استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



211 باب أن
من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم
يجب استبراؤها


[
1292]

1 الحسن
بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الامة
تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بأن يطأها من غير
أن يستبرئها.

[
1293]

2 محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن
أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) في الامة تكون
للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن
يستبرئها.

قال محمد
بن الحسن: هذان الخبران وردا مطلقين والافضل
استبرائها يدل على ذلك:

___________________________________

1290 - 1291 - 1292
التهذيب ج 2 ص 297.

1293 التهذيب
ج 2 ص 297 وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.

[
361]

[
1294]

3 ما
رواه عبدالله بن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية من
البصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت
عليها ولم استبرأها فسألت عن ذلك أبا جعفر (ع) فقال:
هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

/ 220