العبارة
    المرجع

 


(530) - تجب الصلاة وجوبا كفائیا على المیت الشیعی الاثنا عشری، بل تجب على الأقوى على كل مسلم ینطق بالشهادتین ولم یصدر منه ما ینافیهما.


 


(531) - لا تجوز الصلاة على المحكوم بالكفر كالغلاة والنواصب.


 


(532) - یشترط فی وجوب الصلاة على الطفل إكماله ست سنوات، بل تجب على الأحوط وإن لم یكمل ست سنوات فیما لو كان عارفا بالصلاة. لكن یشترط فی وجوبها على الطفل أیضا كون أبویه أو أحدهما مسلما.


 


(533) - تجب الصلاة على المجنون إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما، وكذا تجب على من وجد میتا فی بلاد الاسلام، أو فی بلاد الكفر التی یقطنها مسلمون، إذا احتمل كونه مسلما أو متولدا من مسلم.


 


(534) - الصلاة على المیت واجب كفائی، إذا قام به البعض سقط عن الكل. بشرط أن یكون المصلی شیعیا اثنی عشریا، والأحوط فی سقوط الواجب عن الآخرین اعتبار كونه بالغا أیضا.


 


(535) - لا یشترط الصلاة على المیت بالطهارة من الحدث، فیجوز إتیانها دون وضوء أو غسل أو تیمم. كما لا یشترط فیها طهارة بدن المصلی ولباسه، و الإباحة لباسه أیضا. لكن الأحوط استحبابا لمن أراد الصلاة على المیت اتیان ما علیه من غسل واجب إن كانت وظیفته الغسل، أو التیمم بدلا عنه إن كانت وظیفته التیمم.


 


(536) - یشترط فی الصلاة على المیت أمور:


 1 - النیة بأن تكون بقصد القربة، وتعیین المیت فیها بأن ینوی مثلا الصلاة على هذا المیت قربة إلى الله.


 2 - استقبال المصلی القبلة.


3 - أن یكون المیت مستلقیا على قفاه، ورأسه إلى یمین المصلی، ورجلاه إلى جهة یساره.


4 - كون المیت أمام المصلی محاذیا له، إلا أن یكون المصلی مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.


 


5 - أن لا یكون بینهما حائل من ستر أو جدار أو نحوهما مما یضر بصدق الصلاة علیه عرفا، ولا یضر الستر بمثل التابوت ونحوه.


6 - أن لا یكون المصلی بعیدا عنه بنحو لا یصدق الوقوف عنده عرفا، إلا مع اتصال الصفوف إذا كانت الصلاة جماعة.


7 - أن لا یكون موقف المصلی مرتفعا عن المیت، أو منخفضا عنه، بنحو لا یصدق الصلاة علیه عرفا. ولا یضر الارتفاع أو الانخفاض إذا كان یسیرا.


8 - أن یكون المیت مستور العورة، ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن.


9 - أن یكون المصلی قائما فلا تصح صلاة غیر القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم. ولو صلى علیه من جلوس بسبب عدم وجود من یصلی علیه من قیام، ثم وجد القادر على الصلاة من قیام، وجب على الأحوط إعادة الصلاة.


10 - أن تكون الصلاة بعد الغسل والتحنیط والتكفین، فلا یجزی اتیانها قبلها أو قبل بعضها، حتى لو كان ذلك عن جهل أو نسیان. وإذا سقط وجوب هذه الأمور أو بعضها یؤتى بالصلاة بعد اتیان الوظیفة البدلیة عن الساقط منها إن كان ثمة وظیفة بدلیة.


11 - أن تكون الصلاة قبل الدفن. فإذا دفن المیت قبل الصلاة علیه عمدا أو نسیانا أو لعذر، أو علم بعد الدفن إن الصلاة علیه كانت باطلة، فإذا لم یمكن إخراج المیت من قبره، أو كان ذلك موجبا لهتكه، وجب الصلاة على قبره. وإلا فإن أمكن اخراجه من دون لزوم هتك له، فیحتمل وجوب اخراجه والصلاة علیه كما هو الحال فی تغسیله وتكفینه. ثم لو فرض إن أخرج جسد المیت من قبره بعد الصلاة على القبر لعامل من العوامل كسیل ونحوه، فالواجب على الأحوط عندئذ إعادة الصلاة.


12 - إذن الولی، وحتى لو أوصى المیت لشخص معین بالصلاة علیه، فیجب علیه على الأظهر استئذان الولی.


 


(537) - صلاة المرأة على المیت مجزیة فیسقط وجوبها عن الآخرین إذا أتت بها جامعة للشرائط المطلوبة.


 


(538) - یكره تكرار الصلاة على المیت إذا كانت الصلاتان متساویتین من جمیع الجهات. وترتفع الكراهة إذا كان المیت صاحب فضیلة فی الدین، كما حكى فی الصلاة على حمزة وفاطمة بنت أسد وسهل بن حنیف.


 


(539) - إذا تزاحمت صلاة المیت مع صلاة الفریضة، قدمت المضیقة منهما. و إذا كانت كلتاهما موسعتین ولم یضق وقت أی منهما، فالمصلی مخیر فی تقدیم أی واحدة شاء منهما. أما إذا ضاق وقت كلتیهما، بنحو كان هناك خوف على المیت من تأخیر دفنه، فالأظهر تقدیم الفریضة، ثم الصلاة على قبر المیت بعد دفنه.