استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



118 باب
الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون
الرجل


[
658]

1 محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه قال:
اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم
يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك
يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر.

[
659]

2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الزوجة
النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا
أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد
ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.

___________________________________

656 - 657 - 658
التهذيب ج 2 ص 199.

659 التهذيب
ج 2 ص 200.

[
182]

فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على من يكون قد
أخل بشرائط الذمة فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته
فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإن أسلم كان أحق
بها وإن هو لم يسلم فقد بانت منه، والذي يدل على ذلك
من أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم:

[
660]

3 ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي
عبدالله (ع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا
يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحون الاخوات ولا بنات
الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم فبرئت منه ذمة
الله وذمة رسوله وليس لهم اليوم ذمة.

ويحتمل أن
يكون الخبر مختصا بمن لم يكن له ذمة أصلا بأن يكون
في دار الحرب فإنه إذا كان كذلك ينتظر بالمرأة
انقضاء عدتها فإن أسلم قبل ذلك كان أحق بها، وإن
انقضت عدتها ولم يسلم فقد ملكت نفسها، والذي يدل
على ذلك:

[
661]

4 ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عل)
أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي (ع): أتسلم
قال: لا ففرق بينهما ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء
عدتها فهي امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم
أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

[
662]

5 عنه عن
معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن
رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه
فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو
أسلم فهما على نكاحهما الاول وإن هو لم يسلم حتى
تنقضي العدة فقد بانت منه

___________________________________

660 - 661
التهذيب ج 2 ص 200.

662 التهذيب
ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 38.

[
183]

والذي يدل
على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت
عدتها:

[
663]

6 ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (ع) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم
أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها مندار الاسلام إلى
غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار، وأما
المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم
إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل
قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد
انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك
جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية
ولا
نصرانية
وهو يجد حرة أو أمة.

/ 220