العبارة
    المرجع

شروط مرجع التقلید

 


المسآلة3:


 یجوز تقلید من اجتمعت فیه الشروط التالیة:


 1 – الاجتهاد


 2 – الذكورة


 3 – البلوغ


 4 – العقل


 5 - الإیمان بأن یكون شیعیا اثنی عشریا


 6 – العدالة


 7 - الحیاة على تفصیل یأتی بیانه


 8 و 9 - الحریة وطهارة المولد على الأحوط فیهما.


 


المسآلة4:


 یجب على الأظهر تقلید الأعلم بین المجتهدین الجامعین للشرائط حتى لو كان غیره أورع منه وأعدل.


 


المسآلة5:


 المراد بالأعلمیة من بقیة المجتهدین أن یكون المرجع المقلد أقدر منهم فی استنباط الأحكام.


 


المسآلة6:


 یجب الفحص عن الأعلم على الأحوط، ویتخیر المكلف زمن الفحص فی تقلید من یشاء ممن یدور احتمال الأعلمیة بینهم.


 


المسآلة7:


 یسقط اشتراط الأعلمیة فلا یجب تقلید الأعلم فیما لو تعسر على المكلف تقلیده بمعنى الحصول على فتاواه ولزمه من ذلك الحرج. فعندئذ یجوز له الرجوع إلى الغیر لكن بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم.


 


المسآلة8:


 إذا تعسر على المكلف معرفة الأعلم وتعیینه وجب علیه تقلید من یظن بأعلمیته إذا بلغ ظنه درجة الاطمئنان. أما إذا لم یحصل له اطمئنان بأعلمیة شخص معین فهنا صور: الأولى: أن یظن أو یحتمل أعلمیة شخص معین دون غیره، بنحو یعلم أنه إما أعلم من الباقین أو مساو لهم فهنا یجب تقلید هذا المجتهد تعیینا. الثانیة: أن یظن أو یحتمل أعلمیة شخص معین لكن یحتمل فی نفس الوقت وجود من هو أعلم منه إلا أن احتمال أعلمیة هذا الشخص من غیره أرجح. وهنا لا یبعد ترجیح العمل بقوله وإن كان الأفضل العمل بأحوط القولین. الثالثة: أن یعلم بانحصار الأعلم ضمن شخصین أو عدة أشخاص ویتساوى احتمالها فی كل منهم من دون أن یتمكن من ترجیح أعلمیة أحدهم بالخصوص ولو احتمالا ففی هذه الصورة یتعین أن یعمل بأحوط القولین أو الأقوال إذا أمكن و لم یلزم منه عسر، وإلا یتخیر بینهم بعد الفحص والیأس عن تعیین الأعلم.

تساوی المجتهدین فی العلم

 


المسآلة9:


 إذا لم یكن الأعلم منحصرا فی شخص معین بل كان هناك عدة أشخاص أعلم من سائر المجتهدین الجامعین للشرائط لكنهم متساوون فیما بینهم فهنا عدة أحكام:


أ - یجب تقلید أحدهم مخیرا بینهم إذا كانوا متساوین فی الورع والعدالة أیضا. فإن كان أحدهم أورع من الباقین فتعین تقلیده حینئذ لا یخلو من وجه.


ب - الأورعیة إذن وإن لم تكن مرجحا لغیر الأعلم على الأعلم لكنها مرجح حین التساوی فی العلم فإذا أحرزت أورعیة أحد المتساویین فبها وإلا فالعبرة بمظنونها أو محتملها كما تقدم فی الأعلمیة.


 ج - یجوز التبعیض بینهم فی التقلید فی صورة جواز التخییر بینهم بأن یقلد أحدهم فی بعض المسائل وغیره فی بعض آخر. لكن یشترط فی المسائل التی یجوز التبعیض فیها أن لا تكون مترابطة فیما بینها بأن یكون الحكم فی إحدیها مستلزما لحكم معین آخر فی الأخرى مماثل أو مخالف. ففی مثل هذه الصورة لا یجوز التبعیض بتقلید مجتهد مختلف فی كل من مثل هاتین المسألتین بل یجب أن یكون المرجع فی المسألتین المترابطتین واحدا.


