اضواء علی الصحیحین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اضواء علی الصحیحین - نسخه متنی

محمد صادق النجمی؛ مترجم: یحیی کمالی البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وفـي سـنـن الـنسائي : عن سعيد بن مسيب انه قال بعد شرح الاختلاف بين الامام علي (ع ) وعثمان قال (ع ): اذا رايتموه قد ارتحل فارتحلوا, فلبى علي واصحابه بالعمرة ((940)) .

وقـال الامـام السندي في شرحه على هذه الكلمة : اذا رايتموه اي ارتحلوا معه ملبين بالعمرة , ليعلم
انكم قدمتم السنة على قوله وانه لا طاعة له في مقابلة السنة ((941)) .

لفتة نظر:.

لابد من الاشارة هنا الى نكتة ذات اهمية , وهي ان الكثير من الحقائق التي اشيراليها في كتب الحديث
والتاريخ قد اندرست حقيقتها الواقعية ونالتها ايدي التحريف والاغراض السياسية آنذاك بان اسدلوا
عليها حجبا من التعتيم والتزوير.

وهذا الاختلاف الواقع بين اميرالمؤمنين (ع ) والخليفة عثمان في مسالة حج التمتع التي ورد ذكرها
في الصحيحين هي من تلك الحقائق التي لم تذكر الا بنحو الاجمال والاشارة , ولا شك ان الاختلاف
بينهما لم يكن بهذه البساطة .

ويـتـضح مدى الاختلاف بينهما من رواية ابي عمر ابن عبد البر باسناده عن عبداللّه بن الزبير ان
الاخـتـلاف بـيـنـهما كان شديدا الى درجة آلت ان يقتل اميرالمؤمنين الامام علي (ع ) في سبيل ذلك
ويهرق دمه .

قـال ابـن الـزبـيـر: انا واللّه لمع عثمان بالجحفة ومعه رهط من اهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة
الفهري اذ قال عثمان : وذكر له التمتع بالعمرة الى الحج , ان اتموا الحج وخلصوه في اشهر الحج , فلو
اخـرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان افضل , فان اللّه قد وسع في الخير فقال له
عـلي (ع ): اعمدت الى سنة رسول اللّه (ص )ورخصة رخص للعبادبها في كتابه , تضيق عليهم فيها,
وتنهى عنها, وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار.

ثـم اهل بالعمرة وحجة معا, فاقبل عثمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها؟ اني لم انه عنها, انما كان
رايا اشرت به , فمن شا اخذ به ومن شا تركه .

قال : فما انسى قول رجل من اهل الشام مع حبيب بن مسلمة : انظر الى هذا كيف يخالف اميرالمؤمنين ؟
واللّه لـو امـرني لضربت عنقه قال : فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره , وقال : اسكت , فض اللّه
فاك , فان اصحاب رسول اللّه (ص )اعلم بما يختلفون فيه ((942)) .

معاوية وحج التمتع :.

قـرانـا فـيما سلف الاختلاف الواقع بين ابن عباس وابن الزبير في مسالة المتعتين ,ودفاع جابر بن عـبداللّه عن قول ابن عباس , والدفاع الذي ذكر آنفا لم ينحصر في مسالة المتعتين فحسب بل هناك
قـضـايـا عـديدة دافع فيها جابر عن ابن عباس , ورغم الارهاب والمنع عن نقل الحديث عن رسول
اللّه (ص ) فـان جـابرا لم يكن يخشى الارهاب في عهدالخلفا, فانه كان يحدث علنا ويكشف الحقيقة
التي كادت ان تدفن على اثر البدع ((943)) .

ومـن خـلال التحقيق في الاحاديث يتضح لنا ان الاختلاف والنزاع في مسالة حج التمت ع شمل عهد
مـعـاويـة ايضا, وذلك لما كان معاوية مصمما على احيا سيرة عمروعثمان في المسالة ولكن بعض
المسلمين خالفوه ولم يرضخوا لقوله .

اخـرج الـنـسائي في سننه باسناده عن ابن شهاب , عن محمد انه حدثه انه سمع سعدبن ابي وقاص
والـضـحـاك بـن قـيـس , عام حج معاوية بن ابي سفيان , وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال
الضحاك : لا يصنع ذلك الا من جهل امر اللّه تعالى فقال سعد: بئسماقلت يا ابن اخي قال الضحاك : فان
عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد: قد صنعهارسول اللّه (ص ) وصنعنا معه ((944)) .

وروى مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده باسنادهما عن غنيم قال :.

سالت سعد بن ابي وقاص عن المتعة قال : فعلناها, وهذا كافر بالعرش يعني معاوية ((945)) .

ونستفيد من هذين الحديثين ان الاختلاف في حج التمتع ما يزل موجودا في عهدمعاوية , والا لما كان
لتقييد الاختلاف بين اثنين بزمان معين او تحديده بعهد كفر معاوية قبل اظهاره الاسلام له معنى .

6 ـ المتعة او الزواج المنقطع :.

ومـن الاحـكـام الـتي غيرها وبدلها الخليفة عمر بن الخطاب كما صرح بهذا الامرالصحيحان في مـضـامين احاديثهما هو نكاح المتعة او الزواج المؤقت الذي ما زال ممنوعاالى هذا العصر حسب ما
افـتـى بـمـنعه الخليفة عمر, وتارة اخذها البعض وسيلة للتشنيع على الشيعة , وذريعة للنيل منهم ,
وعزوا بسببها الافتراات والاكاذيب الى الشيعة وعقائدهم .

ومن هنا راينا انه من الضروري واللازم ان نقوم بالتحقيق والبحث فيها من خلال فصول خمسة :.

