(459) - یجب على الأحوط توجیه المحتضر - رجلا كان أو امرأة، كبیرا أو صغیرا - إلى القبلة، بحیث یضجع على ظهره ویجعل وجهه وباطن قدمیه إلى القبلة.
(460) - یجب تغسیل المیت المسلم، وتكفینه، والصلاة علیه، ودفنه وجوبا كفائیا. فإذا قام به البعض سقط عن الباقین، وإن لم یقم به أحد أثم الجمیع.
(461) - إذا أخذ البعض بتجهیز المیت، لم یجب على الآخرین التصدی لذلك. لكن لو فرض عدم إكماله لعملیة التجهیز، وجب على الآخرین إتمام ذلك.
(462) - إذا تیقن المكلف بتصدی البعض لتجهیز المیت لم یجب علیه التصدی لذلك.
(463) - إذا علم المكلف ببطلان شئ من غسل المیت، أو تكفینه، أو الصلاة علیه، أو دفنه، وجب إعادة ذلك.
(464) - یجب استئذان الولی فی تجهیز المیت من غسل أو تكفین أو صلاة أو دفن.
(465) - ولی المرأة فی أمور تجهیزها زوجها، وبعده یقدم ورثتها من الرجال على ورثتها من النساء، والأقرب طبقة فی الإرث منهم مقدم على الأبعد.
(466) - إذا أوصى المیت بالقیام بأمر تجهیزه - تغسیلا وتكفینا وصلاة و دفنا - لشخص غیر الولی، وجب على الموصى إلیه أن یستأذن الولی فی إنجاز هذه الأعمال على الأظهر.