العبارة
    المرجع

یحرم على الحائض أمور:

(426) -  1 - العبادات التی یشترط فیها الوضوء أو الغسل أو التیمم (كالصلاة و الصوم). أما غیر المشروطة بذلك كصلاة المیت فیجوز لها الاتیان بها.


 2 - جمیع ما یحرم على الجنب مما سلف ذكره فی أحكام الجنابة.


 3 - الجماع فی القبل. وهو محرم علیها وعلى الرجل، وإن كان الدخول بمقدار الحشفة ولم ینزل.


 


(427) - تحرم مجامعة المرأة فی الأیام التی یجب علیها التحیض فیها شرعا، و إن لم یكن الحیض ثابتا بشكل قطعی. فمثل المرأة التی ترى الدم ویتجاوز عشرة أیام، وتكون وظیفتها جعل مقدار عادة أقاربها حیضا، یحرم على زوجها مقاربتها فی تلك الأیام التی جعلت حیضا شرعا.


 


(428) - یجب على الزوج إذا قارب زوجته وهی حائض التكفیر، بدفع دینار ذهبی على الأحوط إن كان الجماع فی أول الحیض، ونصف دینار إن كان فی وسطه، وربع دینار إن كان فی آخره (والدینار 18 حمصة). فلو كانت مدة حیض المرأة ستة أیام مثلا، تكون كفارة مقاربتها فی الیومین الأولین 18 حمصة، وفی الثالث و الرابع تسع حمصات، وفی الیومین الأخیرین أربع حمصات ونصف من الذهب.


 


(429) - طلاق الحائض باطل بالتفصیل والشرائط المذكورة فی كتاب الطلاق.


 


(430) - یجب تصدیق المرأة وقبول قولها فی ادعائها الحیض أو الطهارة منه فیما یترتب على ذلك من الأحكام، إلا أن یحصل الاطمئنان بكذبها.


 


(431) - إذا فاجأ المرأة دم الحیض وهی فی الصلاة بطلت صلاتها.


 


(432) - یجب على الحائض الغسل بعد أن تنقى من الدم - للصلاة والصوم و العبادات الأخرى المشروطة بالطهارة من الحدث. وغسل الحیض كغسل الجنابة فی الكیفیة، لكن یجب علیها على الأظهر ضم الوضوء لأجل الصلاة، قبل الغسل أو بعده، وإتیانه قبل الغسل أفضل.


 


(433) - لا یجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة أیام حیضها، ویجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم الواجب.