1 ـ تعريفها:.

المتعة او الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن : ان يتزوج الرجل امراة حـيـث لا يـكـون له اي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهروصداق معلوم الى مدة معلومة ,
وبمجرد انقضا المدة وانتهائها تبين المراة من الرجل من غير اجرا صيغة الطلاق ويجوز للرجل ان
يفارقها قبل انقضا المدة بان يهبها المدة الباقية .

والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الاحكام وتفترق عنه في بعض الاحكام .

الاحـكـام المشتركة : اما الاحكام المشتركة بين هذين النوعين من انواع النكاح الدائم والمؤقت فهي
كالتالي :.

1 ـ وجوب الايجاب والقبول .

2 ـ وجوب المهر والصداق .

3 ـ تـجـب عـلى المراة في الزواج المؤقت ان تعتد عدة الطلاق ان بني عليها, ولم تكن يائسة تماما
كالزواج الدائم , الا ان عدتها قراان او خمسة واربعين يوما.

4 ـ عدة الوفاة فيهما اربعة اشهر وعشرة ايام .

5 ـ عدة المراة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي ابعد الاجلين .

6 ـ لا فرق بين الاولاد في مسالة التوارث وغيرها سوا ولدوا بالزواج الدائم اوالمنقطع .

7 ـ احكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الام او الاخت حرمة ابدية .

8 ـ حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها او في نهار شهررمضان .

الاحـكـام المختصة بكل منها : واما وجوه الاختلاف والافتراق بين النكاح الدائم والمنقطع تتلخص
في عدة موارد.

1 ـ يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم .

2 ـ لا يتوارث الزوجان في المنقطع الا اذا كان ذلك من شروط ضمن العقد.

3 ـ يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .

4 ـ ليس للمراة في الزواج المنقطع ان تطالب بالنفقة الا اذا كانت المطالبة شرطاضمن العقد.

5 ـ لا يـجوز للرجل ان ينكح اكثر من اربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم على العكس من
الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية ((946)) .

2 ـ مشروعية المتعة في الاسلام :.

ان اصـل تـشـريع المتعة في الاسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عندالمسلمين شيعة وسنة .

امـا دلـيـل الاجماع : فلان المسلمين على اختلاف مذاهبم وعقائهم متفقون على ان المتعة او الزواج
الـمـؤق ت قد شرعه اللّه ورسوله , ولاشك في تشريعة من جانب الرسول (ص ) ولا يشك احد من
العلما المسلمين بكونه من الضروريات الدينية .

قـال الفخر الرازي : واتفقوا علما المسلمين على انها كانت مباحة في ابتداالاسلام واختلفوا في انها
هـل نـسـخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى انهامنسوخة , وقال السواد منهم : انها بقيت
مباحة كما كانت ((947)) .

واما دليل الكتاب : قال تعالى : (فما استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن ) ((948)) .

قـطع مفسرو الشيعة جميعا بان الاية نزلت بشان بيان حكم النكاح المنقطع , وعلى هذا اكثر مفسري
اهل السنة , والمراد من قوله تعالى : (فتوهن اجورهن ) اي اعطوهن صدقاتهن في المتعة .

وهـكـذا قـرا بـعـض الـقـرا الاوائل مثل : ابي بن كعب , ابن عباس , سعيد بن جبيروالسدي : (فما
استمتعتم به منهن الى اجل ) حيث انهم جعلوا كلمة الى اجل اي تعيين المدة في الزواج المنقطع جزا
من الاية .

ونـقـل هـذه القراة الطبري ((949)) في تفسيره والزمخشري ((950)) عن ابن عباس ,ونقلها
الفخر الرازي عن ابي بن كعب ((951)) .

وكـذا روى الـطبري عن مجاهد وهو من المفسرين في القرن الاول الاسلامي قوله :بان هذه الاية
نزلت بشان المتعة ((952)) .

ومما يؤيد شان نزولها في المتعة سياق الايات نفسها من هذه السورة حيث انه قرينة واضحة وشاهد
بين على ذلك , لان صدر السورة (النسا) تبين حكم الزواج الدائم .

قـال تـعـالـى : (فـانـكـحـوا مـا طـاب لـكـم مـن النسا مثنى وثلاث ورباع وآتوا النساصدقاتهن
نحلة ) ((953)) .

فـلو فرضنا ان الاية آية الاستمتاع هي كذلك تتعلق بالزواج الدائم فانها تستلزم كون تكرار الحكم
الواحد في سورة واحدة بنفسها من دون غاية , وهذا مما ينافي بلاغة القرآن المجيد واما لو فرضنا
ان الايـة تتعلق بالمتعة كما هي فانها تبين حكما ثانياومستقلا, وحينئذ لايستدعي التكرار, ولايرد
على القرآن اي نقد.

وبـعـبارة اخرى يلاحظ من خلال التدبر في سورة النسا ان السورة قد بينت وذكرت النسا اللاتي
يحرم نكاحهن , وتبين كذلك الطرق التي بها تحل النساللرجال وهي اربع :.

1 ـ الزواج الدائم بالحرة .

2 ـ ملك اليمين .

3 ـ الزواج بالاما.

4 ـ الزواج المؤقت .

فاما حكم الزواج الدائم والزواج بملك يمين فقد ورد ذكره في الاية الثالثة من سورة النسا حيث قال
تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النسا او ما ملكت ايمانكم ).

وحكم الزواج بالاما فهو مذكور في الاية الخامسة والعشرين في قوله تعالى :(ومن لم يستطع منكم
طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ).

