العبارة
    المرجع

(514) - یشترط فی المقدار الواجب من كل من قطع الكفن الثلاث ألا یكون رقیقا إلى درجة یبدو بدن المیت من خلالها، والأحوط الأظهر رعایة هذا الشرط فی الزائد على المقدار الواجب أیضا. فمع عدم المراعاة لا تحصل الوظیفة الاستحبابیة وإن لم یضر ذلك بأصل الكفن.


 


(515) - لا یجوز تكفین المیت بالمغصوب حتى لو تعذر وجود المباح. ویجب نزع الكفن عن المیت إذا كان مغصوبا ولم یرض صاحبه.


 


(516) - یشترط الطهارة فی الكفن، فلا یجوز تكفین المیت بالمتنجس. و الأحوط وجوبا ترك ذلك حتى لو كانت نجاسته معفوا عنها فی الصلاة.


 


(517) - لا یجوز فی حال الاختیار تكفین المیت بثوب مصنوع من صوف الحیوان المحرم الأكل أو شعره. والأحوط وجوبا ترك تكفینه بجلد الحیوان المحلل الأكل أیضا. أما التكفین بثوب مصنوع من صوف حیوان محلل الأكل أو شعره فلا بأس به إذا صدق على المصنوع أنه ثوب أو لباس.


 


(518) - إذا تنجس الكفن بنجاسة من المیت أو بنجاسة خارجیة، وجب تطهیره ما لم یؤد ذلك إلى تلفه. وإن كان جواز قطع المتنجس - إذا كان زائدا عن المقدار الساتر للعورة - لا یخلو عن وجه، فلو كان قد أنزل فی قبره یجوز لهم قطعه، بل لو كان فی إخراج المیت من قبره توهین له تعین القطع، وإذا لم یمكن غسله أو قطعه وجب تبدیله مع الامكان.


 


(519) - لا یجوز تكفین الرجال بالحریر الخالص. والأحوط وجوبا ترك تكفین النساء به أیضا.