العبارة
    المرجع

وضوء الجبیرة


 


 

 


(340) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء فی المواضع التی یجب غسلها من الوجه أو الیدین كسر أو جرح أو قرح مكشوف دون تضمید أو تجبیر، فإن لم یكن الوضوء مضرا به وجب الوضوء لأجل الصلاة كما فی الحالات العادیة. أما إن كان إجراء الماء علیه بأقل ما یصدق معه الغسل مضرا به فله صورتان: 1 - تارة یمكنه المسح بنداوة یده على الموضع بنحو لا یصدق معه الغسل، فالأحوط وجوبا فی هذه الصورة أن یمسح علیه كذلك أولا، ثم یحتاط وجوبا بوضع خرقة طاهرة علیه ومسحها برطوبة یده بقصد إتیان الوظیفة الفعلیة من المسح أو الغسل. 2 - وأخرى لا یتمكن من المسح كذلك لكونه مضرا به، أو لكون الجرح نجسا ولا یمكن تطهیره، فیجب عندئذ غسل أطرافه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، ثم یضع على الأحوط وجوبا خرقة طاهرة على الموضع ویمسح علیها بنداوة یده إن أمكن ذلك دون لزوم حرج، وإلا كفاه غسل الأطراف. والأحوط استحبابا ضم التیمم.


 


(341) - إذا كان الجرح ونحوه فی مواضع المسح، وكان مكشوفا فلم یكن علیه جبیرة، فإن أمكن المسح علیه دون مانع - من لزوم ضرر أو نجاسة الموضع بنحو لا یمكن تطهیره - وجب ذلك، وإلا وضع خرقة طاهرة علیه ومسح علیها. وإن لم یمكن ذلك أیضا لم یجب المسح، لكن علیه التیمم بعد الوضوء على الأحوط وجوبا.


 


(342) - إذا كانت الجبیرة فی مواضع الغسل، وأمكن غسل ما تحتها بنزعها أو غمسها فی الماء بنحو یصدق معه الغسل، وجب ذلك إن لم یكن ثمة مانع من لزوم ضرر أو كون الجرح نجسا بنحو لا یمكن تطهیره. وإذا لم یمكن غسل ما تحتها، لكن أمكن نزعها ومسح الموضع بنداوة الید، فالأحوط وجوبا الجمع بین مسحها و وضع خرقة طاهرة علیها والمسح علیها أیضا، وإن لم یصدق الغسل على المسح المذكور فالأحوط وجوبا ضم التیمم إلیه أیضا. وكذا یجمع بین المسح والتیمم على الأحوط وجوبا فیما لو خاف الضرر من المسح بنداوة الید، حیث علیه فی هذه الصورة على الأحوط أن یمسح بید جافة على الموضع ثم یضم التیمم. أما إذا لم یمكن نزع الجبیرة، أو أمكن ذلك لكن كان فی ایصال الماء إلى الموضع ضرر، أو كان الموضع نجسا بنحو لا یمكن تطهیره، فعلیه فی هذه الصورة غسل أطراف الجبیرة و المسح علیها إن كانت طاهرة. أما إن كانت نجسة، أو لم یمكن المسح علیها لوجود دواء أو مرهم علیها یلصق بالید لدى المسح، فیضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعد معه جزءا منها، ویمسح علیها بنحو یتحقق معه الغسل والمسح على الأحوط. فإن لم یمكن ذلك فلیغسل أطرافها، ثم یضم إلیه التیمم على الأحوط استحبابا.


 


(343) - إذا كانت الجبیرة فی مواضع المسح من الرأس أو القدمین، فإن أمكن نزعها والمسح على الموضع دون مانع من لزوم ضرر أو كون الجرح نجسا وجب ذلك، وإلا مسح على الجبیرة إن كانت طاهرة، أو وضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعد معه جزءا منها إن لم تكن طاهرة، ومسح علیها.


 


(344) - أحكام الجبیرة المتقدمة مختصة بالجبیرة الموضوعة على الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الكسر. وأما فی غیرها كالعصابة التی یعصب بها العضو لألم أو ورم ونحو ذلك، أو فیما لو كان الماء مضرا بالعضو مع عدم وجود جبیرة، فیجب التیمم والأحوط وجوبا ضم وضوء الجبیرة إلیه، إذا لم یكن التضرر من الماء شاملا لجمیع أعضاء الوضوء.