وفـي آيـة : (فـمـا استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن ) التي هي محل بحثنا بين اللّه عزوجل حكم
النوع الرابع من الزواج وهو الزواج المؤقت او المتعة .

واما السنة : فقد دلت على مشروعية المتعة من خلال تظافر الاحاديث المتواترة التي اوردها الشيعة
والسنة .

وقد اخرج البخاري ومسلم في بيان مشروعية المتعة روايات عديدة باسنادهماعن : سلمة بن اكوع ,
جابر بن عبداللّه , عبداللّه بن مسعود, ابن عباس , سبرة بن معبد, ابو ذرالغفاري , عمران بن حصين ,
واكوع بن عبداللّه الاسلمي .

ولـما كان نقل جميع الاحاديث المروية في هذا الموضوع يستدعي الاطالة والاطناب وبحاجة الى
كتاب مستقل اكتفينا بذكر بعض مما روي في الصحيحين .

1 ـ اخـرج مسلم في صحيحه باسناده عن سلمة بن اكوع وجابر بن عبداللّه الانصاري قالا: خرج
عـلـيـنـا مـنـادي رسـول اللّه (ص ) فقال : ان رسول اللّه (ص ) قد اذن لكم ان تستمعتوا يعني متعة
النسا ((954)) .

واخرجه مسلم بلفظ آخر: ان رسول اللّه (ص ) اتانا فاذن لنا في المتعة ((955)) .

واخـرجـه البخاري بلفظ ثالث : كنا في جيش فاتانا رسول رسول اللّه (ص )فقال : انه قد اذن لكم ان
تستمتعوا فاستمتعوا ((956)) .

2 ـ روى مـسلم ايضا عن جابر بن عبداللّه قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمروالدقيق , الايام , على
عهد رسول اللّه (ص ) وابي بكر حتى نهى عنه عمر, في شان عمرو ابن حريث ((957)) .

اقول : ذكر ابن حجر قصة عمرو بن حريث بنحو الاجمال والاختصار فقال : دخل عمرو بن حريث
الـكـوفـة وتمتع بامراة فحملت المراة منه , فجات به وهي حامل منه الى الخليفة عمر, فسال عمر
عمرو عن القصة فاعترف عمرو, ومن بعدها نهى الخليفة عن المتعة ((958)) .

3 ـ واخرجا باسنادهما عن عبداللّه بن مسعود فقال : كنا نغزو مع رسول اللّه (ص )ليس لنا نسا فقلنا:

الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراة بالثوب الى اجل , ثم قرا عبداللّه : (يا ايها
الـذيـن آمـنـوا لا تـحـرمـوا طـيـبـات مـا احـل اللّه لـكـم ولاتـعـتـدوا ان اللّه لا يـحـب
المعتدين ) ((959)) ((960)) .

اقـول : اخـرجـه مـسـلـم بثلاثة اسانيد عن ابن مسعود, ولا يخفى فان قراة ابن مسعودلهذه الاية
اعـتراض وانتقاد على من حرم هذا النوع من الزواج المتعة وكانه اراد ان يقول :ان هذا الزواج من
الـطـيـبات , وانه قد شرع في الدين كسائر التشريعات والقوانين الشرعية ,وان حكمه باق الى ابد
الاباد, وتحريمه يعتبر اعتدا وتجاوز عن الحدود الالهية .

وقـال الـنووي في شرحه لرواية ابن مسعود: فيه اشارة الى انه كان يعتقد اباحتهاكقول ابن عباس ,
وانه لم يبلغه نسخها ((961)) .

4 ـ روى مـسـلـم عـن ابي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبداللّه , فاتاه آت , فقال : ابن عباس وابن
الـزبـيـر اخـتلفا في المتعتين , فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (ص ) ثم نهاناعنهما عمر فلم نعد
لهما ((962)) .

3 ـ عمر يحرم المتعة :.

عـلـم مما ذكرناه في الصفحات السابقة ان مشروعية المتعة كانت ثابتة في عهدالرسول (ص ) ثبوتا قطعيا ودلت عليه الاية القرآنية والسنة النبوية ودليل الاجماع .

وكـذا علم من مضامين ثلاثة احاديث من الاحاديث الخمسة التي ذكرناهاان المتعة كان يعمل بها على
عهد الرسول (ص ), وان ها كانت مباحة في عهد الخليفة ابي بكر, وفترة من عهد الخليفة عمر ومن
ثم نهى عنها عمر.

وهاك ايها القارئ الكريم تصريحات بعض المؤرخين والمحدثين في هذاالموضوع :.

اخـرج الامـام احـمد بن حنبل في مسنده باسناده عن ابي نضرة قال : قلت لجابر بن عبداللّه : ان ابن
الزبير (رض ) ينهى عن المتعة , وابن عباس يامر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث , تمتعنا مع
رسول اللّه (ص ) ومع ابي بكر, فلما ولى عمر خطب الناس فقال :ان القرآن هو القرآن , وان رسول
اللّه هـو الـرسـول (ص ), وانـهـمـا كـانتا متعتان على عهد رسول اللّه (ص ): احدهما متعة الحج ,
والاخرى متعة النسا ((963)) .

اقـول : ذكـرنـا آنفا في فصل متعة الحج ان الامام احمد بن حنبل قد اسقط المقولة الاخيرة من كلام
الخليفة حيث قال : ((وانا انهى عنهما واعاقب عليهما)) ((964)) .

قال السيوطي : عمر بن الخطاب اول من حرم المتعة ((965)) .

وقـال ابـن رشد الاندلسي : واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها اصحابه من
اهـل مـكـة واهل اليمن , ورووا ان ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : (فما استمتعتم به ) وفي
حرف عنه (الى اجل مسمى ).

