العبارة
    المرجع

كیفیة الوضوء وأحكامه


 


 

أعضاء الوضوء: یجب فی الوضوء غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، كل ذلك بنیة القربة إلى الله، وامتثال أمره تعالى.


1 - غسل الوجه: یجب غسل الوجه من منبت الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا. ولا یصح الوضوء لو بقی شئ ضمن هذا الحد لم یغسل، ولو كان مقداره قلیلا.


 


(247) - یجب غسل شئ زائد عن هذه الحدود المذكورة للوجه تحصیلا للیقین بغسل المقدار الواجب.


 


(248) - المیزان فی منابت الشعر وفی طول الأصابع، هم الأشخاص المستوو الخلقة. فغیر مستوى الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - یرجع إلى المتناسب الخلقة المتعارف. وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فإنه یرجع إلى المتعارف.


 


(249) - إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من خلال الشعر النابت فیه، یجب على الأحوط غسلها وایصال الماء إلیها، فضلا عن غسل الشعر النابت علیها. إما إذا لم تكن بادیة من خلاله، فیكفی غسل ظاهر الشعر ولا یجب ایصال الماء إلیها.


 


(250) - إذا شك فی كون البشرة ظاهرة من خلال الشعر وعدمه، وجب على الأحوط غسل الشعر وایصال الماء إلى البشرة.


 


(251) - لا یجب غسل باطن العین والفم والأنف ومطبق الشفتین والعینین، لكن یجب غسل شئ منها مقدمة للعلم بغسل ظاهر الوجه المحیط بها. ومن لم یكن یعلم بوجوب غسل مقدار منها، وشك فی أنه كان یقوم بذلك فیما سلف من وضوئه، یحكم بصحة صلواته الماضیة.


 


(252) - إذا احتمل - احتمالا عقلائیا - وجود حاجب یمنع وصول الماء إلى ظاهر الوجه، ولو كان مثل القیح الذی یلتصق بآماق العینین، أو الكحل أو الوسخ، وجب علیه الفحص عنه وإزالته إن كان موجودا.


 


2 - غسل الیدین: یجب بعد غسل الوجه غسل الیدین من المرفقین إلى أطراف الأصابع. توضیح: المرفق هو مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غسله مع الید، و غسل مقدار زائد عنه مقدمة لتحصیل الیقین بغسله.


 


(253) - یجب كون غسل الیدین بعد غسل الوجه، كما یجب الترتیب بینهما بغسل الیمنى أولا ثم الیسرى.


 


(254) - یجب فی غسل الوجه والیدین البدء من الأعلى إلى الأسفل. فلو غسل ونكس فی الغسل من الأسفل إلى الأعلى واكتفى بهذه الغسلة فالوضوء باطل. بل یكون باطلا مع النكس مطلقا فی بعض الموارد، والأحوط وجوبا مراعاة غسل الأسفل فالأسفل ویكفی فیه ما یتحقق به ذلك عرفا.


 


(255) - ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلى الزندین والاكتفاء عن غسل الكفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. فیجب الغسل إلى أطراف الأصابع.


 


(256) - الغسلة الأولى - للوجه والیدین - فی الوضوء واجبة، والثانیة مستحبة، والثالثة وما بعدها محرمة. والمراد بالغسلة غسل كامل العضو، لا مجرد صب الماء أو إمراره على جزء من العضو، فتعدد ذلك لا یوجب تعدد الغسلات.


 

الوضوء الارتماسی


 


 

 


 (257) - یجوز الوضوء برمس العضو - من الوجه أو الیدین - فی الماء بنیة الوضوء. أو ینوی الوضوء حال إخراجه من الماء بعد رمسه. فیصح أن یرمس العضو فی الماء ناویا الوضوء بهذه العملیة، إلى أن یتم إخراج العضو وانفصال الماء عنه، كما یصح أن یقصد الوضوء - بعد أن یرمس العضو - بعملیة اخراجه من الماء حتى ینتهی تقاطر الماء منه وانفصاله عنه.


 


(258) - یجب أن یكون الغسل فی الوضوء الارتماسی للأعضاء من الأعلى إلى الأسفل أیضا. فلو نوى الوضوء حین الرمس یجب أن یرمس الوجه ابتداءا من أعلاه، والیدین ابتداءا من المرفقین. ولو نوى الوضوء حین الاخراج من الماء، یجب أن یكون الاخراج كذلك للوجه ابتداءا من أعلاه، وللیدین ابتداءا من المرفقین.


 


(259) - یصح الوضوء بغسل بعض الأعضاء بالرمس، وبعضها بغیر الرمس.


 


(260) - القادر على الوضوء الارتماسی لا یجوز له أن یوضئه غیره إذا عجز عن غیر الارتماسی، بل ینتقل إلى الارتماسی، فإن عجز عنه أیضا جاز أن یوضئه شخص آخر.


 


3 - مسح مقدم الرأس: یجب بعد غسل الیدین، مسح مقدم الرأس، وهو ما یقارب ربعه مما یلی الجبهة، ویكفی فیه المسمى طولا وعرضا، والأحوط استحبابا أن یكون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر إصبع. و الأحوط وجوبا أن یكون المسح من الأعلى إلى الأسفل.


