إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا
سكناها
[
1188]1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك
للتي لزوجها عليه رجعة.[
1189]2 عنه
عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن
المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال:
لا.[
1190]3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن المطلقة ثلاثا على
العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على
الاستحباب دون الايجاب، والثاني: أن يكون المراد به
إذا كانت حاملا، يدل على ذلك:[
1191]4 ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن
المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟
قلت: لا قال: فلا.___________________________________1188 - 1189
التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112.1190 التهذيب
ج 2 ص 286.1191 التهذيب
ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السند.[
335]