وروي عنه انه قال : ما كانت المتعة الا رحمة من اللّه عزوجل رحم بها امة محمد(ص ), ولولا نهي
عمر عنها ما اضطر الى الزنا الا شقي .

ورواه عـنـه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطا قال : سمعت جابر بن عبداللّه يقول : تمتعنا على
عهد رسول اللّه (ص ) وابي بكر ونصفا من خلافة عمر, ثم نهى عنها عمرالناس ((966)) .

اقـول : ان ابن جريج الذي قال بجواز المتعة والذي نقل عنه الفقيه الفيلسوف ابن رشد هو افقه علما
مكة في عهده توفي عام 150 من الهجرة .

قال عبداللّه بن احمد بن حنبل : قلت لابي : من اول من صنف الكتب ؟ قال : ابن جريج ((967)) .

وقال الامام محمد بن ادريس الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امراة ((968)) .

وقـال الـرجالي المعروف الذهبي : ابن جريج هو احد الاعلام الثقات وكان فقيه اهل مكة , وهو في
نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امراة نكاح المتعة ,وكان يرى الرخصة في
ذلك ((969)) .

قال الفاضل القوشجي : ان عمر صعد المنبر وقال : ايها الناس ثلاث كن على عهدرسول اللّه (ص ), انا
انهي عنهن واحرمهن واعاقب عليهن وهي : متعة النسا ومتعة الحج وحي على خير العمل ((970)) .

وقـال محمد بن المنصور: كنا مع المامون في طريق الشام فامر فنودي بتحليل المتعة فقال يحيى بن
اكـثـم لـي ولابي العينا: بكرا غدا اليه , فان رايتما للقول وجها فقولا,والا فاسكتا الى ان ادخل قال :

فدخلنا عليه وهو يستاك , ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتاعلى عهد رسول اللّه (ص ) وعلى عهد ابي
بكر(رض ) وانا انهي عنهما, ومن انت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول اللّه (ص )وابو بكر؟ فاوما
ابو العينا الى محمد بن منصور وقال :رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول , نكلمه نحن ؟ فامسكنا
فـجـا يـحـيـى بـن اكـثـم فجلس وجلسنا وكلمه يحيى واخبره بقيام الناس فانصرف المامون عن
رايه ((971)) .

4 ـ دعوى النسخ في المتعة :.

لـقـد تـذرع عـلما اهل السنة في تبرير مواقف الخلفا, وتثبيت مقامهم وتنزيههم من النقد والمؤاخذة بـسـبـب التحريفات والتغييرات التي اوجدها الخلفا في الاحكام الى احد هذين الطريقين : 1 ـ جعل
الحديث 2 ـ ادعا الاجتهاد.

وانـهـم يـحـاولـون ان يثبتوا حكم الخليفة اولا: بان يوضعوا احاديث وينسبوها الى الرسول (ص )
ويـعـبـرون عـنـها بانها صادرة عنه (ص ) وثانيا: اذا لم تسنح لهم الفرصة في الوضع والجعل فانهم
يـعمدون الى القول باجتهاد الخليفة وينسبون الحكم المخالف لحكم الرسول (ص ) بانه مما اجتهد فيه
الخليفة وثالثا: فانهم يستفيدون من كلا الناحيتين كما هوفي المتعة فانها ذو جنبتين اي انهم يقومون
بوضع الحديث وادعا الاجتهاد.

وقد ثبت في كتب الحديث والتاريخ ان المتعة كانت مباحة على عهد رسول اللّه (ص ) وعهد ابي بكر
وفـتـرة مـن خـلافـة عـمـر بـن الـخطاب وكان المسلمون ياتمرون فيهابامر من اللّه عزوجل
ورسوله (ص ).

والـذي نـهـى عنها هو عمر بن الخطاب وهدد من يخالف رايه باشد العقوبات , وقدذكرنا فيما سبق
بـعـض الاحاديث واقوال المؤرخين فيما يختص بالموضوع ومع ذلك نرى ان بعض اصحاب رسول
اللّه (ص ) الذين كانوا رواة وعلما ومفسرين اعلنوا مخالفتهم الصريحة لامر عمر وفتواه , واثبتوا
حكم جواز المتعة قولا وعملا.

ولـكن عالج بعض العلما من اهل السنة حكم الخليفة وتثبيت فتواه بالتوجيه التالي اولا بان آية المتعة
وحـكم جوازها هي من الايات والاحكام المنسوخة ورووا في هذا الادعا احاديث موضوعة , وتارة
اخرى يدعون بان منع المتعة هو من اجتهادات الخليفة عمر ((972)) .

ولـمـا كان موضوع النسخ في آية المتعة والحكم بجواز الزواج المنقطع بحاجة الى تفصيل وتبيين
اكـثر وكتاب مستقل في الموضوع فاننا نرجو من القرا الكرام مطالعة الكتب الاخرى التي كتبت في
هذا الموضوع ((973)) .

ان الـذيـن قالوا بان حكم المتعة منسوخ ونسبوا هذا النسخ المزعوم الى عهدالرسول (ص ) اقوالهم
مـتشتتة ومتضاربة , بحيث لا يمكن الجمع بينها, وهذا الاضطراب بنفسه دليل آخر على كون ادعا
النسخ تحكم وافترا.

وذلـك لان بعضهم ادعى بان الناسخ آية , وادعى آخرون بان الناسخ هو السنة والاحاديث الصحيحة
واما اقوال المدعين في كل من الناسخ سوا كان آية او حديث مضطربة .

