واحدة على الأظهر. أو بغسلها بصب الماء فیها من الأعلى إلى الأسفل، بحیث یستوعب الغسل أطرافها، ثم إفراغ ماء الغسالة المجتمع فی أسفلها بخرقة ونحوها.
المسآلة1:
یطهر ظاهر النحاس النجس ونحوه من الفلزات بعد إذابته وغسل ظاهره.
المسآلة1:
إذا تنجس التنور بالبول یكفی غسله بالماء مرتین لیطهر، وذلك بأن تغسل أطرافه بالماء من أعلى إلى أسفل. والأفضل أن تحفر حفیرة فی أسفله لیجتمع فیها ماء الغسالة، ثم اخراجه وردم الحفرة بالتراب الطاهر. أما إذا كان متنجسا بغیر البول، فیكفی غسله بالكیفیة المذكورة مرة واحدة بعد زوال عین النجاسة.
المسآلة1:
یطهر الحصیر المنسوج بالخیوط إذا تنجس، بغمسه فی الكر أو الجاری، إذا وصل الماء إلى جمیع المواضع المتنجسة منه بعد زوال عین النجاسة. وإذا أرید تطهیره بالماء القلیل، فالأحوط وجوبا اخراج الغسالة منه بعد كل غسلة.
المسآلة1:
یطهر المتنجس ببول الصبی الرضیع ما دام رضیعا لم یتغذ بالطعام، و ذلك قبل إكماله سنتین، بصب الماء القلیل علیه دون حاجة إلى العصر ولا التعدد. و یشترط على الأحوط وجوبا ألا یكون قد تناول حلیبا نجسا، أو ارتضع من كافرة، أو من حلیب طفل غیر ذكر. والأحوط مع ذلك أن یزول البول بصب الماء، أو یكون قد جف قبل ذلك.
المسآلة1:
إذا تنجس ظاهر القمح والأرز والصابون وأمثالها، فإنه یطهر بالغسل بالماء القلیل، أو الغمس فی الكثیر أو الجاری. أما باطنها فلا یطهر بالغسل بالقلیل، ولا بالغمس فیه، وإن نفذ الماء إلى المواضع المتنجسة. ویطهر بالغمس فی الكثیر أو الجاری إذا نفذ الماء إلى تلك المواضع. والأحوط وجوبا كون النافذ ماءا مطلقا وأن تكون قد جففت قبل الغمس.
المسآلة1:
إذا شك فی نفوذ الماء النجس إلى باطن الصابون، فهو محكوم بالطهارة.
المسآلة1:
یمكن تطهیر مثل اللحم، وظاهر الأرز وشبهه، بوضعها فی طشت و صب الماء علیها فیه مرة واحدة، ثم افراغ الطشت من الماء، فتطهر ویطهر الإناء تبعا لها أیضا. لكن لو أرید تطهیر مثل الثیاب ونحوها فی الطشت، فیجب أن یضاف إلى صب الماء علیها العصر أو التدلیك على الأحوط، وإمالة الطشت بنحو یسمح بنزول الغسالة.
المسآلة1:
یطهر اللباس النجس الذی أضیف إلیه النیل أو شبهه للتلوین، فیما إذا وضع فی الماء الكثیر أو الجاری، ووصل الماء إلى جمیعه قبل أن یصیر مضافا بسبب انحلال لون الثوب فیه، حتى لو انفصل منه ماء مضاف عند عصره. وكذا یطهر لو غسل فی الماء القلیل بهذا الشرط، مع مراعاة بقیة الشرائط.
المسآلة1:
إذا تم تطهیر ثوب فی ماء كر أو جار، ثم شوهد علیه فیما بعد بقع طین مما یتجمع فی قعر المیاه، فإذا لم یحتمل كون هذه البقع قد منعت وصول الماء إلى جزء منه، فالثوب طاهر.
