العبارة
    المرجع

ذات العادة الوقتیة والعددیة :

410) - ذات العادة الوقتیة والعددیة تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی وقت عادتها، حتى لو لم یكن بصفات الحیض. بل تتحیض كذلك لو رأت الدم قبل عادتها بیومین أو ثلاثة، أو بعدها كذلك، بنحو یصدق أن حیضها تقدم أو تأخر، حتى لو لم یكن الدم بصفات الحیض. ثم إذا تبین بعد ذلك أنه لم یكن حیضا، بأن انقطع قبل مضی ثلاثة أیام، تقضی ما فاتها من الأعمال العبادیة أثناء حكمها بالتحیض.


 


(411) - إذا رأت ذات العادة الوقتیة والعددیة الدم تمام أیام عادتها ورأته مع ذلك أیاما قبل العادة أو أیاما بعدها أو أیاما قبلها وأیاما بعدها فالحكم فی جمیع هذه الصور أنه إذا لم یزد مجموع ما رأته على عشرة أیام فالجمیع حیض أما إذا تجاوز العشرة فتجعل الحیض أیام عادتها خاصة وجمیع ما سوى ذلك فهو استحاضة وإذا كانت قد تركت العبادة فی الأیام التی تبین كونها استحاضة وجب علیها قضاء ما فاتها منها فی تلك الأیام.


 


(412) - ذات العادة الوقتیة والعددیة، إذا رأت الدم لبضعة أیام قبل أوان عادتها، ثم استمر بها لبضعة أیام أثناء العادة، لكنه انقطع قبل انتهائها، ولم یتجاوز المجموع عشرة أیام، كان كله حیضا. وإذا تجاوز العشرة، جعلت الحیض أیام العادة التی رأت فیها الدم، مع مقدار مما رأت الدم فیه قبلها، بنحو یبلغ المجموع عدد أیام عادتها. والباقی من الأیام المتقدمة على ذلك استحاضة. وإذا رأت الدم فترة من أیام عادتها، واستمر بها عدة أیام بعدها، ولم یتجاوز المجموع العشرة، كان كله حیضا. أما إذا تجاوز العشرة، جعلت الحیض خصوص أیام العادة التی رأت فیها الدم، مع بضعة أیام بعدها، بنحو یساوی المجموع عدد أیام عادتها، والباقی المتأخر عن ذلك استحاضة.


 


(413) - إذا رأت ذات العادة الوقتیة والعددیة الدم، أول أیام عادتها و تجاوز عشرة أیام، تجعل ما كان فی أیام العادة حیضا حتى لو لم یكن بصفات الحیض، وما كان خارج أیام العادة استحاضة حتى لو كان بصفاته. فلو رأت المرأة التی عادتها سبعة أیام من أول الشهر، الدم من أول الشهر إلى الثانی عشر منه، جعلت الأیام السبعة الأولى حیضا، والباقی استحاضة.


 


(414) - إذ رأت ذات العادة الوقتیة الدم أیام عادتها، أو متقدما علیها بیومین أو ثلاثة، أو متأخرا كذلك، بنحو یصدق إن حیضها تقدم أو تأخر، وجب علیها ترتیب أحكام الحیض حتى لو لم یكن الدم بصفات الحیض. ثم إذا تبین بعد ذلك أنه لم یكن حیضا، بأن انقطع قبل إكمال ثلاثة أیام، تقضی ما فاتها من العبادات فی تلك الأیام.


 


(415) - ذات العادة العددیة إذا رأت الدم أكثر من أیام عادتها وتجاوز عشرة أیام، فإن كان كله بصفة واحدة، جعلت الحیض من أول رؤیتها الدم إلى حین مضی مقدار عادتها، والباقی استحاضة. أما إذا لم یكن الدم فی جمیع الأیام بصفة واحدة، بل كان فی بعض الأیام واجدا لصفات الحیض، وفی بعضها الآخر بصفات الاستحاضة، فإن كان الواجد لصفات الحیض مساویا لعدد أیام عادتها، وجب علیها أن تجعله حیضا، والباقی استحاضة. وإن كان الواجد لصفات الحیض أكثر من أیام عادتها، تجعل الحیض مقدار أیام عادتها، والباقی استحاضة. وإن كان الواجد لصفات الحیض أقل من أیام عادتها، أضافت إلیه من أیام الدم الفاقد لصفات الحیض ما به یكمل عدد أیام عادتها، وجعلت المجموع منهما حیضا، والزائد على أیام عادتها من الدم الفاقد للصفات استحاضة.