استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



12 باب
الذمي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا


[
52]

1 أحمد بن
محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم
أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع
شهادته.

[
53]

2 علي عن
محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته (1) عن النصراني
يشهد شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.

[
54]

3 الحسين
بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (ع) قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم
أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع
شهادته.

[
55]

4 عنه عن
القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه
نعم.

___________________________________

(1) في
الكافي (سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون).

51 التهذيب
ج 2 ص 77 والصدوق في الفقيه ص 247 وهو جزء من حديث.

52 - 53
التهذيب ج 2 ص 78 الكافي ج 2 ص 354.

54 - 55
التهذيب ج 2 ص 78.

[
19]

[
56]

5 فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن نصراني أشهد على شهادة ثم
أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا.

فهذا خبر
شاذ مناف للاخبار الكثيرة التي قدمنا بعضها، ولا
يعترض بذلك على ما يجري مجرى ذلك، ويحتمل أن يكون
خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

/ 220