العبارة
    المرجع

تعریف النفاس:

 


دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها. ولا حد لقلیله، وأكثره عشرة أیام.


 


(451) - الدم الذی ینزل قبل خروج أول جزء من الطفل لیس دم نفاس.


 


(452) - لا یشترط أن یكون الولد تام الخلقة، بل حتى لو خرجت كتلة دم من الرحم وعلمت المرأة بأن هذا الدم لو بقی فی الرحم لصار طفلا، أو شهدت أربع نساء قوابل بذلك، فالدم الذی تراه المرأة معه أو بعده إلى عشرة أیام دم نفاس على الأحوط وجوبا.


 


(453) - یحرم على النفساء ما یحرم على الحائض، كمس كتابة القرآن، و المكث فی المساجد، وغیر ذلك. وما یجب على الحائض أو یستحب لها أو یكره یجب على النفساء ویستحب ویكره لها أیضا. فحكم الحائض والنفساء واحد فی الواجبات والمستحبات والمكروهات.


 


(454) - طلاق النفساء باطل، ومجامعتها حرام. والأحوط وجوبا لمن جامع زوجته فی نفاسها دفع كفارة الجماع فی الحیض. وقد مر بیانها فی بابه.


 


(455) - إذا انقطع دم النفاس یجب علیها الغسل وإتیان عباداتها، فإن رأت الدم ثانیة وكان مجموع أیام رؤیتها الدم وأیام نقائها فی البین عشرة أیام أو أقل منها فكلها نفاس وإن صامت فی أیام نقائها فیجب علیها قضاؤها.


 


(456) - إذا انقطع دم النفاس، واحتملت وجود الدم فی باطن الفرج، وجب علیها الفحص بإدخال قطنة داخل الفرج والتمهل قلیلا، فإن خرجت نقیة اغتسلت للأعمال العبادیة.


 


(457) - إذا تجاوز دم النفاس عشرة أیام، فإن كانت المرأة ذات عادة (عددیة) فی الحیض، جعلت مقدار عادتها نفاسا، والباقی استحاضة. وإن لم تكن ذات عادة (عددیة)، جعلت النفاس عشرة أیام على الأظهر، والباقی استحاضة. والأحوط استحبابا لذات العادة إذا استمر بها الدم، أن تجمع بعد انتهاء أیام عادتها حتى الیوم الثامن عشر من الولادة، بین أفعال المستحاضة وتروك النفساء، والأحوط استحبابا ذلك لغیر ذات العادة أیضا لكن من نهایة الیوم العاشر إلى الثامن عشر.


 


(458) - من كانت عادتها فی الحیض أقل من عشرة أیام، إذا لم یتجاوز دم نفاسها عشرة أیام تجعله كله نفاسا على الأظهر، وإن تجاوز عدد أیام العادة.