العبارة
    المرجع

) - یجب تكفین المیت المسلم بثلاث قطع هی: 1 - المئزر: ویعتبر فیه على الأحوط أن یكون ساترا أطراف البدن ما بین السرة والركبة، والأفضل كونه من الصدر إلى قبة القدم. 2 - القمیص: ویجب أن یكون ساترا جمیع البدن ما بین المنكبین إلى نصف الساق. والأفضل وصوله إلى قبة القدم، مع رعایة صدق القمیص علیه عرفا. 3 - الإزار: ویجب أن یكون بمقدار یشمل جمیع البدن، ویمكن عقد طرفیه طولا، ورد أحد طرفیه على الآخر عرضا.


 


(508) - إذا تعذرت القطعات الثلاث اكتفی بالمیسور بدلا من كل منها، وإن لم یصدق علیه اسم أی من القطع الثلاث. بل إذا تعذر وجودها إلا مقدار ما یستر العورة وجب سترها به.


 


(509) - إذا كان الورثة بالغین، وأجازوا أخذ ما یزید على المقدار الواجب من الكفن من حصتهم من الإرث، فلا إشكال. والأحوط وجوبا أن لا یؤخذ من حصة الورثة غیر البالغین شئ مما یزید على الكفن الواجب.


 


(510) - إذا كان المیت قد أوصى بإخراج المقدار المستحب من كفنه من ثلث تركته، أو أوصى بصرف الثلث فی مصارفه - دون أن یعین مورده، أو مع تعیین مورد قسم منه وبقاء قسم آخر دون تعیین - فیجوز فی جمیع هذه الصور إخراج المقدار المستحب من الكفن من الثلث.


 


(511) - إذا لم یكن المیت قد أوصى باخراج الكفن من ثلث ماله، فیجوز إخراج الكفن وواجبات الدفن الأخرى - بالمستوى الذی یلیق بشأن المیت حسب المتعارف - من أصل التركة.


 


(512) - كفن المرأة على زوجها - حتى لو كان لها مال - فیما لو كان لزوجها مال یستطیع معه تكفینها، وإلا وجب على الأظهر إخراج كفنها من مالها. وكذا الحكم على الأظهر فی المطلقة الرجعیة - حسب ما بین فی كتاب الطلاق - إن ماتت قبل إكمال عدتها، فیجب عندئذ على زوجها أداء كفنها. والأحوط استحبابا المصالحة بین الزوج والورثة فی هذه النفقات. وفیما لو كان الزوج مجنونا أو غیر بالغ، فالواجب على ولیه تكفین المرأة من مال الزوج.


 


(513) - لا یجب كفن المیت على أقاربه، حتى لو كانوا ممن تجب علیهم نفقته حال الحیاة.