العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة413:

من الصلوات الواجبة، صلاة الآیات، وتصیر واجبة فعلا عند وقوع إحدى الحوادث التالیة: الزلزلة، خسوف القمر، كسوف الشمس، وعند الریاح الصفراء أو الحمراء فیما لو كانت موجبة لخوف أغلب الناس وعند الهدة والصیحة وعند كل آیة مخوفة لأغلب الناس.

مسألة414:

كیفیة صلاة الآیات:


 صلاة الآیات ركعتان فی كل ركعة خمسة ركوعات، یقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة من القرآن، یعنی یقرأ فی كلتا الركعتین الحمد والسورة عشر مرات. ویمكن للمصلی أن یقسم سورة واحدة من القرآن خمسة أقسام، ویقرأ قبل كل ركوع قسما منها، وفی هذه الصورة یكون قد قرأ الحمد مرتین، وسورتین. فلو أخذنا سورة " الاخلاص " مثلا نأتی بالصلاة حینئذ على النحو التالی:


 " الركعة الأولى ": یأتی بتكبیرة الاحرام أولا، ویقرأ سورة الحمد والبسملة " بسم الله الرحمن الرحیم "، ثم یركع فإذا انتصب من الركوع یقرأ " قل هو الله أحد " ثم یركع وینتصب ویقرأ " الله الصمد " ثم یركع، ثم ینتصب ویقرأ " لم یلد ولم یولد " ثم یركع وینتصب ویقرأ " ولم یكن له كفوا أحد " ثم یركع، فإذا رفع رأسه من الركوع الأخیر یأتی بالقنوت ثم یهوی إلى السجود ثم یقوم إلى الركعة الثانیة.


  " الركعة الثانیة ": یأتی بالركعة الثانیة على نحو الركعة الأولى، ثم یأتی بالتشهد والتسلیم ویختم الصلاة.

مسآلة415:

أحكام صلاة الآیات:


 إذا حدثت إحدى الآیات المتقدمة فی مدینة وجب على أهلها أن یصلوا صلاة الآیات ولا یجب على غیرهم الموجودین فی الأماكن الأخرى إلا إذا كان البلد متصلا بحیث یعدان معا كالمكان الواحد.

مسألة416:

إذا قرأ فی صلاة الآیات خمس مرات الحمد والسورة، فی الركعة الأولى، وقرأ الحمد وقسم السورة فی الركعة الثانیة، أو العكس صح منه ذلك.

مسألة417:

یستحب القنوت قبل الركوع الثانی والرابع و السادس والثامن والعاشر، ولو قرأ قنوتا واحدا قبل الركوع العاشر لكفى.

مسألة418:

كل ركوع من ركوعات صلاة الآیات ركن، فإذا زاد أو أخل بركوع منها كانت صلاته باطلة.

مسألة419:

یجوز الإتیان بصلاة الآیات جماعة، ویتحمل الإمام عن المأموم فیها الحمد والسورة فقط.