العبارة
    المرجع

) - یجب الغسل بمس بدن المیت الانسانی إذا حصل المس بعد برده وقبل غسله. سواء كان المیت كافرا أو مسلما، حال الیقظة كان المس أم حال النوم، مع الاختیار أم بدونه.


 


 (490) - لا یجب الغسل بمس میتة الحیوان.


 


(491) - مس المیت بعد تیمیمه - فیما لو كانت الوظیفة تیمیمه - كمسه بعد غسله فی كونه لا یوجب الغسل على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا الاغتسال لذلك.


 


(492) - لا یجب الغسل بمس المیت قبل برد كامل بدنه، وإن كان الموضع الممسوس قد برد.


 


(493) - لا فرق فی ما تحله الحیاة وما لا تحله فی ایجاب الغسل حین حصول المس سواء فی الماس والممسوس. نعم یستثنى الشعر من هذا الحكم فلا یجب الغسل بمس بدن المیت بشعر الماس ولا بمس شعر المیت ببدن الماس ولا بمس شعر المیت بشعره كذلك.


 


(494) - مس المیت ناقض للوضوء اجمالا.


 


(495) - یجب الغسل بمس المیت، من دون فرق بین أن یكون المس برطوبة أو بدونها.


 


(496) - إذا وقع المس للمیت قبل بلوغ الماس، أو أثناء جنونه، وجب علیه غسل المس بعد بلوغه أو زوال جنونه.


 


(497) - الطفل الذی یستخرج من بطن أمه المتوفاة أثناء ولادته أو قبلها یجب علیه غسل مس المیت حین بلوغه.


 


(498) - لا یجب الغسل بمس المیت بعد انتهاء تغسیله بالأغسال الثلاثة. و یجب بمسه قبل انتهاء الثالث - إذا كان بدن المیت قد برد - حتى لو كان الموضع الممسوس قد انتهی غسله فی الغسل الثالث.


 


(499) - یجب غسل المس بمس القطعة المشتملة على العظم المنفصلة من بدن الحی أو المیت قبل غسلها دون المجردة عنه.


 


(500) - یجب الغسل على الأحوط بمس عظام المیت وأسنانه المنفصلة منه قبل غسلها. وكذا یجب على الأحوط بمس العظم الخالی عن اللحم المنفصل من الحی أیضا.


 


(501) - غسل مس المیت كغسل الجنابة فی الكیفیة. لكنه لا یجزی عن الوضوء للصلاة على الأحوط، فیجب على الأحوط ضم الوضوء إلیه لمن أراد الصلاة.


 


(502) - لا یتكرر الغسل بتكرر المس، ولا بتعدد الأموات الذین یمسهم. فلو مس میتا عدة مرات، أو مس عدة أموات، یجزیه غسل واحد.


 


(503) - لا یخلو جواز المكث فی المساجد وقراءة العزائم لمن مس میتا و لم یغتسل من وجه، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب ذلك. لكن یجب علیه الغسل للصلاة وشبهها.


 


(504) - من أتى بغسل الجنابة وغفل عن كونه مكلفا بغسل المس، فإن كان قد أتى بهذا الغسل بقصد اتیان الوظیفة والتكلیف، أجزأه ذلك عن غسل المس.


 


(505) - یشترط إحراز برد المیت حین مسه فی وجوب الغسل، فلا یجب الغسل بمس المیت مع الشك فی كون المس قد حصل قبل برده أم بعده.


 


(506) - الشهید بحكم من قد تم تغسیله، فلا یجب الغسل بمس بدنه. وكذا حكم من وجب قتله بحد أو قصاص إذا كان قد اغتسل قبل إقامة الحد علیه، فلا یجب الغسل بمس بدنه أیضا.