استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



55 باب
الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض
ولده


[
280]

1 الحسن
بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن
بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال: لا
بأس.

[
281]

2 عنه عن
علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن
بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال:
لا بأس.

[
282]

3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن
زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا (ع) عن رجل من أهل
الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك
اطعمه وهو لك عبد قال: لا يباع حر فانه لا يصلح ذلك
ولا من أهل الذمة.

فلا ينافي
الخبرين الاولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة
لانهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية،
والخبران الاولان تناولا من كان في دار الحرب ولا
تنافي بينهما على حال.

/ 220