 


(345) - إذا أجریت عملیة فصد لأحد مواضع الوضوء، ولا یمكن غسله أو مسحه للزوم ضرر من ذلك، یجب العمل بحكم الجبیرة. والأحوط وجوبا ضم التیمم إلیه


 


(346) - إذا غطت الجبیرة جمیع الوجه أو تمام إحدى الیدین، أو كلتیهما، یجب وضوء الجبیرة. والأحوط وجوبا ضم التیمم إلیه.


 


(347) - إذا غطت الجبیرة جمیع أعضاء الوضوء الواجب غسلها ومسحها، وجب التیمم على الأظهر. لكن لو كان التیمم أیضا تیمم جبیرة، فالأحوط وجوبا الجمع بین الوضوء والتیمم


 


(348) - إذا غطت الكف والأصابع جبیرة وقد مسح علیها أثناء وضوئه، یجوز له مسح الرأس والقدمین من الرطوبة المتبقیة علیها من ماء وضوء الجبیرة.


 


(349) - إذا غطت الجبیرة كامل القدم عرضا، لكن لم تشملها طولا فبقی مقدار منها كالأصابع أو شئ من جهة الكعبین مكشوفا، فیجب المسح على القدم فی الموضع المكشوف منها، وعلى الجبیرة فی الموضع المغطى بها.


 


(350) - إذا اجتمعت عدة جبائر على العضو، وجب غسل ما بینها إن كانت فی موضع الغسل، ومسحه إن كانت فی موضع المسح، والعمل فی موضع الجبیرة بحسب الوظیفة المقررة.


 


(351) - إذا غطت الجبیرة مقدارا زائدا عما یغطى فی مثل هذه الحالة عادة و لم یمكن نزعها عنه أو ایصال الماء تحتها، وجب العمل بحكم الجبیرة. والأحوط وجوبا ضم التیمم. وإذا أمكن نزعها أو ایصال الماء إلى المقدار الواجب ایصاله إلیه - غسلا أو مسحا - وجب القیام بذلك والعمل بما تبقى حسب الوظیفة المقررة


 


(352) - إذا لصق شئ فی موضع الوضوء أو الغسل بنحو لم یمكن نزعه، أو كان فی نزعه مشقة لا تتحمل، وجب على الأظهر العمل بحكم الجبیرة. والأحوط الجمع بین التیمم ووضوء الجبیرة.


 


(353) - غسل الجبیرة كوضوئها، لكن یجب على الأحوط إتیانه ترتیبیا.


 


(354) - من كانت وظیفته التیمم إذا كان فی بعض مواضعه جرح أو قرح أو كسر وجب علیه تیمم الجبیرة على نحو وضوء الجبیرة.


 


(355) - الأرمد ونحوه ممن لا یمكنه ایصال الماء إلى أطراف عینیه أو أهدابها بسبب التصاقها، أو یضره ذلك، یجب علیه العمل بحكم الجبیرة فی الوضوء والغسل مع ضم التیمم على الأحوط وجوبا، هذا إذا لم یلزم منه العسر وإلا تعین التیمم


 


(356) - فی كل مورد یشك فی أن الوظیفة هی وضوء الجبیرة أو التیمم، من دون حجة على تعیین أحدهما، فالأحوط وجوبا الجمع بینهما.


 


(357) - یجوز لمن وظیفته وضوء الجبیرة أو غسلها الصلاة فی أول الوقت إذا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخره، وعندئذ لا یجب علیه إعادة ما صلاه حتى لو ارتفع العذر داخل الوقت، بل یمكنه الاتیان بالأعمال الأخرى المتوقفة على الطهارة بوضوء الجبیرة هذا. أما إذا كان یرجو ارتفاع العذر قبل مضی الوقت، فالأحوط وجوبا له الصبر، فإن لم یرتفع عذره آخر الوقت أتى بصلاته بعد وضوء الجبیرة أو غسلها.


 


(358) - الصلوات التی یصلیها المكلف بوضوء الجبیرة صحیحة، ولا یجب علیه الوضوء أیضا بعد ارتفاع العذر للصلوات الآتیة. لكنه لو كان قد جمع بین وضوء الجبیرة والتیمم، بسبب عجزه عن تشخیص الواجب منهما علیه، فعلیه على الأحوط وجوبا فی صورة استمرار الجهل الوضوء للصلوات الآتیة.