استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



196 باب أن
التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في ...

سن ممن لا
تحيض لم يكن عليهما عدة


[
1202]

1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نجران عن
صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله
(ع): ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا
تحيض قال قلت وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع
سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض قلت وما حدها، قال: إذا كان لها
خمسون سنة.

[
1203]

2 عنه
عن محمد بن يحيى (1) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله (ع)
في الصبية التي لا تحيض مثلها

___________________________________

(1) هكذا في
نسخ الكتاب وفي التهذيب كذلك وهو سهو ظاهر فان محمد
بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم واقتصر في الكافي
في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيم.

1200 - 1201
التهذيب ج 2 ص 287.

1202 - 1203
التهذيب ج 2 ص 287 الكافي ج 2 ص 105.

[
338]

والتي قد
يئست من المحيض قال: ليس عليها عدة وإن دخل بها.

[
1204]

3 عنه
عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار والرزاز
جميعا وحميد ابن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد
بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: التي لا
تحبل مثلها لا عدة عليها.

[
1205]

4 فأما
ما رواه ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض
ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر.

فالوجه في
هذا الخبر وما يداني معناه المتضمن لطلاق التي لم
تبلغ المحيض والتي قد قعدت منه أن عليها العدة
ثلاثة أشهر أن نحملها على أنها إذا كانت مثلها تحيض
لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بالريبة قال الله
تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فشرط في إيجاب
العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة وكذلك كان التقدير
في قوله: (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة أشهر
وإنما حذف اكتفاء بدلالة الاول عليه وجاءت
الاخبار الاولة أيضا مبينة لذلك ومؤكدة، وهذا أولى
مما قاله الحسن بن سماعة لانه قال: تجب العدة على
هؤلاء كلهن وإنما تسقط عن الاماء العدة لان هذا
تخصيص منه في الاماء من غير دليل، والذي ذكرناه
مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع
فقهائنا المتأخرين المذكورين وهو مطابق لظاهر
القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به
من الاخبار في كتابنا الكبير وجملة ما أوردناه وفيه
كفاية إن شاء الله.

/ 220