العبارة
    المرجع

أحكام الأموات

 


(459) - یجب على الأحوط توجیه المحتضر - رجلا كان أو امرأة، كبیرا أو صغیرا - إلى القبلة، بحیث یضجع على ظهره ویجعل وجهه وباطن قدمیه إلى القبلة.


 


(460) - یجب تغسیل المیت المسلم، وتكفینه، والصلاة علیه، ودفنه وجوبا كفائیا. فإذا قام به البعض سقط عن الباقین، وإن لم یقم به أحد أثم الجمیع.


 


(461) - إذا أخذ البعض بتجهیز المیت، لم یجب على الآخرین التصدی لذلك. لكن لو فرض عدم إكماله لعملیة التجهیز، وجب على الآخرین إتمام ذلك.


 


(462) - إذا تیقن المكلف بتصدی البعض لتجهیز المیت لم یجب علیه التصدی لذلك.


 


(463) - إذا علم المكلف ببطلان شئ من غسل المیت، أو تكفینه، أو الصلاة علیه، أو دفنه، وجب إعادة ذلك.


 


(464) - یجب استئذان الولی فی تجهیز المیت من غسل أو تكفین أو صلاة أو دفن.


 


(465) - ولی المرأة فی أمور تجهیزها زوجها، وبعده یقدم ورثتها من الرجال على ورثتها من النساء، والأقرب طبقة فی الإرث منهم مقدم على الأبعد.


 


(466) - إذا أوصى المیت بالقیام بأمر تجهیزه - تغسیلا وتكفینا وصلاة و دفنا - لشخص غیر الولی، وجب على الموصى إلیه أن یستأذن الولی فی إنجاز هذه الأعمال على الأظهر.

مسائل متفرقة فی أحكام المیت

 


(554) - إذا مات الطفل فی رحم الأم، وكان بقاؤه فیه خطرا علیها، وجب إخراجه بأیسر طریق ممكن. وإن توقف ذلك على تقطیعه، فلا مانع من ذلك. لكن یقوم بذلك الزوج إن كان من أهل الاختصاص، فإن لم یكن كذلك قامت به امرأة من أهل الخبرة والاختصاص، وإلا فرجل مختص من محارم الأم، وإن لم یمكن ذلك أیضا فلیقم به المختص القادر علیه وإن لم یكن من المحارم. فإن لم یوجد الخبیر المختص یسقط شرط الخبرة أیضا، ویؤدی ذلك من أمكنه القیام به وإن لم یكن خبیرا.


 


(555) - إذا ماتت الأم الحامل، وبقی الطفل حیا فی رحمها، وجب إخراجه حتى لو لم یكن ثمة أمل فی بقائه حیا. ویقوم بذلك من ذكرنا فی المسألة المتقدمة على الترتیب المذكور. ویعمل على إخراج الطفل من الجانب الذی یضمن به سلامته أكثر ثم یخاط الموضع. وإذا لم یكن ثمة فرق بین اخراجه من الجانب الأیمن أو الأیسر من هذه الناحیة، فلیخرج من الجانب الأیسر.


 


(556) - لا یجوز اللطمة على المیت ولا خمش الوجه أو البدن. بلا فرق فی ذلك بین الرجل والمرأة على الأحوط وجوبا.


 


(557) - لا یجوز شق الجیب - والمراد بالجیب فتحة الثوب والقمیص مما یلی العنق - على المیت إذا لم یكن أبا أو أخا.