 


(261) - یجب أن یكون المسح برطوبة الیدین، والأولى كونه بالید الیمنى.


 


(262) - لا یجب المسح على جلدة الرأس، بل یكفی المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصیة، لم یجز المسح علیه. بل یجب فی هذه الصورة مسح منابته، أو فرقه والمسح على جلدة الرأس.


 


4 - مسح القدمین: یجب بعد مسح الرأس، مسح القدمین، من أطراف الأصابع إلى الكعبین. والأحوط استحبابا المسح إلى مفصل الساق. ویجزئ المسمى عرضا، لكن الأفضل كونه بمقدار عرض ثلاث أصابع مضمومة، والأفضل منه مسح كامل القدم.


 


(263) - لا یجب الترتیب فی مسح القدمین بتقدیم الیمنى، فیجزی مسحهما معا فی وقت واحد، لكن الأحوط وجوبا عدم تقدیم الیسرى على الیمنى.


 


(264) - یجوز فی مسح القدمین أن یضع تمام كفه على ظهر القدم، ثم یجرها قلیلا. فلا یشترط وضعها على الأصابع وجرها بالتدریج.


 


(265) - الواجب اختیارا هو المسح بباطن الكف دون ظاهرها، فإن تعذر بسبب غیر جفاف الباطن مسح بظاهرها، فإن تعذر مسح بذراعه


 


(266) - یعتبر فی مسح الرأس والقدمین أن تكون الید هی الماسحة، فلو وضع یده ثم حرك رأسه أو قدمه تحتها، بنحو صارت الید ممسوحة والرأس أو القدم ماسحین، بطل الوضوء. لكن لا یضر تحرك الرأس أو القدم حین المسح قلیلا، بنحو یصدق معه أن الید هی الماسحة.


 


(267) - یجب أن یكون محل المسح (فی الرأس والقدمین) جافا. لكن لو كان فیه شئ من النداوة تستهلك فی رطوبة المسح، بنحو لا یضر فی صدق كون الرطوبة الحاصلة فیه بعد المسح هی رطوبة الكف، فلا إشكال.


 


(268) - لو جف ما على الكف من البلل، أخذ من بلل أعضاء الوضوء الأخرى، والأحوط وجوبا أن یأخذ أولا من بلل لحیته الداخلة فی حد الوجه أو حاجبه، فإن لم یكن علیهما رطوبة أخذ من بلل الیدین.


 


(269) - إذا جف ماء الوضوء عن سائر أعضائه قبل المسح، بسبب حرارة الجو أو لسبب آخر، وجب علیه على الأحوط أن یجمع بین المسح بماء آخر غیر ماء الوضوء، ثم التیمم بعده.


 


(270) - إذا لم تكف رطوبة الكف إلا لمسح الرأس، فالأحوط وجوبا مسح الرأس بتلك الرطوبة، ثم الاستعانة لمسح القدمین بالبلل الموجود فی سائر أعضاء الوضوء، والأحوط وجوبا أن یأخذ أولا من رطوبة لحیته الواجبة الغسل أو الحاجبین، فإن كانت جافة أخذ من الیدین.


 


(271) - لا یجوز المسح على الحائل كالجورب والحذاء إلا مع الضرورة، كالبرد الشدید أو الخوف من عدو أو حیوان مفترس، بنحو منعه من نزع حذائه أو جوربه مثلا، فیجوز حینئذ.


 


(272) - إذا كان الحذاء - حین الاضطرار للمسح علیه - نجسا، وضع علیه شیئا طاهرا كقطعة قماش مثلا ومسح علیه. وعلیه أن یضم إلیه التیمم أیضا على الأحوط.


 


(273) - تكرار المسح لا یوجب بطلان الوضوء، خصوصا إذا كان لأجل مراعاة الاحتیاط، بشرط ألا یكون من باب الوسوسة أو التشریع المحرم. لكن مع مراعاة جفاف الموضع الممسوح عند إعادة المسح. الأدعیة المستحبة حال الوضوء


 


(274) - یستحب أن یقول المتوضئ إذا وقع بصره على الماء: " بسم الله و بالله، والحمد لله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا ". وأن یقول عند غسل یدیه قبل الوضوء: " اللهم اجعلنی من التوابین، و اجعلنی من المتطهرین ". وأن یقول حال المضمضة: " اللهم لقنی حجتی یوم ألقاك، وأطلق لسانی بذكرك ". وحال الاستنشاق: " اللهم لا تحرم على ریح الجنة، واجعلنی ممن یشم ریحها وروحها وطیبها ". وحال غسل الوجه: " اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه ". وحال غسل الید الیمنى: " اللهم أعطنی كتابی بیمینی، والخلد فی الجنان بیساری، وحاسبنی حسابا یسیرا ". وحال غسل الید الیسرى: " اللهم لا تعطنی كتابی بشمالی، ولا من وراء ظهری، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقی، وأعوذ بك من مقطعات النیران ". وحال مسح الرأس: " اللهم غشنی برحمتك وبركاتك وعفوك ". وحال مسح القدمین: " اللهم ثبتنی على الصراط یوم تزل فیه الأقدام، واجعل سعیی فیما یرضیك عنی یا ذا الجلال والاكرام ".