فـمـثلا ان القائلين بان المتعة نسخت بية من القرآن يلاحظ انهم قد اختلفوا في تعيين الاية الناسخة
الى خمسة اقوال :.

القول الاول : بانها نسخت بقوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ) ((974))
.

والقول الثاني : فان الاية الناسخة هي آيات العدة ((975)) .

الثالث : ان الاية الناسخة هي آية الارث ((976)) .

القول الرابع : آية التحريم ((977)) .

والقول الاخر: هي الاية التي ذكرت فيها تعدد الزوجات ((978)) .

بـيـنـما لانرى بين مفهوم الايات المذكورة وآية المتعة اي تضارب ولا تناقض حتى تنسخها وكذا
نشاهد ان بعض هذه الايات ((979)) مكية وآية المتعة مدنية فكيف يتصور ان ينسخ ما نزل مؤخرا
بما نزل مقدما؟.

وامـا الذين قالوا: ان آية المتعة نسخت بالسنة والحديث لهم خمسة عشر قولاكذلك , لان بعض هذه
الاحـاديـث يـقول : نسخت آية المتعة في غزوة خيبر, وبعضها يقول :في فتح مكة وقيل : في غزوة
تـبـوك وقـال آخـرون : نـسـخـت فـي حجة الوداع وادعى آخرون انها نسخت في غزوة حنين
(الاوطاس ) ((980)) .

ولـكن القول الحق ان الروايات التي وردت في صحيح البخارى وصحيح مسلم ,تقول : بان آية المتعة
لـم تنسخ ابدا لا بية ولا بحديث , بل ان المسلمين كانوا يعملون بهاعلى عهد رسول اللّه (ص ) وابي
بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ((981)) .

واما الروايات التي قيل انها ناسخة للمتعة علاوة على ما فيها من التناقضات والاضطراب فيما بينها,
وانها تخالف الكثير من الروايات الصحيحة التي تقول بعدم النسخ فانها اخبار آحاد وثبت في محله بان
القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد.

5 ـ الافتراات الشائعة :.

اشـرنـا سـابقا ان حكم المتعة ثابت كتابا وسنة , وبالرغم من ان حدود المتعة وشروطها قد ذكرت بـالـتـفصيل وببيان واضح في الكتب الفقهية الشيعية , مع هذا نرى ان بعض علما اهل السن ة ومؤلفيها
تـشـبـثـوا بـكـل حـشيش , كالغريق , وما وسعهم الا ان يكتبوا ما توهموه من الاباطيل , ورشحتها
خزعبلاتهم الفكرية حول المتعة او لما نجم من جمودهم الفكري وتعصبهم المفرط, فاتهموا الشيعة
باراجيف موهومة ونسبوا اليهم الافتراات والاكاذيب .

ونذكر للقرا اربعة من تلك الاقوال :.

1 ـ كلمة الشيخ محمد عبده : قال في مكافحته للمتعة : فان المتمتع بالنكاح المؤقت لا يقصد الاحصان
دون الـمـسافحة , بل يكون قصده الاول المسافحة , فان كان هناك نوع ما من احصان نفسه ومنعها من
التنقل في دمن الزنا, فانه لا يكون فيه شي مامن احصان المراة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن
لرجل , فتكون كما قيل :.

كرة حذفت بصوالجة ـــــ فتلقفها رجل رجل ((982)) .

اقـول : يـظهر من توهم صاحب المنار ان بين الزواج المؤقت ((المتعة )) والعفة والزواج الشرعي
مـنـافـاة وتـبـاين حيث ادعى ان الزوجة المؤقتة ((بالتمتع )) ليست زوجة شرعية ولذا عبر عن
الزواج المؤقت بالسفاح والزنا.

وقد اوضحنا فيما سبق ان المتعة شبيهة بالزواج الدائم من حيث الشروط والعدة .

واما تشبيه صاحب المنار المراة في المتعة بالمراة التي تؤجر, والكرة التي يتلقفهاالرجال واحد بعد
اخـر, فـيه : اولا: لو كان هذا الادعا صحيحا فان الايراد يرد اولاوبالذات على اصل تشريعه في
عهد الرسول لانه لا يمكن تصور هذا التشبيه والتقبيح بانه منحصر بزمان دون زمان , ولا يشك احد
ان المسلمين الاوائل كانوا يتمتعون على عهد الرسول (ص ), ثم نستثني القبح عن هذا الزمان من بقية
الازمنة , لان الشي القبيح يظل قبيحا الى الابد ولا يزول القبح عنه .

وثانيا : لو فرضنا صحة هذا التوهم والاشكال فانه يرد ايضا على الزوجة الدائمة فانه لا يحق لها ان
تـتـزوج رجلا آخر بعدما حصل لها الطلاق من الزوج الاول , وهكذا لماتطلق من الزوج الثاني لا
يجوز لها الزواج بالثالث , لانها حينئذ تكون لعبة وكرة حسب تعبير الشيخ محمد عبده بايدي الرجال
والازواج , وعلى هذا فلا يكون فرق بين الزواج الدائم والمؤقت من هذه الناحية .

وما يثير العجب ان صاحب المنار بعد ان اطال الكلام في هذا الموضوع يختتم كلامه قائلا: اخشى ان
اكون خرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الاعراض عن مسائل الخلاف التي لا علاقة لها بفهم
الـقرآن والاهتدا به , وعن الترجيح بين المذاهب الذي هو مثار تفرق المسلمين وتعاديهم , على انني
ابـرا الـى اللّه مـن الـتـعـصـب والـتـحـيـز الـى غـيـر مـا يظهر لي انه الحق واللّه عليم بذات
الصدور ((983)) .