المسآلة1:
بقایا الصابون التی توجد فی الثوب بعد تطهیره طاهرة. إلا إذا كانت النجاسة قد نفذت إلى باطنها، فعندئذ یكون ظاهرها طاهرا، وباطنها نجسا. لكن الثوب طاهر على أیة حال.
المسآلة1:
یشترط فی طهارة المتنجس زوال عین النجاسة منه. لكن بقاء لونها ورائحتها لا یمنع حصول الطهارة إلا إذا استلزم بقاؤهما القطع بوجود أجزاء ولو صغیرة من النجاسة، أو احتمل ذلك.
المسآلة1:
إذا زالت عین النجاسة عن البدن بواسطة الماء الكر أو الجاری، یطهر البدن دون حاجة إلى غمسه ثانیة بالماء.
المسآلة1:
یطهر لون الحناء المتنجسة التی طلی الرأس أو اللحیة بها بطهارة الرأس وغسله. وإذا بقی منها أجزاء صغیرة متمیزة بعد الغسل یكون ظاهرها طاهرا أیضا.
المسآلة1:
تطهر بقایا الطعام العالقة فی ثنایا الأسنان بالمضمضة بالماء، إذا وصل إلیها الماء المطلق. مع مراعاة التعدد فیما یشترط فیه ذلك.
(191) - لتطهیر شعر الرأس واللحیة بالماء القلیل یجب على الأحوط دلكه بنحو تنفصل الغسالة منه، هذا إذا كانت النجاسة قد تجاوزت ظاهره إلى البواطن. لكنه على أیة حال لا حاجة فیه إلى التعدد.
(192) - عند صب الماء القلیل على موضع من البدن أو اللباس لتطهیره، فإن أطراف ذلك الموضع المتصلة به تتنجس بوصول الماء المصبوب إلیها، ولكنها تطهر بانفصاله تبعا لطهارة نفس الموضع المتنجس. هذا فیما یطهر بصب الماء مرة واحدة، و أما ما یحتاج إلى التعدد، فیجب فی الغسلة الثانیة أن یستوعب الماء الموضع النجس و جمیع أطرافه التی وصل إلیها الماء فی الغسلة الأولى. وكذا الحكم فی كل متنجس وضع إلى جانبه شئ طاهر، ووصل الماء إلیهما جمیعا أثناء تطهیر المتنجس. مثلا إذا تنجست إحدى أصابع الید، فإن الماء الذی یصب علیها لتطهیرها یصل عادة إلى سائر الأصابع وینجسها، ولكنها تطهر جمیعا بالتبع بطهارة الإصبع المتنجس، و وصول ماء تطهیرها إلى تلك الأصابع.
(193) - یطهر المتنجس بغسله مرة واحدة بماء الحنفیة المتصل بالمادة الكریة، إذا كانت قد زالت منه عین النجاسة. وكذا لو تمت إزالة عین النجاسة بهذه الغسلة تحت الحنفیة أیضا، بشرط عدم تغیر أحد أوصاف ماء الغسالة المنفصل منه بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والرائحة)، وإلا فإن كان التغیر موجودا، فلا یطهر المتنجس حتى یزول تغیر غسالته نهائیا فی خلال الاستمرار فی غسله.
(194) - إذا غسل المتنجس بالماء وتیقن أنه طهره، ثم شك فی أنه كان قد أزال عین النجاسة عنه قبل الغسل أم لا فإن كان ملتفتا إلى إزالة العین حین الغسل فهو طاهر وإلا فإذا علم أو احتمل أنه كان - حین علم بوجود النجاسة - ملتفتا إلى وجوب إزالة عینها، فهو محكوم بالطهارة، وإلا فالأحوط وجوبا إعادة التطهیر.
