استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



91 باب انه
يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية


[
505]

1 محمد
بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: أخبرني
قاسم بن

___________________________________

503 - 504
التهذيب ج 2 ص 185 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 327.

505 التهذيب
ج 2 ص 184 الكافي ج 2 ص 49.

[
141]

عروة عن
أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع)
ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام ثم مكث قليلا
وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

[
506]

2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن
عثمان عن
الحسن
العطار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عارية الفرج
قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب
الجارية إلا أن يشترط عليه.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على
ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي
قدمناه، وإنما سماها عارية من حيث لم يكنعقدا مؤبدا ولا
ملكه دائما فأشبه العارية التي لصاحبها استرجاعها
فأطلق عليه اسمها وإن كان عند التحقيق لا يجوز
إطلاقها حسب ما تضمنه الخبر الاول.

/ 220