إذا اصطاد الحیوان الوحشی المحلل الاكل بالأسلحة كان لحمه طاهرا ومحللا بشروط:
1 - ان تكون آلة الصید حادة، كالخنجر، والسیف، والرمح، والسهم، بحیث إذا أصابت الحیوان نفذت بحدتها فی بدنه، ولا یكفی الصید بالبندقیة وإذا قتل كان میتة إلا إذا كانت البندقة محددة ونافذة بحدتها.
2 - ان یكون الصائد مسلما.
3 - ان یكون قد استعمل الآلة بقصد الاصطیاد، فلو رماها إلى هدف فاتفق ان أصابت حیوانا فقتلته لم یحل اكله.
4 - التسمیة عند اطلاق النار، أو رمی الآلة باتجاه الهدف المقصود.
5 - ان لا یدركه حیا زمانا یمكن فیه ذبحه، فلو أدركه كذلك فلا یحل إلا بالذبح، فإذا لم یذبحه حرم أكله، أما إذا أدركه میتا مع المسارعة إلیه بعد صیده فهو حلال.