(195) - لا تطهر الأرض الرخوة التی لا یجری علیها الماء بالماء القلیل إذا تنجست وإنما یطهر طاهرها فقط. وكذا الأرض المفروشة بالرمل والحصى إذ یطهر ظاهر الرمل والحصى الموجود على سطحها بانفصال الماء القلیل منها وغوصه فی الباطن لكن باطنها وما تحت الحصى والرمل یبقى على نجاسته.
(196) - تطهر الأرض الصلبة والمفروشة بالآجر والحجر بالماء القلیل لكن بشرط أن یكون بمقدار یجری علیها بنحو تنتقل الغسالة عنها. وعندئذ فإن خرج الماء منها من ثقب فیها مثلا طهرت جمیعها وإن لم یخرج بقی موضع اجتماع الماء نجسا. إلا أن تحفر حفیرة یجتمع ماء الغسالة فیها، ثم یخرج منها وتردم بالتراب الطاهر.
(197) - إذا تنجس ظاهر حجر الملح ونحوه فإنه یطهر بالماء القلیل أیضا.
(198) - قطع السكر المصنوعة من السكر الناعم المذاب المتنجس لا تطهر بغمسها فی الكر أو الجاری.
2 - الأرض: فإنها تطهر باطن القدم والحذاء إذا أصابه نجاسة، بشروط:
1 - أن تكون الأرض طاهرة على الأحوط وجوبا.
2 - أن تكون جافة وخالیة من الرطوبة المسریة على الأحوط وجوبا.
3 - زوال عین النجاسة كالدم والبول، أو المتنجس كالوحل عن القدم و الحذاء، سواء زالت بالمشی على الأرض، أو المسح بها، أو بأیة وسیلة أخرى.
4 - أن تكون النجاسة قد حصلت نتیجة المشی على الأرض، فلا تطهر الأرض النجاسات الأخرى العالقة بالقدم والحذاء على الأظهر.
(199) - المراد بالأرض التی تطهر باطن القدم وما یلحق بها، ما صدق علیه اسم الأرض، أی ما كانت من رمل أو حجر أو آجر وشبهها. فلا یترتب الحكم بالتطهیر بالمشی على العشب والحصیر والبساط، وأمثال ذلك مما لا یصدق علیه اسم الأرض.
(200) - حصول الطهارة لما ذكر بواسطة الأرض المعبدة بالإسفلت، أو المكسیة بالخشب، أو نحو ذلك مما لا یصدق علیه اسم الأرض محل اشكال، والأظهر بقاء النجاسة.
(201) - الأظهر كفایة مجرد التماس مع الأرض، بعد زوال عین النجاسة فی حصول الطهارة، سواء صدق المشی علیها أو المسح بها أم لا. وإن كان الأفضل المشی مسافة خمس عشرة خطوة أو أكثر لتحقیق ذلك.
(202) - لا یشترط رطوبة باطن القدم أو النعل الذی یراد تطهیره، بل یطهر حتى لو كان جافا.
(203) - إذا طهر باطن القدم أو النعل بالمشی على الأرض، یطهر أیضا تبعا له الأطراف المحیطة به، مما یتلوث بالطین عادة نتیجة المشی.
(204) - من كان یمشی على یدیه وركبتیه، یطهر منه ذلك إذا تنجس بواسطة الأرض. فحكم ذلك منه كحكم باطن القدم والحذاء. كما یلحق بباطن القدم فی الحكم أیضا، أسفل العصا الذی یماس الأرض حین الاعتماد علیها، وباطن القدم الاصطناعیة لمقطوع الرجل، وحذوة الدواب، و عجلة السیارة والعربة، وأمثال ذلك.
(205) - لا یضر بقاء لون النجاسة أو رائحتها فی الموضع (باطن القدم أو الحذاء) بعد المشی وتحقق التماس المطلوب. نعم فی بقاء الذرات والأجزاء المتمیزة إشكال.
(206) - لا تطهر الأرض داخل الحذاء، والجزء الذی لا یمس الأرض من باطن القدم. نعم تطهر الجورب حین استعماله للتوقی به مكان الحذاء، حتى لو لم یكن جلدیا.