ومع هذا الكلام تراه ينحاز ويتعصب حتى ينجر الى ان يسخر ويستهزئ باصل اصيل ثابت حكمه في
القرآن والسنة واجماع المسلمين .

2 ـ كـلمة موسى جار اللّه : ارى ان المتعة من بقايا الانكحة في الجاهلية كانت امراتاريخيا لا حكما
شـرعـيا بقيت في صدر الاسلام بقا العوائد التي لا تستاصل الا بزمن ,فالعرب قبل الاسلام كان لها
انـكحة دامت حتى صارت عادة ابطلها الاسلام يمكن ان البعض كان يرتكب المتعة في صدر الاسلام
جـريـا على العادة مستحلا او جاهلا,ويمكن ان الشارع اقرها لبعض في بعض الاحوال من باب ما
نزل فيها ما قد سلف , وقدنزل في اشد المحرمات ونسخت وحرمت تحريم ابد ولم يكن نسخها نسخ
حكم شرعي بل نسخ امر جاهلي , ولم يكن في الاسلام نكاح متعة , ليس بيد احد دليل لاباحتها في زمن
مـن صدر الاسلام ولم تقع من صحابي في الاسلام ولو وقعت فلا يتمكن احد ان يثبت انها كانت باذن
من الشارع بل دوام عمل كان في الجاهلية وعادة معروفة ((984)) .

اقـول : فـلـو امعنت النظر ايها القارئ الكريم في الصفحات السابقة وكررت مطالعتك فيها يظهر لك
جـواب ادعـا موسى جار اللّه وعلمت ان حكم المتعة ثبت في القرآن والسنة ثبوتا قطعيا وقد اتفقت
اقوال المحدثين والمفسرين بان المسلمين في صدرالاسلام قد عملوا بالمتعة .

وما قول جار اللّه النابع عن العصبية الا تحكم وتخرص واستهزا وتفكه لما وردفي الكتب الحديثية
والتفسيرية والتاريخية .

(فـويـل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عنداللّه ليشتروا به ثمناقليلا فويل لهم مما
كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ) ((985)) .

3 ـ فـرية الالوسي : لفق محمود شكري الالوسي البغدادي بهتانا وافكا واضحافاضحا على الشيعة
فـقال : ان عند الشيعة متعة اخرى يسمونها المتعة الدورية , ويروون في فضلها ما يروون , وهي ان
يتمتع جماعة بامراة واحدة فتقول لهم من الصبح الى الضحى في متعة هذا, ومن الضحى الى الظهر في
مـتعة هذا, ومن الظهر الى العصر في متعة هذا, ومن العصر الى المغرب في متعة هذا, ومن المغرب
الـى الـعـشا في متعة هذا, ومن العشا الى منتصف الليل في متعة هذا, ومن منتصف الليل الى الصبح في
متعة هذا ((986)) .

لقد اسلفنا البحث حول موضوع المتعة وبيان حقيقتها وماهيتها في بداية هذاالفصل وآن لنا ان نقول ان
ما نسبه الالوسي الى الشيعة ما هو الا بهتان واضح وافترافاضح .

اليس من سائل يسال هذا الالوسي : اي شيعي هذا الذي يقول بهذا الراي وهذاالنوع من المتعة ؟.

واي رواية عثر عليها الالوسي تروي لنا هذا النوع من المتعة ؟.

ومن هو الراوي الذي ذكر فضائل لهذه المتعة الالوسية ؟.

وفي اي كتاب نقلت هذه الروايات التي افرزتها خيالات وتوهمات الالوسي ؟.

وما هي الكتب الحديثية والتفسيرية الشيعية التي رويت فيها هذه التخرصات الالوسية ؟.

واي عالم او جاهل شيعي يفتي بصحة هذا النوع من المتعة الالوسية ؟.

(كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا) ((987)) .

4 ـ عصبية الشيخ محمود شلتوت : هو الرئيس السابق لجامعة الازهر بمصر واحدالعلما المتفتحين
علميا والواعين والمعروف عنه انه لا تاخذه العصبية فتراه لما ياتي على ذكر المتعة يتعصب ويبرز
شنشنته فيقول :.

زواج المتعة ومنه الزواج الى اجل هو ان يتفق رجل مع امراة خالية من الازواج على ان تقيم معه مدة
ما معينة او غير معينة في مقابلة مال معلوم .

واضـاف قـائلا: ان القرآن قد ربط بعنوان الزوجية احكاما كثيرة كالتوارث وثبوت النسب والنفقة
والطلاق والعدة وليس شي من هذه الاحكام بثابت فيما يعرف بزواج المتعة ((988)) .

لقد ذكرنا آنفا ان احد شروط المتعة هو تعيين المدة وهكذا العدة باقسامهاوالتناسب والتوارث فانها
مـن شـروط المتعة واما ادعا ان الزواج المؤقت نوع من المتعه فانه ناشئ عن , وليس بصحيح ولا
معنى له .

(افرايت من اتخذ الهه هواه واضله اللّه على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة
فمن يهديه من بعداللّه افلا تذكرون ) ((989)) .

7 ـ صلاة التراويح :.

وهي صلاة نافلة تقام في ليالي شهر رمضان بنحو الجماعة .

وهذه الصلاة ما سنها النبي (ص ), ولا كانت على عهده , وحتى انها لم تكن على عهد ابي بكر, وفترة
مـن عهد عمر بن الخطاب , ولا شرع في الاسلام اقامة النوافل جماعة الا صلاة الاستسقا, واقامة
الصلاة جماعة انما هي في الصلوات الواجبة فقط.