 د - یجوز العدول من المجتهد الحی إلى الحی المساوی له فی العلم والورع فی غیر المسائل التی لم یجز التبعیض فیها لاستلزام التفكیك بین المسائل المترابطة، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار فی العدول على الواجب منه أی العدول إلى الأعلم أو إلى الأورع بین المتساویین.

حكم تقلید المیت

 المسآلة11:


 یشترط الفقهاء حیاة المجتهد فی جواز تقلیده ابتداءا فلا یجوزون تقلید المیت كذلك لكنهم یختلفون فی جواز البقاء على تقلیده استدامة. فلو قلد المكلف مجتهدا فمات فإن فتاوى الفقهاء مختلفة فی جواز البقاء على تقلیده وحدود ذلك وقیوده. وعلیه فإن كان المكلف مجتهدا فی هذه المسألة فإنه یعمل فیها برأیه و إلا وجب علیه الرجوع فیها إلى المجتهد الأعلم من بین الأحیاء.


 


المسآلة12:


 تارة یكون المیت أعلم من الحی وأخرى یكونان متساویین وثالثة یكون الحی أعلم من المیت فهنا صور ثلاث: الأولى: إذا كان المیت أعلم من الحی وجب البقاء على تقلیده فی خصوص المسائل التی تعلمها المكلف وعمل بها دون سواها. الثانیة: إذا كانا متساویین یجوز على الأقوى البقاء على تقلید المیت فی المسائل المذكورة فی الصورة الأولى دون سواها أیضا. كما یجوز الرجوع إلى الحی فیها كذلك. الثالثة: إذا كان الحی أعلم وجب العدول إلیه وتقلیده فی جمیع المسائل بلا استثناء.


 


المسآلة13:


 یجب الرجوع فی الصور الثلاث المتقدمة جمیعا إلى الحی فی غیر المسائل التی تعلمها المكلف وعمل بها سواء كان قد تعلمها لیعمل بها لكنه لم یعمل بها أم لم یكن قد تعلمها أصلا.


 


المسآلة14:


 المسائل التی یشك المكلف أنه قد عمل بها أم لا، حكمها حكم المسائل التی لم یعمل بها من لزوم الرجوع فیها إلى الحی.


 


المسآلة15:


 لا فرق فی جواز البقاء على تقلید المیت أو وجوبه - حیث یجوز أو یجب - فی المسائل التی تعلمها المكلف وعمل بها بین أن یكون قد تعلمها وعمل بها فی حیاة المیت أو بعد وفاته بإجازة من مجتهد آخر.


 


المسآلة16:


 إذا صار الحی فیما بعد أعلم من المیت وجب العدول إلیه فی جمیع المسائل بلا استثناء.


 


المسآلة17:


 لا فرق بین كون الأعلمیة محرزة أو محتملة فی وجوب البقاء أو العدول. فوجوب البقاء على تقلید المیت فی قسم من المسائل إذا كان أعلم لا یفرق فیه بین احرازنا أعلمیته وكونها محتملة فیه على التعیین بنحو نعلم أنه إما أعلم من الأحیاء أو مساو لهم. كما أن وجوب العدول إلى الحی فی تلك المسائل إذا كان أعلم لا فرق فیه بین أن نحرز أعلمیته من المیت أو نحتملها فیه بشكل متعین. طرق تحصیل الفتوى ونقلها


 


المسآلة18:


 للحصول على فتوى المجتهد أربع طرق:


 1 - سماعها من المجتهد نفسه.


 2 - سماعها من شخصین عادلین.


 3 - سماعها من ثقة یطمأن بقوله بشرط حصول الاطمئنان للمكلف من كلامه فعلا على الأحوط وجوبا.


 4 - الاطلاع علیها من الرسالة العملیة بشرط الاطمئنان بصحة نسبتها إلى المجتهد على الأحوط وجوبا.


 


المسآلة19:


 إذا شك المكلف فی تبدل رأی المجتهد لم یجب علیه الفحص بل یجوز له العمل بما فی رسالة المجتهد حتى یتیقن بالتبدل. لكن لو علم فیما بعد أن رأی المجتهد كان قد تبدل وجب علیه العمل بالوظیفة الفعلیة بالنسبة لأعماله السابقة.


