1 - من البول
(74) - لا یطهر موضع البول إلا بالغسل بالماء المطلق.
(75) - یكفی فی تطهیر موضع البول غسله مرة واحدة بعد إزالة عین النجاسة بشرطین:
1 - أن یكون البول خارجا من الموضع الطبیعی.
2 - ألا تتعدى النجاسة عن الموضع المعتاد تنجسه. فلو انتفى أحد هذین الشرطین، بأن كان المكلف یبول من غیر الموضع الطبیعی، أو كان یبول من الموضع الطبیعی، لكن تجاوز البول عن الحدود المعتاد تنجسها به، وجب على الأحوط غسل مكان وصول البول مرتین بعد إزالة عین البول.
(76) - حكم المرأة والرجل واحد فی مسألة تطهیر موضع البول.
2 - من الغائط
(77) - یتخیر المكلف فی مخرج الغائط بین غسله بالماء حتى ینقى، وبین مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، وإن كان الغسل بالماء أفضل ویستثنى ثلاث حالات یتعین فیها الغسل بالماء وهی:
1 - إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.
2 - أن یكون قد أصاب المخرج نجاسة خارجیة.
3 - أن یتعدى الغائط عن المقدار المعتاد تلوثه من المخرج، لیصیب شیئا من أطرافه التی لا یصیبها الغائط عادة.
(78) - یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر ولا تجب إزالة اللون و الرائحة. ویجزئ فی المسح إزالة العین، ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار أو بالخرق عادة كالأجزاء الصغار ورطوبة المحل.
(79) - یكفی فی غسل مخرج الغائط الغسل مرة واحدة، إذا زالت العین و الأثر بذلك.
(80) - لا یشترط فی المسح استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق، بل المناط حصول النظافة وزوال العین ولو كان المستعمل فی ذلك حجرا واحدا.
(81) - یجب أن تكون الأحجار أو نحوها مما یستعمل فی المسح طاهرة.
(82) - یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، كالأوراق المكتوب علیها شئ من أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة به، أو أحد الأنبیاء (علیهم السلام)، ومن الممكن أن یوجب ذلك الكفر فی صورة العلم والعمد. لكن مع عدم العلم والعمد، أو مع عدم كون الكتابة المذكورة مقروئة، فالأظهر حصول الطهارة بالمسح بها.
(83) - الأظهر حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث، وإن كان استعمالهما فی ذلك محرما.
(84) - الأظهر تحقق طهارة مخرج الغائط إذا كان الاستنجاء بالمسح، ولا مانع من الصلاة معه وإن لم یغسل الموضع. ولا ینجس ملاقیه أیضا، ولا إشكال فی بقاء شئ من الأثر والزوجة فی المحل إذا كان هذا المقدار مما لا یزول بالمسح عادة.
(85) - إذا شك المكلف فی أنه قد طهر المخرج أم لا، فالأحوط وجوبا تطهیره، حتى لو كان من عادته تطهیره بعد البول أو التغوط فورا.
(86) - إذا شك المكلف بعد الصلاة أنه كان قد استنجى قبل الصلاة أم لا، فصلاته صحیحة، لكن علیه التطهیر للصلوات الآتیة.