وفـي الـعام اربع عشر من الهجرة ابتدع الخليفة هذه الصلاة , والزم المسلمين ان يقيموا النوافل في
لـيالي شهر رمضان جماعة , وكتب بذلك الى البلدان والولاة ونصب في المدينة امامين يصليان بالناس
وهما: ابي بن كعب اماما للرجال , وتميم الداري اماماللنسا.

وحسبك ايها القارئ الكريم ما روي بهذا الصدد في الصحيحين وبعض المصادرالمعتبرة الاخرى .

1 ـ روى البخاري باسناده عن عبدالرحمن بن عبدالقاري انه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة
الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون , يصلي الرجل لنفسه ,ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره
ط فـقال عمر: اني ارى لو اجتمع هؤلا على قارئ واحد لكان امثل , ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ,
ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه ((990)) .

2 ـ واخـرج هو ومسلم معا باسنادهما عن ابن شهاب , عن حميد بن عبدالرحمان ,عن ابي هريرة ان
رسول اللّه (ص ) قال : من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

قـال ابـن شهاب : فتوفي رسول اللّه (ص ) والامر على ذلك عدم الجماعة في النوافل ,ثم كان الامر
على ذلك في خلافة ابي بكر, وصدرا من خلافة عمر رضي اللّه عنهما ((991)) .

قال ابن سعد: وهو اي عمر اول من سن قيام شهر رمضان , وجمع الناس على ذلك وكتب الى البلدان ,
وذلـك في شهر رمضان سنة اربع عشرة وجعل للناس بالمدينة قارئين قارئا يصلي بالرجال , وقارئا
يصلي بالنسا ((992)) .

ذكر اليعقوبي في حوادث سنة اربع عشرة : وفي هذه السنة سن عمر قيام شهررمضان , وكتب بذلك
الى البلدان , وامر ابي بن كعب وتميم الداري ان يصليا بالناس .

فـقيل له في ذلك : ان رسول اللّه (ص ) لم يفعله , وان ابا بكر لم يفعله فقال : ان تكن بدعة فما احسنها
من بدعة ((993)) .

وقال السيوطي : وفي سنة اربع عشرة جمع عمر الناس على صلاة التراويح ((994)) .

سيرة اميرالمؤمنين علي (ع ):.

يستفاد من مضامين الشواهد التاريخية ومتون الاحاديث ان اميرالمؤمنين الامام علي (ع ) جاهد في ايام خلافته ان يعيد هذه الصلاة على ما كانت عليه في عهد رسول اللّه (ص )ويطبق اوامر الرسول (ص )
خـاصـة فـيما يتعلق بهذه العبادة , ولكن ثمة بعض الاسباب والعوامل منها: جهل بعض المسلمين شلت
عزيمة الامام (ع ) وحالت دون تطبيق نواياه .

وقد اشار الامام علي (ع ) الى هذا الامر في احدى خطبه فقال :.

ولـو امرت الناس ان لا يجمعوا في شهر رمضان الا في فريضة , لنادى بعض الناس من اهل العسكر
مـمـن يقاتل معي : يا اهل الاسلام , وقالوا: غيرت سنة عمر, نهينا ان نصلي في شهر رمضان تطوعا,
حـتى خفت ان يثوروا في ناحية عسكري , بؤسي لما لقيت من هذه الامة بعد نبيها من الفرقة , وطاعة
ائمة الضلال والدعاة الى النار ((995)) .

نـقـل ابـن ابي الحديد عن كتاب الشافي : وقد روي ان اميرالمؤمنين (ع ) لما اجتمعوااليه بالكوفة ,
فـسـالـوه ان يـنصب لهم اماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان , زجرهم وعرفهم ان ذلك خلاف السنة
الـنـبـويـة فـتركوه , واجتمعوا لانفسهم , وقدموا بعضهم فبعث اليهم ابنه الحسن (ع ) فدخل عليهم
المسجد, ومعه الدرة , فلما راوه تبادروا الابواب , وصاحوا:واعمراه ((996)) .

استجواب العيني :.

وقال العيني في شرحه على البخاري في بيان قول عمر: ونعم البدعة .

وانما دعاها عمر بدعة لان رسول اللّه (ص ) لم يسنها لهم , ولا كانت في زمن ابي بكر, ثم ان البدعة
ان كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة ((997)) .

ونسائل العيني : انك قد اعترفت والزمت نفسك بان هذه الصلاة بدعة , ولكن من اين لك ان تحكم بانها
بدعة حسنة ؟.

فـان قـلـت : ان هذه البدعة الحسنة الرسول (ص ) افضل فعليك ان تتبع السنة النبوية الراجحة وتترك البدعة المرجوحة والباطلة .

فما قولك يا عيني , ومن كان على شاكلتك ؟.

8 ـ التطليقات الثلاث .

ما هي التطليقات الثلاث ؟.

ان الـطـلاق الـثالث الذي يحرم المطلقة على مطلقها, هو: ان يطلق المر امراته مرتان وفي كل مرة
يـرجعها او يتزوجها بعد انقضا العدة , وفي المرة الثالثة لو طلقها لاتحل له حتى يتزوجها محلل ثم
يطلقها او يموت عنها فبعد ذلك يمكن ان يتزوجها الزوج الاول .

وقد جا هذا الحكم في القرآن صريحا وبينا وقال تعالى : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح
باحسان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره ) ((998)) .

