استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 3

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



192 باب أنه
إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا
سكناها


[
1188]

1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك
للتي لزوجها عليه رجعة.

[
1189]

2 عنه
عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن
المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال:
لا.

[
1190]

3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن المطلقة ثلاثا على
العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.

فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على
الاستحباب دون الايجاب، والثاني: أن يكون المراد به
إذا كانت حاملا، يدل على ذلك:

[
1191]

4 ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن
المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟
قلت: لا قال: فلا.

___________________________________

1188 - 1189
التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112.

1190 التهذيب
ج 2 ص 286.

1191 التهذيب
ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السند.

[
335]

/ 220