3 - الشمس: فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ینقل، من الأبنیة، وما اتصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد. وكذلك الأشجار والنبات والخضروات ما دامت لم تقطف، كما تطهر الحصر أیضا. لكن كل ذلك بشروط:
1 - أن یكون على المتنجس رطوبة مسریة، فإن كان جافا وأرید تطهیره یصار إلى ترطیبه.
2 - أن تقوم الشمس بتجفیف المتنجس، ویكون التجفیف مستندا إلى إشراق الشمس علیه عرفا، وإن شاركها غیرها فی الجملة كالریح، بنحو لا یضر فی صدق إسناد التجفیف إلى الشمس.
3 - زوال عین النجاسة قبل تحقق إشراق الشمس الذی استند إلیه التجفیف.
4 - أن تكون أشعة الشمس مسلطة على المتنجس بشكل مباشر، فلو حجبها غیم أو ستار لا یطهر المحل حتى لو جف. إلا أن یكون الغیم رقیقا بنحو لا یمنع أشعة الشمس وإشراقها علیه.
5 - یشترط فی تطهیر خصوص الباطن المتنجس، إضافة إلى ما مر، أن یتم تجفیفه مع الظاهر - بواسطة اشراق الشمس على الظاهر - دفعة واحدة. فإذا جف الظاهر وحده أولا، ثم جف الباطن فی اشراق آخر للشمس، یبقى الباطن على نجاسته.
(207) - المنقولات التی أصلها من الأرض، لكن لم یعد یصدق علیها اسم الأرض كالجرار والسبحة والتربة، لا تطهر بالشمس.
(208) - ما كان محسوبا من الأرض یطهر بالشمس حتى لو كان منقولا، كالحجارة وأمثالها.
(209) - إذا أشرقت الشمس على أرض متنجسة، لكن شككنا فی أنها كانت رطبة حال الاشراق، أو فی أن جفافها كان مستندا إلى الشمس أو فی كون عین النجاسة قد زالت عنها، تبقى محكومة بالنجاسة. إلا أن یكون الشك من قبیل الشك فی صحة تطهیر سابق، أو فی حصول مانع یمنع أشعة الشمس عند إشراقها، حیث یحكم عندئذ بالطهارة.
(210) - إذا أشرقت الشمس على جهة من الحائط النجس، لا تطهر الجهة الأخرى التی لم تصلها الأشعة. 4 - الاستحالة: یطهر النجس والمتنجس باستحالته إلى جسم آخر. كاستحالة الخشب المتنجس بواسطة النار رمادا، أو استحالة الكلب ملحا بواسطة وقوعه فی مملحة.
(211) - لكی تتحقق الاستحالة یجب أن یتغیر الجنس. فتحول القمح طحینا أو الطحین خبزا لا یطهره، لأن جنسه لم یتغیر.
(212) - البخار والدخان والشعلة المتصاعدة من الجسم النجس أو المتنجس المشتعل طاهرة، لكنه لو تحول إلى سائل یبقى على نجاسته، كما یجب على الأحوط الاجتناب عن الذرات الدهنیة الحاصلة من دخان النجس والمتنجس.
(213) - آنیة الفخار - ونحوها من الآجر والخزف - المصنوعة من الطین المتنجس نجسة.
(214) - الأحوط وجوبا الاجتناب عن الفحم المصنوع من الخشب المتنجس.
(215) - المتنجس الذی یشك فی تحقق استحالته إلى جسم آخر محكوم بالنجاسة. 5 - الانقلاب: إذا انقلب الخمر خلا یطهر، سواء كان انقلابه بنفسه أو بوضع شئ فیه كالخل أو الملح. ویشترط ألا یكون الخمر قد امتزج بنجس أو متنجس آخر.
