العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة333:

إذا بدأ المصلی بالصلاة وأتى بتكبیرة الاحرام تحرم علیه عدة أمور حتى ینتهی من الصلاة، فإذا أتى بواحد منها أثناء الصلاة كانت صلاته باطلة وهی:


1 - تعمد الكلام.


2 - الضحك.


3 - البكاء لأمور الدنیا.


4 - استدبار القبلة.


5 - الأكل والشرب.


6 - تغییر صورة الصلاة.


7 - زیادة ركن أو نقصان ركن عمدا أو سهوا، على النحو الذی مر بیانه.


8 - التكتف.


9 - تعمد قول آمین.


10- الحدث الأكبر والأصغر.

مسألة334:

إذا تكلم المصلی عمدا فی الصلاة، ولو بكلمة مؤلفة من حرفین، أو أكثر كانت صلاته باطلة، حتى ولو لم یكن لها أی معنى.

مسألة335:

إذا تكلم نسیانا بأن لم یكن ملتفتا أنه فی حال الصلاة، لم تبطل صلاته.

مسألة336:

السعال والعطاس فی الصلاة لا یبطلها.

مسألة337:

لیس للمصلی إلقاء السلام أثناء الصلاة إلى أحد، لكن لو سلم علیه أحد وجب علیه الرد كما سلم علیه، فمثلا: إذا قال ملقی السلام: " سلام علیكم "، یجب ان یكون الجواب من المصلی: " سلام علیكم ".

مسألة338:

إذا ضحك المصلی عمدا وكان ضحكه مشتملا على الصوت، ای القهقهة بطلت الصلاة. وأما التبسم فلا یبطل الصلاة.

مسألة339:

لا مانع من اغماض العینین حال الصلاة، وكذا لا تبطل الصلاة بتعمد البكاء بالصوت لطلب أمر دنیوی أو أخروی من الله أو على فوات أمر أخروی، وأما إذا كان البكاء لفوات أمر دنیوی فإنه یبطل الصلاة.

مسألة340:

إذا تعمد المیل عن القبلة ولو یسیرا، بحیث لا یصدق علیه أنه مستقبل لها بطلت صلاته.

مسألة341:

إذا مال بوجهه سهوا عن القبلة، لم تبطل صلاته، وان كان عن عمد بطلت، وكذا ان كان المیل بوجهه وبدنه فان كان سهوا لم تبطل وان كان عن عمد بطلت .

مسألة342:

إذا أكل أو شرب المصلی شیئا بحیث لا یقال عنه إنه یصلی كانت صلاته باطلة.