الشرط الأول والثانی: إطلاق ماء الوضوء وطهارته.
(275) - الوضوء بالماء المتنجس أو المضاف باطل ویجب إعادة الصلاة التی صلاها به.
(276) - لا فرق فی الحكم ببطلان الوضوء بالمضاف والمتنجس ولزوم إعادة الصلاة مع الوضوء بأحدهما، بین العالم بالنجاسة أو الإضافة أو الجاهل بهما أو الناسی.
(277) - إذا لم یكن لدى المكلف ماء للوضوء سوى ماء متوحل ومضاف، فإن كان وقت الصلاة ضیقا، بنحو لا یسمح بادراك ركعة منها مع الوضوء بالماء بعد تصفیته، وجب علیه المبادرة إلى التیمم والصلاة. أما إذا كان لدیه وقت كاف، فالأحوط وجوبا له الصبر إلى أن یصفو الماء ثم یتوضأ ویصلی، ولا یجوز له المبادرة إلى التیمم. نعم لو كان الوقت یكفی لتصفیة الماء والوضوء وصلاة ركعة واحدة أو للتیمم وأداء الصلاة بكاملها فی الوقت، فهنا یتخیر على الأظهر بین الوضوء أو التیمم، وإن كان الأحوط تقدیم التیمم. أما لو علم بوقوع قسم من الصلاة خارج الوقت یقینا، بأن دار الأمر بین ادراك ركعة مع الوضوء أو أكثر مع التیمم، لكنه على كل حال لا یدركها كلها ولو مع التیمم، فالأحوط بل الأقرب اختیار الوضوء. الشرط الثالث: ألا یستلزم الوضوء تصرفا غصبیا.
(278) - الوضوء بالماء المغصوب مع الالتفات إلى غصبیته باطل. أما مع عدم الالتفات إلى الغصبیة فیصح الوضوء حتى لو التفت فی الأثناء قبل اتمامه وقام باكماله من ماء آخر مباح. لكن علیه ضمان قیمة الماء المغصوب.
(279) - إذا أراق المكلف الماء المغصوب على وجهه ویدیه من دون أن یقصد الوضوء، ثم قام بمسحه علیها بقصد الوضوء بعد أن تحقق تلف الماء عرفا، فوضوؤه صحیح.
(280) - إذا توضأ بالماء المغصوب حال نسیانه لغصبیته، فوضوؤه صحیح.
(281) - الوضوء من الأنهار الكبیرة المملوكة صحیح حتى مع عدم العلم برضا أصحابها. لكن إذا نهى أصحابها عن ذلك، فإن كانت سیرة المسلمین قائمة على استعمال میاهها، فالوضوء منها صحیح، وإلا فهو باطل.
(282) - لا بأس بالوضوء من أحواض المدارس (الدینیة) التی لم یعلم نحو وقفیتها وإنها بنحو یشمل عامة الناس، أو مختصة بطلاب المدرسة لكن بشرطین: الأول - أن یكون عامة الناس یتوضؤون منها عادة، ولم یعلم أن تصرفهم هذا ناشئ عن الغفلة أو اللامبالاة. والثانی - أن لا یؤدی ذلك إلى مزاحمة سكانها. و الحكم فی المساجد وشبهها كالمدارس أیضا، فیجوز الوضوء من أحواضها لمن لم یرد الصلاة فیها مثلا إذا لم تعلم كیفیة الوقفیة لكن بهذین الشرطین.
(283) - إنما یصح الوضوء من أحواض الفنادق ونزل المسافرین وأمثالها لغیر النازل فیها بشرط جریان العادة على وضوء أمثاله من غیر الساكنین فیها منها.
(284) - لو أجریت ساقیة أو بنی حوض ماء فی صحن حرم أحد الأئمة (علیهم السلام) أو أبنائهم الذی كان فی الأصل مقبرة فإذا لم یعلم المكلف أن أرض الصحن كانت موقوفة للمقبرة فلا إشكال فی الوضوء من تلك الساقیة أو ذلك الحوض. أما إذا علم أنها كانت موقوفة للمقبرة، ولم یكن دفن میت تحت الساقیة أو الحوض ممكنا فعندئذ یشكل الوضوء. وكذا لو كان ایجاد الساقیة أو الحوض موجبا لهتك بدن المسلم المدفون هناك، إذ یشكل الحكم فی هذه الصورة حتى لو كانت المقبرة مباحة وغیر موقوفة. الشرط الرابع: إباحة إناء الوضوء لكن یمكن التوصل إلى الوضوء من الإناء الغصبی بشكل صحیح بالنحو الذی مر فی الشرط الثالث (حول إباحة ماء الوضوء) بأن لا یكون المكلف قاصدا الوضوء عند اغترافه الماء من الإناء. الشرط الخامس: ألا یكون إناء الماء المستعمل فی الوضوء من الذهب أو الفضة.