(216) - الخل المصنوع من العنب أو التمر أو الزبیب المتنجس متنجس. وفی حصول الطهارة بصیرورتها خمرا ثم انقلابه خلا تأمل.
(217) - إذا وجد ضمن العنب أو التمر أعواد صغیرة منها فلا یضر ذلك فی حصول الطهارة بواسطة التخلیل. وكذا لو وضع فی العنب أو التمر أو الزبیب شئ من الخیار والباذنجان ونحوها كما هو المتعارف فی صنع المخللات فلا یضر ذلك بطهارتها بعد صیرورتها خلا على الأظهر.
6 - ذهاب ثلثی العصیر العنبی: ذكرنا فیما سلف إن العصیر العنبی إذا غلى ولم یذهب ثلثاه بالغلیان صار نجسا على الأحوط الأقوى بلا فرق بین أن یكون غلیانه بالنار أم بواسطة شئ آخر على الأحوط والأظهر، لكن إذا ذهب ثلثاه أو تحول إلى خل فإنه یطهر.
(218) - إذا كان فی عنقود الحصرم حبات قلیلة من العنب بنحو یصدق على عصیره إنه عصیر حصرم لا عصیر عنب ولم یكن فیه شئ من حلاوة العنب فعصیره لو غلى طاهر وشربه حلال.
(219) - المشكوك كونه عنبا أو حصرما لا ینجس إذا غلى.
(220) - إذا تیقنا بحصول الغلیان للعصیر العنبی، فالحكم بالطهارة وحلیة الشرب متوقف على العلم بذهاب ثلثیه، أو انقلابه خلا.
(221) - إذا لم نتیقن بغلیان العصیر العنبی یكون طاهرا وشربه حلال. وبناءا علیه فالعنب الذی یوضع فی " أسید النیتریك " لأجل أن یخضر، إذا شككنا فی غلیانه یكون طاهرا ما لم نتیقن بذلك. 7 - الانتقال: فإنه مطهر للمنتقل إذا أضیف إلى المنتقل إلیه وعد جزءا منه. كدم الانسان، أو غیره من الحیوان ذی النفس السائلة. الذی یمتصه البق ویصیر معدودا جزءا منه.
(222) - الدم الذی یمصه العلق، إذا لم یعد جزءا منها، فهو نجس.
(223) - الدم الذی یخرج من البعوضة حین قتلها وهی على بدن الانسان طاهر، إذا لم یعلم حاله، وشك فی كونه دم الانسان أو دم البعوضة. أما إذا علم أن هذا الدم هو مما امتصه من الانسان، ولم تمض فترة یصدق معها علیه أنه دم بعوضة، فهو نجس. وكذا لو شك فی صیرورته دم بعوضة فهو نجس أیضا. 8 - الإسلام: فهو مطهر للكافر. ویتحقق بالنطق بالشهادتین أو ترجمتهما بأیة لغة أخرى. وإذا أسلم الكافر یطهر بدنه ولعابه ومخاطه وعرقه.
(224) - لو كانت على الكافر عین نجاسة حین إسلامه، فیجب إزالتها وغسل محلها لكی یطهر موضعها. أما إذا كانت قد زالت عنه عین النجاسة، فیطهر بعد الحكم بإسلامه، من دون حاجة إلى غسل موضعها.
(225) - ثیاب الكافر التی تنجست بعرقه مثلا حین كفره، لا تطهر باسلامه إلا إذا كان مرتدیا لها أثناء نطقه بالشهادتین فتطهر تبعا لطهارة بدنه. أما بدنه فیطهر موضع إصابته برطوباته بإسلامه.