الـجـملة الاسمية ((الطلاق مرتان )) صريحة بان الطلاق لابد وان يكون متعددا ولوطلق الرجل
زوجته مرة واحدة , وقيده بعدد الثلاثة , كان يقول لها: طلقتك ثلاثا, فان هذاالطلاق يعد مرة واحدة
ولم تتطلق الزوجة لنص القرآن في ذلك , وللرجل ان يرجع اليها,ولم يستوجب حرمة الرجوع , او
الزواج بها مرة اخرى .

قال الزمخشري في بيان الطلاق مرتان :.

الـتـطـلـيـق الشرعي الذي لا تحل المراة لزوجها هوتطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع
والارسـال دفـعـة واحـدة , ولـم يرد بالمرتين التثنية اي ان يقول : طلقتك طلاقين ,ولكن التكرير
كقوله : (ثم ارجع البصر كرتين ) ((999)) اي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ((1000)) .

فـالمسالة من الناحية القرآنية , وسنة الرسول واضحة , وسيرته (ص ) مؤيدة لهذه المسالة بحيث لا
ابهام فيها.

وامـا تـحريم الخليفة عمر بن الخطاب المراة المطلقة بهذه الكيفية على زوجهااعراض عن التعدد
والتكرار في الطلاق , واكتفى بتقييد الطلاق بعدد ثلاثة لفظا, بان يقول الرجل مرة واحدة لزوجته :

انـت طـالق ثلاثا فان الخليفة عمر يرى ان هذه المراة قدطلقت وحرمت على الرجل حرمة ابدية ,
ولا يحق له الرجوع اليها والزواج بها ثانية الا ان تنكح زوجا غيره .

واليك ايها القارئ الكريم بعض الاحاديث مما روي في صحيح مسلم :.

1 ـ قال ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول اللّه (ص ) وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق
الثلاث واحدة , فقال عمر بن الخطاب : ان الناس استعجلوا في امر قدكانت لهم فيه اناة , فلو امضيناه
عليهم , فامضاه عليهم ((1001)) .

وعـن طـاووس قال : ان ابا الصهبا قال لابن عباس : هات من هناتك , الم يكن الطلاق الثلاث على عهد
رسول اللّه (ص ) وابي بكر واحدة ؟.

فقال : قد كان ذلك , فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم ((1002)) .

هـذا مـا اسـتـخـرجـه مسلم في صحيحه حول مسالة التطليقات الثلاثة , وهي ثابتة في كتب التاريخ
والحديث والمصادر المعتبرة ثبوت المسلمات بان الطلاق المقيدبالعدد كان طلاقا واحدا, حتى عهد
الخليفة عمر حيث افتى الناس , بان الطلاق المقيد بالعدد ثلاثة لفظا, هو ثلاث تطليقات , وبعده يوجب
التحريم وحرمة رجوع الزوج اليها.

وعـلـى خـطى عـمر بن الخطاب افتى اكثر علما اهل السنة وائمتهم الاربعة عبرالتاريخ بحرمة
الـمـتـعة ولم يتعدوا فتوى الخليفة عمر, واليوم كذلك تبعا للسلف افتى علماؤهم بذلك الحكم , ولا
يخفى على احد ان هذه الفتوى المباينة للنص الصريح مماجا به القرآن قد عورض من قبل الاخرين ,
الـمخالفين لهذا الراي , حيث انهم انكروا ذلك تارة بالصراحة , وتارة بالكناية والايما, حتى آل الامر
الى الغا فتوى عمر من جانب المحاكم الشرعية في مصر وفقيهها الاعظم .

وحسبك يا قارئي الكريم الفتاوى المصرحة وآرا علما اهل السنة المخالفة لراي عمر نوردها اليك
بالاجمال .

مجرى التطليقات الثلاث :.

قـال ابـن رشـد الاندلسي : المسالة الاولى : جمهور فقها الامصار على ان الطلاق بلفظ ثلاث حكمه حكم التطليقة الثالثة لا تحل الرجوع بعد ذلك ((1003)) .

وقـال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الاربعة : فاذا طلق الرجل زوجته ثلاثادفعة واحدة ,
بـان قـال لـهـا: انـت طـالـق ثـلاثـا لـزمـه مـا نـطق به من العدد في المذاهب الاربعة وهو راي
الجمهور ((1004)) .

وتـلاحـظ فـي هاتين المقولتين ان ابن رشد وكذا الجزيري كشفا عن مخالفتهما لهذه النظرية راي
عـمـر فـي الـطـلاق , وابديا ان هذا الراي العمري هو خلاف الواقع وهو من الاحكام المبتدعة ـ
المختلقة .

فـاما ابن رشد يرد هذه النظرية باسلوب كنائي جميل وذلك في ثنايا بيانه لمسالة اخرى غير مسالة
الـطـلاق قـال : ان مـن الـزم الطلاق الثلاث في واحدة , فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة
المشروعة ((1005)) .

وامـا الـجزيري مؤلف الفقه على المذاهب الاربعة بعد ان ذكر ادلة الطرفين المخالف والموافق في
مـسـالـة الطلاق , اعتبر هذه المسالة من المسائل الاجتهادية وصير مخالفة ابن عباس لعمر مخالفة
مجتهد لاخر وبعد ذلك قال :.

ومـمـا لا شك فيه ان ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين ,فتقليده جائز ولا يجب
تقليد عمر فيما رآه , لانه مجتهد, وموافقة الاكثرين له لا تحتم تقليده عمر ((1006)) .

وقال الشيخ محمد عبدة بعد بحث طويل حول آية الطلاق : ان انشا الطلاق ثلاثابالقول ليس في قدرة
الرجل ايقاعه مرة واحدة , ذلك ان الامور العملية لا تتكرر بتكررالقول المعبر عنها بل ولا القولية
ايضا, فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثة فهوكاذب .



/ 22