المسآلة11:
یشترط الفقهاء حیاة المجتهد فی جواز تقلیده ابتداءا فلا یجوزون تقلید المیت كذلك لكنهم یختلفون فی جواز البقاء على تقلیده استدامة. فلو قلد المكلف مجتهدا فمات فإن فتاوى الفقهاء مختلفة فی جواز البقاء على تقلیده وحدود ذلك وقیوده. وعلیه فإن كان المكلف مجتهدا فی هذه المسألة فإنه یعمل فیها برأیه و إلا وجب علیه الرجوع فیها إلى المجتهد الأعلم من بین الأحیاء.
المسآلة12:
تارة یكون المیت أعلم من الحی وأخرى یكونان متساویین وثالثة یكون الحی أعلم من المیت فهنا صور ثلاث: الأولى: إذا كان المیت أعلم من الحی وجب البقاء على تقلیده فی خصوص المسائل التی تعلمها المكلف وعمل بها دون سواها. الثانیة: إذا كانا متساویین یجوز على الأقوى البقاء على تقلید المیت فی المسائل المذكورة فی الصورة الأولى دون سواها أیضا. كما یجوز الرجوع إلى الحی فیها كذلك. الثالثة: إذا كان الحی أعلم وجب العدول إلیه وتقلیده فی جمیع المسائل بلا استثناء.
المسآلة13:
یجب الرجوع فی الصور الثلاث المتقدمة جمیعا إلى الحی فی غیر المسائل التی تعلمها المكلف وعمل بها سواء كان قد تعلمها لیعمل بها لكنه لم یعمل بها أم لم یكن قد تعلمها أصلا.
المسآلة14:
المسائل التی یشك المكلف أنه قد عمل بها أم لا، حكمها حكم المسائل التی لم یعمل بها من لزوم الرجوع فیها إلى الحی.
المسآلة15:
لا فرق فی جواز البقاء على تقلید المیت أو وجوبه - حیث یجوز أو یجب - فی المسائل التی تعلمها المكلف وعمل بها بین أن یكون قد تعلمها وعمل بها فی حیاة المیت أو بعد وفاته بإجازة من مجتهد آخر.
المسآلة16:
إذا صار الحی فیما بعد أعلم من المیت وجب العدول إلیه فی جمیع المسائل بلا استثناء.
المسآلة17:
لا فرق بین كون الأعلمیة محرزة أو محتملة فی وجوب البقاء أو العدول. فوجوب البقاء على تقلید المیت فی قسم من المسائل إذا كان أعلم لا یفرق فیه بین احرازنا أعلمیته وكونها محتملة فیه على التعیین بنحو نعلم أنه إما أعلم من الأحیاء أو مساو لهم. كما أن وجوب العدول إلى الحی فی تلك المسائل إذا كان أعلم لا فرق فیه بین أن نحرز أعلمیته من المیت أو نحتملها فیه بشكل متعین. طرق تحصیل الفتوى ونقلها
المسآلة18:
للحصول على فتوى المجتهد أربع طرق:
1 - سماعها من المجتهد نفسه.
2 - سماعها من شخصین عادلین.
3 - سماعها من ثقة یطمأن بقوله بشرط حصول الاطمئنان للمكلف من كلامه فعلا على الأحوط وجوبا.
4 - الاطلاع علیها من الرسالة العملیة بشرط الاطمئنان بصحة نسبتها إلى المجتهد على الأحوط وجوبا.
المسآلة19:
إذا شك المكلف فی تبدل رأی المجتهد لم یجب علیه الفحص بل یجوز له العمل بما فی رسالة المجتهد حتى یتیقن بالتبدل. لكن لو علم فیما بعد أن رأی المجتهد كان قد تبدل وجب علیه العمل بالوظیفة الفعلیة بالنسبة لأعماله السابقة.
المسآلة20:
إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لشخص آخر ثم تبدل رأی المجتهد فلا یجب على الناقل إخبار من سمع منه الفتوى بذلك التبدل. نعم إذا نقل الفتوى خطأ وجب علیه إصلاح ذلك عند اكتشافه خطأه وإخبار من سمع منه الفتوى باشتباهه إن أمكن.