(285) - إذا لم یكن لدى المكلف ماء سوى الموضوع فی إناء مغصوب أو إناء من الذهب أو الفضة ولا وعاء یضع فیه ذلك الماء غیر هذا الوعاء تنتقل وظیفته إلى التیمم. أما إذا كان متمكنا من ماء آخر فإن توضأ بإناء من الذهب أو الفضة أو بإناء مغصوب على نحو رمس الأعضاء بالماء فوضوؤه باطل أیضا. وكذا یبطل وضوؤه لو استعمل الإناء فی صب الماء على أعضاء الوضوء قاصدا الوضوء بذلك. نعم لو أراق الماء على أعضاء الوضوء دون أن یكون قاصدا للوضوء، ثم نوى الوضوء و مسح الماء على أعضائه بعد تلف الماء عرفا، یحكم بصحة وضوئه كما تقدم فی الشرط الثالث. الشرط السادس: طهارة أعضاء الوضوء. ویكفی طهارة كل عضو حین غسله ولا یجب أن تكون جمیع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهیره أو طهره بغسل الوضوء كفى.
(286) - إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح بعد الفراغ من غسله أو مسحه لا یضر ذلك بصحة الوضوء.
(287) - إذا كان على بعض أعضاء البدن من غیر أعضاء الوضوء نجاسة لا یضر ذلك بصحة الوضوء. لكن الأحوط استحبابا تطهیر خصوص مخرج البول و الغائط إذا كانا نجسین قبل الشروع فی الوضوء.
(288) - إذا كان فی أحد مواضع الوضوء جراحة تنزف دما، ولم یكن الماء مضرا بها، فإن تمكن من تأمین انقطاع الدم وتطهیرها یتخیر بین الوضوء بالرمس وغیره. أما إذا لم یتمكن من ایقاف نزف الدم فیمكنه الوضوء برمس العضو فی الماء الكر أو الجاری، إذا توفر على ایقاف النزف لحظة غسل العضو بنیة الوضوء، بالنحو الذی تم بیانه فی الوضوء الارتماسی. ولا یضره عودة النزف بعد ذلك.
(289) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء نجاسة، وشك بعد الوضوء فی أنه كان قد طهرها قبل الوضوء أم لا، فإذا لم یكن ملتفتا حال الوضوء لطهارة ذلك الموضع ونجاسته، ولم تكن نجاسته مما یطهر بالوضوء تلقائیا، فالأحوط وجوبا الحكم ببطلان وضوئه. أما إذا كان ملتفتا حال الوضوء، أو شك فی أنه كان ملتفتا أم لا، أو لم یكن ملتفتا لكن كانت النجاسة مما یطهر بالوضوء تلقائیا، فوضوؤه صحیح. لكن على أیة حال یلزمه على الأحوط وجوبا أن یطهر ذلك الموضع للصلاة وشبهها مما یعتبر فیه طهارة البدن.
الشرط السابع: أن یكون الوقت كافیا للوضوء والصلاة.
(290) - إذا ضاق الوقت عن الوضوء والصلاة بنحو كان الوضوء مستلزما لوقوع الصلاة كلها خارج الوقت وجب الانتقال إلى التیمم. أما إذا كان الوقت یكفی لإتیان الوضوء مع ركعة من الصلاة أو أكثر، لكن یقع جزء منها خارج الوقت، أو للتیمم مع وقوع الصلاة بكاملها فی الوقت، فیجوز للمكلف هنا أن یختار أیا من الوضوء أو التیمم على الأظهر. لكن لو دار الأمر بین إدراك ركعة مع الوضوء، وادراك أكثر من ركعة مع التیمم، لكن علم على أیة حال بوقوع شئ من الصلاة خارج الوقت وعدم ادراكها كلها حتى مع التیمم، فالأحوط بل الأقرب اختیار الوضوء.
(291) - من توضأ مع ضیق الوقت عن الصلاة وكونه مكلفا بالتیمم لا یصح وضوؤه إذا قصد إتیانه لأجل هذه الصلاة. نعم یحكم بصحته فیما لو أتى به قربة إلى الله، أو بقصد عمل آخر یشرع له الوضوء، كقراءة القرآن مثلا. الشرط الثامن: النیة. فیشترط فی الوضوء إتیانه قربة إلى الله، أی بقصد امتثال أمره تعالى.
