العبارة
    المرجع

تحنیط المیت

 


(520) - یجب تحنیط المیت بعد تغسیله، وذلك بإمساس مساجده السبعة - أی الجبهة وباطن الكفین والركبتین ورأس إبهامی الرجلین - بالكافور، كما یستحب مسح رأس أنفه به أیضا.


 


(521) - یشترط كون الكافور مسحوقا، جدیدا، له رائحة. فلا یجزی العتیق الذی قد زالت رائحته.


 


(522) - الأحوط استحبابا الشروع من الجبهة، ولا یشترط الترتیب فی المواضع الأخرى.


 


(523) - الأفضل تحنیط المیت قبل تكفینه، وإن جاز تحنیطه أثناء التكفین و بعده.


 


(524) - إذا مات المحرم للحج قبل السعی بین الصفا والمروة، لم یجز تحنیطه. و كذا لا یجوز تحنیط المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصیر.


 


(525) - یجب تحنیط المعتدة من وفاة زوجها إذا ماتت، وإن كان یحرم علیها استعمال الطیب وهی على قید الحیاة.


 


(526) - یكره تعطیر المیت بالمسك والعنبر والعود وغیرها من العطور، كما یكره خلط المذكورات بالكافور لتحنیطه به فی الحنوط.


 


(527) - یستحب خلط الكافور بشئ من تربة الإمام الحسین (علیه السلام)، لكن یجب الامتناع عندئذ عن وضع الكافور فی مواضع یلزم من وضعه فیها هتك للتربة الحسینیة. ویشترط عدم كون التربة بمقدار زائد ینتفی معه صدق الكافور على الخلیط.


 


(528) - إذا تعذر الحصول على مقدار من الكافور یكفی للغسل والتحنیط یقدم الغسل على الأحوط وجوبا. وإذا لم یكف لتحنیط المساجد السبعة تقدم الجبهة.


 


(529) - یستحب أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان: إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار.