العبارة
    المرجع

الشك فی الإضافة


المسآلة1:


 الماء الذی یشك فی إضافته وإطلاقه إن كانت حالته السابقة الإطلاق ولم یعلم صیرورته مضافا ولم یمكن التحقق من وضعه بقلیل من الفحص حكمه حكم الماء المطلق، فیطهر المتنجسات ویصح الوضوء والغسل به. والماء الذی كان مضافا فی السابق ولم یعلم صیرورته مطلقا حكمه حكم المضاف فلا یطهر المتنجسات كما لا یصح الوضوء والغسل به.


 


المسآلة1:


 الماء الذی یشك فی كونه مطلقا أو مضافا ولم یعلم له حالة سابقة وإنه هل كان مطلقا أم مضافا لا یطهر المتنجسات ولا یصح الوضوء والغسل به. لكنه لو كان بمقدار كر أو أكثر (أو كان له مادة) وأصابته نجاسة لا یحكم بنجاسته. تطهیر الماء المتنجس


 


المسآلة1:


 یطهر الماء الكثیر الذی تنجس نتیجة تغیر أحد أوصافه بتحقق أمرین:


 1 - زوال التغیر، سواء كان بواسطة الاختلاط بماء آخر أم بنفسه بلا اختلاط.


 2 - الاتصال بماء معتصم بلا فرق بین الجاری والكر وماء المطر. ولا یشترط امتزاجه به، ویكفی فی طهارته زوال تغیره بنفس اتصاله بالمعتصم.


 


المسآلة1:


 یطهر الماء القلیل المتنجس نتیجة تغیر أحد أوصافه بنفس ما یطهر به الكثیر المتغیر. أما إذا كان تنجسه نتیجة ملاقاة النجاسة دون تغیر شئ من أوصافه فیكفی اتصاله بالمعتصم فی الحكم بطهارته.


 


المسآلة1:


 الماء الذی كان طاهرا ثم شك فی نجاسته محكوم بالطهارة وهو مطهر أیضا. والماء الذی كان نجسا وشك فی كونه قد صار طاهرا محكوم بالنجاسة.

 الأسئار

 


المسآلة1:


 سؤر الكلب والخنزیر والكافر نجس ویحرم تناوله، وسؤر الحیوانات المحرمة اللحم طاهر لكنه یكره تناوله.