(292) - إذا توضأ لأجل التبرید مثلا - كما لو كان الجو حارا - فوضوؤه باطل. أما إذا توضأ قربة إلى الله، وقصد حصول التبرید بالتبع، فلا إشكال فی وضوئه
(293) - لا یجب التلفظ بنیة الوضوء باللسان، كما لا یجب إخطارها بالقلب. لكن یجب أن یكون ملتفتا إلى كونه یتوضأ طیلة إتیانه أفعال الوضوء، بنحو لو سئل عما یصنع لأجاب بأنه یتوضأ. الشرط التاسع: الترتیب بین أفعال الوضوء. بغسل الوجه أولا ثم غسل الید الیمنى، ثم الیسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلین. فیبطل الوضوء لو أخل بهذا الترتیب.
(294) - الأحوط استحبابا الترتیب فی مسح الرجلین، بأن یقدم مسح الیمنى بالید الیمنى على الیسرى بالید الیسرى.
(295) - إذا أخل بالترتیب فعلیه لتصحیح الوضوء التدارك من موضع الاخلال، إن لم تكن قد فاتت الموالاة، وإلا بطل الوضوء، وعلیه إعادته من رأس. مثاله: ما لو غسل الید الیسرى قبل الیمنى فیمكنه تصحیح الوضوء بأن یعید غسل الیسرى بعد الیمنى، ما لم یكن غسله للیسرى أولا قد استلزم فوات الموالاة الواجبة بین غسل الوجه والیمنى، حیث یبطل وضوؤه عندئذ، ویجب علیه إعادته. الشرط العاشر: الموالاة بین أفعال الوضوء. وهی التتابع بین أفعال الوضوء من الغسل والمسح، بنحو لا یتحقق - فی الأحوال العادیة - جفاف تمام الأعضاء السابقة قبل الشروع فی العضو الحالی. كأن یكون قد جف كل من الوجه والید الیمنى، قبل الشروع فی الیسرى. فعندئذ یحكم ببطلان الوضوء ولزوم إعادته.
(296) - الأحوط وجوبا ابطال الوضوء وإعادته، فیما لو اقتصر الجفاف على العضو الذی یسبق العضو الحالی فقط. فلو جفت الید الیمنى دون الوجه قبل غسل الیسرى مثلا لزم إعادة الوضوء على الأحوط وجوبا.
(297) - إذا راعى التتابع فی إتیان أفعال الوضوء، لكن جفت الأعضاء السابقة نتیجة حرارة الجو أو البدن، فلا یقدح ذلك فی صحة الوضوء.
(298) - لا بأس بالمشی أثناء الوضوء، فلا یقدح فی صحة الوضوء السیر عدة خطوات بعد إتمام الغسل وقبل المسح مثلا. الشرط الحادی عشر: مباشرة المكلف أفعال الوضوء من الغسل والمسح بنفسه. فلو وضأه غیره، أو ساعده وشاركه فی عملیة الغسل أو المسح، بطل وضوؤه فی غیر حال الاضطرار.
(299) - المراد من مساعدة الغیر له فی الغسل أو المسح القادحة فی الوضوء هی معاونته ومشاركته فی نفس الفعل، فلا یقدح العون فی المقدمات، من قبیل تهیئة الماء وصبه على الأعضاء، إذا كان المباشر للغسل نفس المكلف.
(300) - من عجز عن الوضوء بنفسه یجب علیه استنابة شخص لیوضئه. وإذا توقف ذلك على أن یبذل له أجرة وجب بذلها إن كان قادرا على ذلك. لكن یجب علیه أن یتولى النیة بنفسه ویقوم بالمسح بیده، فإن عجز أعانه النائب فی ایصال یده (المكلف) إلى موضع المسح والمسح علیه، وإن لم یمكن ذلك أیضا أخذ النائب من رطوبة یده (المكلف) ومسح له رأسه وقدمیه من هذه الرطوبة. والأحوط وجوبا له ضم التیمم أیضا إن لم یكن فیه محذور، أو كان محذوره أقل.
(301) - إذا قدر على فعل من أفعال الوضوء وجب علیه مباشرته بنفسه و لا یجوز له الاستنابة فیه. الشرط الثانی عشر: عدم المانع من استعمال الماء لخوف مرض أو عطش یصیبه شخصیا أو یصیب أحدا من عیاله أو متعلقیه، أو مرافقیه فی السفر بنحو یكون فی تحمله مشقة بل أو الدابة التی فی ذبحها ضرر علیه كما یأتی تفصیله فی باب التیمم.
(302) - إذا كان المضر بحاله استعمال مقدار من الماء یزید عما یحتاجه للوضوء الواجب، لكن كان استعمال قلیل من الماء - یكفی فی الوضوء - لا یضره، یجب علیه الوضوء مقتصرا على استعمال هذا المقدار.
(303) - لو توضأ فی حال الخوف من الضرر أو العطش برجاء عدم حصوله، ثم تبین له فیما بعد عدم الضرر، فوضوؤه صحیح.
