العبارة
    المرجع

مبطلات الوضوء سبعة

 


 1 - البول. وفی حكم البول الرطوبة المشتبهة بالبول التی تخرج قبل الاستبراء منه.


 2 - الغائط.


 3 - خروج الریح - إذا كان من المعدة أو الأمعاء - سواء خرج من مخرج الغائط أو من غیره إذا صدق علیه الاسم.


 4 - النوم الغالب على البصر والسمع معا، دون ما غلب على البصر وحده. وكذا لا یبطل الوضوء انشغال الفكر بنحو یحجب السمع ما لم یتحقق النوم.


 5 - ما یزیل العقل كالجنون والسكر والإغماء.


 6 - الاستحاضة للنساء على تفصیل یأتی إن شاء الله. والحیض والنفاس كذلك.


 7 - الجنابة. وكذا مس المیت على الأحوط - وجوبا - بناء على عدم كفایة غسل المس عن الوضوء. بمعنى أنه إذا قلنا بإجزاء غسل المس عن الوضوء، فبعد الغسل لا حاجة للوضوء، سواء كان متوضئا قبل المس أم لا. أما إذا قلنا بعدم إجزائه، فإن كان متوضئا قبل المس یجب الوضوء بعد الغسل احتیاطا.