العبارة
    المرجع

كیفیة الاستنجاء


 


 

 


 1 - من البول


 


(74) - لا یطهر موضع البول إلا بالغسل بالماء المطلق.


 


(75) - یكفی فی تطهیر موضع البول غسله مرة واحدة بعد إزالة عین النجاسة بشرطین:


1 - أن یكون البول خارجا من الموضع الطبیعی.


2 - ألا تتعدى النجاسة عن الموضع المعتاد تنجسه. فلو انتفى أحد هذین الشرطین، بأن كان المكلف یبول من غیر الموضع الطبیعی، أو كان یبول من الموضع الطبیعی، لكن تجاوز البول عن الحدود المعتاد تنجسها به، وجب على الأحوط غسل مكان وصول البول مرتین بعد إزالة عین البول.


 


(76) - حكم المرأة والرجل واحد فی مسألة تطهیر موضع البول.


 


2 - من الغائط


 


(77) - یتخیر المكلف فی مخرج الغائط بین غسله بالماء حتى ینقى، وبین مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، وإن كان الغسل بالماء أفضل ویستثنى ثلاث حالات یتعین فیها الغسل بالماء وهی:


 1 - إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.


 2 - أن یكون قد أصاب المخرج نجاسة خارجیة.


 3 - أن یتعدى الغائط عن المقدار المعتاد تلوثه من المخرج، لیصیب شیئا من أطرافه التی لا یصیبها الغائط عادة.


 


(78) - یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر ولا تجب إزالة اللون و الرائحة. ویجزئ فی المسح إزالة العین، ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار أو بالخرق عادة كالأجزاء الصغار ورطوبة المحل.


 


(79) - یكفی فی غسل مخرج الغائط الغسل مرة واحدة، إذا زالت العین و الأثر بذلك.


 


(80) - لا یشترط فی المسح استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق، بل المناط حصول النظافة وزوال العین ولو كان المستعمل فی ذلك حجرا واحدا.


 


(81) - یجب أن تكون الأحجار أو نحوها مما یستعمل فی المسح طاهرة.


 


(82) - یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، كالأوراق المكتوب علیها شئ من أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة به، أو أحد الأنبیاء (علیهم السلام)، ومن الممكن أن یوجب ذلك الكفر فی صورة العلم والعمد. لكن مع عدم العلم والعمد، أو مع عدم كون الكتابة المذكورة مقروئة، فالأظهر حصول الطهارة بالمسح بها.


 


(83) - الأظهر حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث، وإن كان استعمالهما فی ذلك محرما.


 


(84) - الأظهر تحقق طهارة مخرج الغائط إذا كان الاستنجاء بالمسح، ولا مانع من الصلاة معه وإن لم یغسل الموضع. ولا ینجس ملاقیه أیضا، ولا إشكال فی بقاء شئ من الأثر والزوجة فی المحل إذا كان هذا المقدار مما لا یزول بالمسح عادة.


 


(85) - إذا شك المكلف فی أنه قد طهر المخرج أم لا، فالأحوط وجوبا تطهیره، حتى لو كان من عادته تطهیره بعد البول أو التغوط فورا.


 


(86) - إذا شك المكلف بعد الصلاة أنه كان قد استنجى قبل الصلاة أم لا، فصلاته صحیحة، لكن علیه التطهیر للصلوات الآتیة.

مستحبات التخلی ومكروهاته


 


 

 


(87) - یستحب للمتخلی أمور:


 1 - أن یجلس للتخلی فی مكان بحیث لا یراه الناظر.


 2 - تغطیة الرأس.


 3 - تقدیم الرجل الیسرى عند الدخول والیمنى عند الخروج.


 4 - أن یتكئ حال الجلوس، على رجله الیسرى. ویكره للمتخلی أمور:


 1 - الجلوس فی الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یكون المتخلی عرضة فیها للعن الناس.


 2 - استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، إلا إذا كانت عورته مغطاة فلا كراهة حینئذ.


 3 - استقبال الریح بالبول.


 4 - البول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصا الراكد.


 5 - الأكل والشرب حال الجلوس للتخلی.


 6 - الكلام لغیر ضرورة بغیر ذكر الله.


 7 - إطالة المكث حین التخلی.


 8 - غسل الموضع بالید الیمنى.


 


(88) - یكره مدافعة البول والغائط ویجب الامتناع عنه إذا لزم فیه ضرر یبلغ درجة الإضرار المحرم.


 


(89) - یستحب التبول قبل الصلاة، وقبل النوم، وقبل الجماع، وبعد إنزال المنی.


 

الاستبراء


 

 


الاستبراء عمل یستحب للرجال اتیانه بعد التبول.


 


كیفیة الاستبراء من البول المطابقة للاحتیاط هی أن یطهر مخرج الغائط إن كان قد تنجس بعد الانتهاء من البول، ثم یمسح من المقعدة إلى أصل القضیب بالإصبع الوسطى من الید الیسرى ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة بوضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه ثلاثا، ثم یعصرها ثلاثا.


 


(90) - فائدة الاستبراء هی الحكم بطهارة البلل المشتبه الذی یخرج من الموضع بعده، ویدور أمره بین كونه بولا أو أحد الثلاثة - المذی والوذی والودی -، أو خلیطا منه ومنها. توضیح: المذی هو رطوبة تخرج عادة بعد الملاعبة الجنسیة، والوذی رطوبة تخرج أحیانا بعد نزول المنی، والودی رطوبة تخرج أحیانا بعد البول، والمذی و الوذی والودی كلها طاهرة.


 


(91) - إذا شك المكلف فی كونه قد استبرأ، وخرجت منه رطوبة مشكوكة بنى على نجاستها، وإذا كان قد توضأ فوضوؤه باطل.


 


(92) - إذا علم أنه استبرأ، وشك فی كونه قد أتى به على الوجه الصحیح، بنى على الصحة.


 


(93) - یلحق بالاستبراء فی الفائدة طول المدة على وجه یقطع بعدم بقاء شئ فی المجرى.


 


(94) - إذا استبرأ المكلف بعد البول، ثم رأى رطوبة مرددة بین البول والمنی، فإن كان قد توضأ فیجب علیه على الأحوط أن یجمع بین الغسل والوضوء، أما إذا لم یكن قد توضأ فیكفیه الوضوء.


 


(95) - الاستبراء من البول للنساء، وإذا شاهدت المرأة رطوبة مشتبهة مشكوكة الطهارة فهی طاهرة، ولا تبطل الوضوء ولا الغسل.