(304) - من لم یكن عالما بحصول الضرر له من استعمال الماء، ولا خائفا من حصوله، یصح وضوؤه، حتى لو تبین له فیما بعد وجود الضرر. الشرط الثالث عشر: عدم وجود مانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، وإلا كانت وظیفته وضوء الجبیرة أو التیمم. كما سیأتی تفصیله فی بابه.
(305) - إذا علم بوجود شئ على أعضاء وضوئه، لكن شك فی حاجبیته و مانعیته عن وصول الماء، فیجب علیه إزالته أو إیصال الماء تحته.
(306) - إذا شك المكلف فی وجود حاجب على أعضاء وضوئه، فإن كان شكه واحتماله عقلائیا، كأن یشك بعد اشتغاله بالطین مثلا فی بقاء شئ على یدیه یحجب ماء الوضوء، وجب علیه فی هذه الصورة الفحص أو تنظیف الموضع إلى أن یطمئن بزواله لو كان، أو وصول الماء تحته. وإذا توضأ فی هذه الحال غافلا، ثم انكشف فیما بعد وجود الحاجب، فوضوؤه باطل. أما إذا احتمل عدم وجود الحاجب وتوضأ برجاء عدم وجوده، أو غفل عنه بعد أن شك فی وجوده، ثم انكشف عدم وجوده، فصحة وضوئه لا تخلو من وجه.
(307) - الأوساخ التی تكون تحت الأظفار لا تضر بصحة الوضوء، ما دام طول الأظفار متعارفا، ولم تكن هذه الأوساخ تحجب شیئا من ظاهر الید. نعم إذا قلمت الأظفار، فصار ما تحتها معدودا من الظاهر، یجب إزالة الأوساخ المانعة عن وصول الماء عنه.
(308) - الواجب فی الوضوء حین الغسل أو المسح أن یكون ذلك لظاهر العضو. فیجزی غسل أو مسح موضع الانتفاخ الحاصل فی الجلد نتیجة الحروق عادة، ما دام محسوبا جزءا من الموضع. حتى لو أمكن ثقب مكان منه بشكل یسمح بوصول الماء إلى باطنه فلا یجب ذلك. بل یكتفی بغسل القشرة الخارجیة. ولو سلخ بعض الجلدة حتى صار ما تحتها من الظاهر وجب غسله، لكن یكفی غسل ظاهر القسم المتبقی، ولا یجب ایصال الماء إلى تحته. وفی صورة ما لو سلخ الجلد لكنه بقی معلقا بنحو یغطی مكانه من العضو تارة، ویتدلى عنه أخرى، یجب إما قطعه، أو ایصال الماء تحته، أو العمل فی كل حالة بوظیفتها، فیجتزى بغسله حین تغطیته الموضع، بینما یغسل ما تحته حین انكشافه.
(309) - لا یضر وجود الأوساخ التی یقطع بعدم مانعیتها من وصول ماء الغسل أو المسح إلى العضو، فیصح الوضوء مع وجود مثل التراب أو بقایا غبار الجص والكلس، ونحوها مما یعلم عدم ما نعیته من وصول الماء. أما إذا شك فی مانعیتها من وصول الماء وعدمها، فیجب إزالتها.
(310) - المواد الدهنیة التی یفرزها الجسد لا تضر بالوضوء، إن لم یكن لها جرم یمنع وصول الماء. وإذا علم المكلف أن فی محل الوضوء دسومة بدرجة تمنع وصول الماء، یمكنه تجفیف ذلك المحل، ثم الإتیان بالوضوء.
(311) - من كان یعلم بوجود الحاجب قبل الوضوء على بعض أعضائه، و شك بعد الفراغ من وضوئه أنه قد أزال هذا الحاجب حین الوضوء أم لا. فإنما یصح وضوؤه فیما لو احتمل أنه التفت إلیه عند الوضوء وأزاله. أما إذا لم یحتمل ذلك، فوضوؤه باطل.
(312) - إذا كان على بعض أعضاء الوضوء حاجب، یمنع من وصول الماء تارة ویسمح به أخرى، وشك المكلف بعد الوضوء فی وصول الماء تحته أثناء الوضوء وعدمه، فإذا أحرز أنه لم یكن ملتفتا إلى وصول الماء تحته، فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء.
(313) - إذا رأى بعد الوضوء حاجبا على بعض أعضائه، ولم یحرز أنه كان موجودا حین الوضوء أم حصل بعده، فوضوؤه صحیح. لكن لو علم أنه لم یكن ملتفتا لهذا الحاجب حین الوضوء، فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء.
(314) - إذا شك بعد الوضوء فی وجود حاجب على الأعضاء أثناءه، فوضوؤه صحیح.