استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



212 باب من
اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل
أن يستبرئها أم لا


[
1295]

1
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري الجارية
فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئها؟
قال: يستبرئ بحيضة، قلت: فإن وقع عليها قال: لا بأس
عليه.

[
1296]

2 علي
بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن
الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الجارية ثم
يعتقها فيتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها
قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

[
1297]

3 وروى
أبوالعباس البقباق قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل
اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟
قال: كان نوله (1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

قال محمد
بن الحسن: هذه الاخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن
يستبرئها ولكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الاحوط
والافضل ولم يكن عليه شئ.

___________________________________

(1) نوله: اي
حقه ان يفعل وبهامش المطبوعة نقل ذلك عن خط المصنف.

وفي
التهذيب (وكان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس).

1294 التهذيب
ج 2 ص 297.

1295 التهذيب
ج 2 ص 297 بتفاوت في السند.

1296 التهذيب
ج 2 ص 297.

1297 التهذيب
ج 2 ص 298.

[
362]

/ 220