العبارة
    المرجع

 


(467) - یجب تغسیل المیت ثلاثة أغسال: الأول - بماء السدر، والثانی - بماء الكافور، والثالث - بالماء القراح.


 


(468) - تجب مراعاة الترتیب بین هذه الأغسال، فإن أخل به وجب التدارك من موضع الاخلال.


 


(469) - یعتبر فی كل من السدر والكافور أن لا یكون كثیرا بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قلیلا بحیث لا یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور.


 


(470) - إذا تعذر الحصول على السدر والكافور، أو أحدهما - أو لم یجز استعمالهما لكونهما مغصوبین - یجب على الأحوط غسل المیت بالماء القراح بدلا عن الغسل بما تعذر تحصیله منهما.


 


(471) - الأقوى اعتبار الإباحة فی مكان الغسل.


 


 


(473) - یعتبر فی الغسل نیة القربة، أی یجب على الغاسل أن یقصد بعمله امتثال أمر الله تعالى، ویكفی الاستمرار على هذه النیة إلى آخر الغسل الثالث، فلا یشترط تجدیدها وإن كان أحوط استحبابا.


 


(474) - یجب تغسیل المتولد من مسلم، حتى لو تولد من زنا على الأحوط. و لا یجوز غسل الكافر أو أولاده، ولا تكفینهم ولا دفنهم.


 


(475) - یجب تغسیل المجنون منذ طفولیته الذی اتصل جنونه ببلوغه إذا كان أحد أبویه مسلما. أما إذا كان كلاهما كافرین فلا یجوز تغسیله.


 


(476) - یجب على الأحوط تغسیل السقط إذا كان لأربعة أشهر فما فوق. أما إذا كان لدون ذلك وجب لفه فی خرقة ودفنه من دون غسل.


 


(477) - لا یجب تغسیل من وجب قتله برجم أو قصاص فیما إذا كان قد أتى بالأغسال الثلاثة قبل تنفیذ الحكم علیه - سواء كان قیامه بذلك بأمر الحاكم، أو من تلقاء نفسه - حتى لو كان قد أحدث بالأصغر أو بالأكبر بعد الغسل.


 


 


  (482) - یحرم النظر إلى عورة المیت، ولو نظر إلیها غاسله یكون قد عصى، لكن لا یبطل الغسل بذلك.


 


(483) - لو كان موضع من بدن المیت متنجسا، وجب تطهیر ذلك الموضع قبل غسله.


 


(484) - كیفیة غسل المیت كغسل الجنابة، والأحوط استحبابا عدم تغسیله بالارتماسی طالما أمكن الترتیبی. ویشترط فی تغسیله بالارتماسی أن یكون الماء كثیرا.


 


(485) - إذا مات المیت محدثا بالأكبر من حیض أو جنابة، فلا یجب تغسیله لهما، بل یجزی غسل المیت عنهما، لكن الأحوط ضم نیة غسل الحیض أو الجنابة معه أیضا.


 


(486) - إذا تعذر وجود الماء، أو كان هناك مانع من استعماله، وجب على الأحوط أن ییمم المیت ثلاث مرات، یقصد بالأول منها ما فی الذمة. وأما إذا وجد الماء، لكنه لم یكن یكفی لغیر غسل واحد، فللمسألة حینئذ صورتان: الأولى: أن یكون الماء الموجود بنحو یصلح لاستعماله فی غسل معین فقط، كأن یكون مخلوطا بالسدر أو الكافور، فیجب فی هذه الصورة استعمال الماء فیما یصلح له من الغسل المعین، وتیمیم المیت مرتین بدلا عن الغسلین الآخرین. مع مراعاة الترتیب فی هذه الأعمال بالنحو الذی یعتبر فیه بین الأغسال. الثانیة: أن یكون بنحو یصلح لأی واحد من الأغسال. كأن یكون الماء الموجود قراحا مع وجود السدر والكافور، فالأحوط وجوبا فی هذه الصورة أن یخلط الماء بشئ من السدر بنحو لا یصل فیه حد الإضافة، ویغسل المیت به الغسل الأول بقصد الوظیفة الفعلیة، ثم ییمم المیت مرتین بدلا عن الغسلین الآخرین.


 


(487) - إذا یمم المیت بسبب فقدان الماء، ثم وجد الماء بعد ذلك، فیجب - فیما لو لم یكن هناك خوف على المیت بسبب تأخیر دفنه - أن یصار إلى تغسیله وإعادة تحنیطه وتكفینه، والأحوط وجوبا إعادة الصلاة علیه أیضا فیما لو كان قد صلی علیه.


 


(488) - یجب على الأظهر - فی تیمم المیت - أن یكون ذلك بید الحی، وذلك بأن یجلس المیت مع الإمكان وعدم وجود محذور، ویقف المیمم خلفه ویضرب الأرض بیدیه (الحی)، ثم یمسح بهما مواضع تیمم المیت من الوجه وظهر الكفین. لكن الأحوط استحبابا أن یضم إلى ذلك تیمیم المیت بیدیه نفسه أیضا.