 


المسآلة20:


 إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لشخص آخر ثم تبدل رأی المجتهد فلا یجب على الناقل إخبار من سمع منه الفتوى بذلك التبدل. نعم إذا نقل الفتوى خطأ وجب علیه إصلاح ذلك عند اكتشافه خطأه وإخبار من سمع منه الفتوى باشتباهه إن أمكن.

 تعلم الأحكام


 

المسآلة21:


یجب تعلم المسائل التی یبتلى بها المكلف غالبا ویحتاج إلى معرفتها لیتمكن من أداء تكلیفه.


 


المسآلة22:


 إذا عرضت للمكلف مسألة لا یعرف حكمها یجوز له الصبر إلى أن یحصل على رأی المجتهد فیها أو العمل بالاحتیاط إن أمكنه ذلك. فإن لم یكن الاحتیاط ممكنا یجوز له المبادرة إلى العمل - إن لم یلزم من ذلك محذور - ثم إذا تبین فیما بعد مطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد أجزأه وإذا تبین عدم مطابقته أعاده. حكم العمل مدة من دون تقلید


 


المسآلة23:


 إذا عمل المكلف مدة بلا تقلید فإنما یحكم بصحة أعماله العبادیة إذا اجتمع فیها شرطان: الأول: أن یتبین مطابقتها للواقع أو لفتوى المرجع الذی كان یجب علیه تقلیده حین العمل أو لفتوى المرجع الذی یجب علیه تقلیده حالیا حین الالتفات. الثانی: أن تكون أعماله قد صدرت منه بقصد القربة. أما الأعمال غیر العبادیة من عقود وإیقاعات وغیرها فحیث أنها لا یشترط فیها نیة القربة فیكفی فی الحكم بصحتها تحقق الشرط الأول فیها وهو المطابقة. تعابیر الفتوى ومصطلحاتها


 


المسآلة24:


 للمجتهد فی رسالته العملیة عادة أنحاء من التعبیر عن رأیه:


1 - إذ تارة یفتی بشكل صریح بالوجوب أو الحرمة أو الجواز فیجب على مقلده العمل بفتواه فی هذه الحال ولا یجوز له الرجوع إلى غیره. وأمثال قوله " الأقوى كذا " أو " الأظهر كذا " أو " لا یبعد كذا " أو " لا یخلو من وجه " كلها بمنزلة الفتوى الصریحة. فیلزم العمل بها ولا یجوز الرجوع إلى الغیر.


 


2 - وأحیانا لا یفتی وإنما یحتاط. والاحتیاط على نحوین: وجوبی و استحبابی.


أ - أما الاحتیاط الوجوبی فهو الذی لا یكون ملحوقا ولا مسبوقا بفتوى على خلافه أو الذی یصرح بكونه وجوبیا. وحكم هذا الاحتیاط بالنسبة للمكلف أنه یجب علیه إما العمل به أو الرجوع - على الأحوط وجوبا - إلى مجتهد آخر یتلو هذا المجتهد فی الأعلمیة أی یكون أعلم من باقی المجتهدین أو مساویا لهم مع كونه جامعا لسائر شرائط التقلید. ویلحق بالاحتیاط الوجوبی فی الحكم تأمل المجتهد وتردده وإشكاله. فلو قال المسألة محل تردد أو تأمل أو إشكال أو یجب على إشكال أو یجوز على إشكال أو على تأمل ونحوه وجب على الأحوط إما العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلى الغیر مراعیا الأعلم فالأعلم. ب - وأما الاحتیاط الاستحبابی فهو الذی یصرح باستحبابه أو ما یفید ذلك كقوله الأفضل أو الأولى والأحوط كذا. أو الذی یكون مسبوقا بفتوى على خلافه أو ملحوقا بها كذلك كأن یقول المجتهد: " یطهر الإناء النجس بغسله بالماء مرة وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات " وهنا لا یجوز للمقلد الرجوع إلى الغیر بل علیه إما العمل بفتوى المجتهد من الاكتفاء بالغسل مرة واحدة أو بالاحتیاط الاستحبابی من الغسل ثلاث مرات.