العبارة
    المرجع

تعریف الحیض:

 


الحیض دم یخرج من رحم المرأة كل شهر عادة ویستمر لعدة أیام. ویكون غالبا أحمر مائلا إلى السواد غلیظا حارا یخرج بشئ من الدفق والحرقة.


(396) - كل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنوات لیس بحیض بشرط احراز كونها لم تكمل التسع وعدم وجود أمارة أخرى - غیر السن - على البلوغ لدیها. وكذا كل دم تراه المرأة بعد بلوغ سن الیأس لا یكون حیضا.


 


(397) - تبلع المرأة سن الیأس إذا كانت قرشیة باكمالها ستین عاما قمریا. أما غیرها فیبلغ الیأس باكمال خمسین سنة قمریة.


 


(398) - إذا رأت الفتاة التی لا تعلم أنها قد بلغت التسع أم لا دما، وتیقنت أنه دم حیض، یجب علیها أن ترتب علیه أحكام الحیض.


 


(399) - المرأة التی تشك فی بلوغها الیأس، إذا رأت دما ولم تحرز كونه حیضا أم لا، یجب علیها البناء على عدم بلوغها الیأس.


 


(400) - الأقوى امكان مجامعة الحیض للحمل والارضاع، فیمكن للمرأة الحامل أو المرضعة أن ترى الحیض، لكن إذا كان متأخرا عن أیام عادتها أكثر من عشرین یوما، علیها أن تجمع بین وظیفة الحائض ووظیفة المستحاضة على الأحوط.


 


(401) - أقل الحیض ثلاثة أیام وأكثره عشرة، فلو نقص عن ثلاثة ولو قلیلا لا یكون حیضا.


 


(402) - إذا طهرت الحائض، ثم رأت الدم ثانیة بعد مضی عشرة أیام أو أكثر، فإذا اجتمعت فیه سائر شرائط الحیض، واستمر أكثر من ثلاثة أیام و لم یتجاوز العشرة، یكون الدم الثانی حیضا أیضا.


 


(403) - یجب أن تكون أیام الحیض الثلاثة الأولى متتابعة، فلو رأت الدم یومین مثلا، ثم طهرت یوما، ثم رأت الحیض یوما آخر، فلا یحكم بكون ما رأته حیضا.


 


(404) - إذا رأت الحیض ثلاثة أیام، ثم انقطع ثم عاد، ولم یتجاوز مجموع أیام الحیض وأیام الطهر عشرة أیام، یكون الجمیع - مع الطهر المتخلل بینهما - حیضا.


 


(405) - إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أیام ثم طهرت، ثم رأته ثلاثة أیام، فالدم الثانی حیض، والدم الأول لیس حیضا حتى لو كان فی أیام عادتها.


 


(406) - إذا رأت المرأة دما مشتبها بین كونه دم حیض أم دم جرح، واستمر ثلاثة أیام أو أكثر وانقطع دون العشرة، فإن كان فی أیام عادتها أو جامعا لصفات الحیض، تحكم بكونه حیضا.


 


(407) - إذا رأت الدم المشكوك فی كونه دم حیض أو جرح أكثر من ثلاثة أیام وأقل من عشرة، ولم یكن أیام عادتها ولا بصفات الحیض، فإن كانت حائضا قبل ذلك، واحتملت كون هذا الدم تتمة للسابق، یكون حیضا. لكن الأظهر اعتبار خروجه من الجانب الأیسر فی الحكم بحیضیته، وخروجه من الجانب الأیمن كأمارة على عدم كونه حیضا. ومع عدم امكان الفحص والتأكد من جهة خروجه، تعمل بحسب الحالة السابقة. أما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فلا تكلف بالتحیض


 


(408) - إذا رأت دما واشتبهت فیه بین الحیض والنفاس، فإن كان فی أیام عادتها تحكم بكونه حیضا، وإلا وجب علیها العمل بالوظیفة المشتركة بین الحائض والنفساء. أی لا یجب علیها اتیان ما یجب على الحائض ولا یجب على النفساء، ولا ما یجب على النفساء ولا یجب على الحائض. وإن كان اتیان مجموع وظائف الحائض والنفساء مطابقا للاحتیاط. بل لا یترك الاحتیاط مع الامكان، ومع عدم الامكان تعمل بنحو لا تقع فیه فی لمخالفة القطعیة.


 


(409) - إذا رأت المرأة دما اشتبهت فیه بین كونه دم حیض أو بكارة - و لم تحتمل كونه ناشئا من سبب آخر غیرهما كجرح مثلا - وجب علیها الفحص بإدخال قطنة فی الفرج، وتصبر علیها قلیلا، ثم تخرجها، فإن كانت مغمسة بالدم كان حیضا، وإن كانت مطوقة به فهو بكارة. ویجب بالطبع ألا یكون الدم كثیرا، لتتمكن من التفرقة بین كونه دم حیض أو بكارة بهذه الطریقة. أما إذا لم یمكنها التشخیص، ولم یحصل لها الیقین بحاله، فإن كان الدم فی أیام العادة حكمت بكونه حیضا، وإذا لم یكن فی أیام العادة عملت بحسب الحالة السابقة فإن كانت حالتها السابقة الحیض تحیضت وإلا حكمت بعدم كونه حیضا.