العبارة
    المرجع

تتحقق الجنابة بأحد أمرین

 الأول - خروج المنی، والثانی - الجماع.


 خروج المنی


(360) - لا فرق فی ترتب الجنابة على خروج المنی بین كونه فی الیقظة أو النوم، باختیار أو بدونه، قلیلا كان مقداره أو كثیرا، بشهوة أو بلا شهوة، ما دام قد أحرز كونه منیا.


 


(361) - إن خرجت رطوبة وشك فی كونها منیا، فإن كان معافى صحیح الجسم، فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة على كونها منیا، فمع تحقق هذه الثلاثة یحكم بكونها منیا، بل ثبوت كونها منیا بمجرد الشهوة والدفق لا یخلو من وجه. أما إذا كان مریضا فیكفی الخروج بشهوة، ولا یشترط الدفق على الأظهر الأحوط. و إلحاق المرأة بالرجل فی الحكم فی الصحة والمرض لا یخلو من وجه.


 


(362) - یستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المنی ویترتب علیه عدم الحكم بالجنابة لو خرجت رطوبة مشتبهة بالمذی ونحوه بعده، فلو لم یستبرء بالبول، وخرجت منه رطوبة مشتبهة بالمنی بعد الغسل، یحكم بكونها منیا. أما لو كان قد استبرأ قبله فیحكم بكونها بولا إذا لم یكن قد استبرأ من البول، فلا توجب إعادة الغسل.


 


(363) - من لم یتمكن من الاستبراء بالبول أجزأه الاستبراء بالخرطات بالكیفیة التی ذكرت فی بحث التخلی. وهو یفید فائدة الاستبراء بالبول.


 


(364) - إذا تحرك المنی من موضعه لكنه لم یخرج، أو شك الانسان فی خروجه و عدمه، لا یجب الغسل. وكذا لو رأى نفسه أثناء النوم محتلما، لكنه لم یجد أثرا للمنی حین الاستیقاظ.


 


(365) - إذا خرج منی الرجل من المرأة بعد إتیانها الغسل، فلا یجب علیها الغسل ثانیة. وكذا لو شكت فی أن الخارج هو منی الرجل أو منیها هی. أما إذا علمت أو اطمأنت أن الخارج هو منیها، أو خلیط منه ومن منی الرجل فیجب علیها الغسل.


 


(366) - من وجد على ثوبه منیا، وعلم أنه منی خرج منه ولم یغتسل له، وجب علیه أن یغتسل ویقضی أو یعید الصلوات التی یتیقن - أو یطمأن - أنه صلاها بعد خروج هذا المنی.

الجماع


 


 

(367) - تتحقق الجنابة بالجماع بدخول الحشفة أو مقدارها فی قبل المرأة وإن لم ینزل. فیحكم عندئذ بجنابة الطرفین، بل الأظهر تحقق الجنابة بجماع المرأة فی دبرها أیضا. بل الأظهر والأحوط ذلك أیضا لو جامع ذكرا فی دبره. كما أن الأحوط تحققها لو وطأ حیوانا كذلك.


 


(368) - إذا شك فی تحقق دخول الحشفة - أو مقدارها - لم یجب علیه الغسل.


 


(369) - من وطأ حیوانا فإن كان قد أنزل فیكفیه الغسل. أما إذا لم ینزل فإن كان على وضوء قبل الوطی، فیكفیه الغسل أیضا على الاحتیاط المتقدم لكن إذا لم یكن متوضئا ولم ینزل فیجب علیه على الأحوط وجوبا الجمع بین الغسل و الوضوء.


 


(370) - العاجز عن الغسل لسبب من الأسباب یجوز له مجامعة زوجته، وإن كان بعد دخول الوقت، بشرط أن یكون قادرا على التیمم.

ما یحرم على الجنب


 


 

(371) - یحرم على الجنب أمور خمسة:


 1 - مس خط القرآن الكریم أو اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به على الأقوى بشئ من بدنه. وكذا على الأحوط مس أسماء الأنبیاء والأئمة و السیدة الزهراء (علیهم السلام) كما مر فی الوضوء.


 2 - اللبث فی المساجد، لكن لا مانع من اجتیازها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر كما لا مانع من الدخول لأخذ شئ منها. والأحوط وجوبا عدم اللبث أیضا فی مشاهد الأئمة (علیهم السلام) بل عدم العبور منها أیضا أو من أروقتها.


 3 - المرور فی المسجد الحرام أو مسجد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) حتى لو كان اجتیازا بالدخول من باب والخروج من آخر. وكذا لا یجوز الدخول إلیها لأخذ شئ منها على الأحوط.


 4 - وضع شئ فی المساجد.


5 - قراءة سور العزائم وهی التی تتضمن سجدة واجبة. وهی أربع سور:


 أ - السجدة (ألم) السورة " 32 " ب - فصلت رقمها " 41 " ج - النجم رقمها " 53 " د - العلق رقمها " 96 " فیحرم علیه قراءة هذه السور مطلقا ولو كلمة واحدة منها.

ما یكره للجنب


 


 

 


(372) - یكره للجنب أمور:


 1 و 2 - الأكل والشرب. وترتفع الكراهة بالوضوء، كما تقل بغسل الوجه و الیدین والمضمضة والاستنشاق.


 3 - قراءة أكثر من سبع آیات إلى سبعین آیة من القرآن من غیر سور العزائم على الأحوط. وتشتد الكراهة فی قراءة ما جاوز السبعین.


 4 - مس جلد القرآن وحواشیه وما بین كلماته بشئ من بدنه.


 5 - اصطحاب القرآن معه.


 6 - النوم، وترتفع الكراهة بالوضوء، أو بالتیمم بدلا عن الغسل حین العجز عن الغسل.


7 - الخضاب بالحناء ونحوها.