من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم
يجب استبراؤها
[
1292]1 الحسن
بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الامة
تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بأن يطأها من غير
أن يستبرئها.[
1293]2 محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن
أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) في الامة تكون
للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن
يستبرئها.قال محمد
بن الحسن: هذان الخبران وردا مطلقين والافضل
استبرائها يدل على ذلك:___________________________________1290 - 1291 - 1292
التهذيب ج 2 ص 297.1293 التهذيب
ج 2 ص 297 وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.[
361][
1294]3 ما
رواه عبدالله بن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية من
البصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت
عليها ولم استبرأها فسألت عن ذلك أبا جعفر (ع) فقال:
هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.