(226) - لا یشترط العلم بصدق الكافر قلبیا حین نطقه بالشهادتین، فی الحكم بطهارته. لكن اشتراط عدم العلم بالخلاف لا یخلو من وجه، فلو نطق بالشهادتین مع علمنا بأنه لم یسلم قلبیا، فنجاسته لا تخلو من وجه. 9 - التبعیة: فالطفل الكافر الأسیر یتبع المسلم الذی أسره فی الطهارة. وكذا الحال فی بعض المتنجسات الأخرى، حیث تطهر تبعا لطهارة غیرها، وفیما یلی بعض مواردها:
(227) - إذا طهر الخمر بصیرورته خلا، یطهر باطن الوعاء الذی كانت الخمر موضوعة فیه، بالتبع.
(228) - تطهر الخشبة أو السریر التی یغسل علیها المیت، وید المغسل، و قطعة القماش التی تستر بها عورته أثناء الغسل، كلها، تبعا لطهارته بعد إتمام غسله.
(229) - یطهر الماء المتبقی فی المتنجس من قبیل الثوب أو الإناء بعد الانتهاء من غسله بالماء القلیل واخراج الغسالة منه بالنحو المتعارف بعصر أو غیره، تبعا للحكم بطهارة المغسول. كما تطهر ید غاسله أیضا تبعا له. 10 - زوال عین النجاسة: عن بواطن الانسان وجسد الحیوان، فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عینها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهرة الملوث بالدم.
(230) - إذا خرج دم من بین الأسنان وأصاب باطن فم الإنسان فیطهر الفم بمجرد استهلاك الدم فی الریق من دون حاجة إلى غسله. نعم یجب غسل الأسنان الاصطناعیة إذا أصابها ذلك الدم ولا یكفی مجرد زوال عین النجاسة عنها.
(231) - إذا أصاب باطن الفم دم مع وجود بقایا طعام فی ثنایا الأسنان. فإن علم بوصول الدم إلى بقایا الطعام تنجس ظاهرها. وإلا فإن شك فی إصابته لها فهی محكومة بالطهارة.
11 - استبراء الحیوان الجلال: الحیوان الجلال هو الحیوان الذی اعتاد التغذی من عذرة الانسان. ویكون بوله وروثه نجسین كما مر لصیرورته محرم الأكل بالعارض. ویمكن زوال صفة الجلل عنه والحكم بطهارته بمنعه عن تناول النجاسة مدة من الزمن وإعطائه العلف الطاهر فیها حتى یزول عنه وصف الجلل. والأحوط وجوبا أن تكون مدة الاستبراء هذه فی الجمل الجلال أربعین یوما وفی البقر عشرین وفی الغنم عشرة وفی البط سبعة أیام أو خمسة وفی الدجاج ثلاثة.
12 - غیبة المسلم: فهی مطهرة لبدنه وثیابه وسائر لوازمه الموجودة معه حین غیبته، من آنیة و فراش ونحوها إذا كانت متنجسة، بشرط أن نحتمل قیامه بتطهیرها، أو حصول الطهارة لها بشكل من الأشكال، ولو بواسطة تعرضها للغمس فی الماء الجاری مثلا. ثبوت طهارة المتنجسات
(232) - یثبت الطهارة بالعلم، والبینة (أی إخبار العدلین)، وإخبار ذی الید بحصول التطهیر، أو بأن مسلما قد طهره، حتى لو لم نعلم بصحة تطهیره له.
(233) - یحكم بطهارة الثوب مثلا إذا أخبر الموكل بتطهیره بحصول ذلك بعد استلامه له، بشرط عدم الظن بالخلاف.
(234) - إذا كان المكلف من صفاته التردد بنحو لا یحصل له الیقین الفعلی بطهارة ما یقوم بتطهیره، یجوز له الاكتفاء بالیقین التقدیری المتعارف إذا تمكن من تشخیصه، أی یغسل المتنجس بالمقدار الذی لو فعله یحصل به الیقین بالطهارة لسائر المسلمین العادیین، وإن لم یحصل له الیقین شخصیا. وإذا لم یتمكن من تشخیص الیقین التقدیری یجوز له الاكتفاء بالظن فی حصول الطهارة.