العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة472:

 یجب على الإنسان ان یدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من یعوله، كالزوجة والأولاد، ومقدارها صاع، أی ثلاثة كیلوات تقریبا من الطعام.

مسألة473:

 زكاة الفطرة اما ان تعطى من القمح، أو من الشعیر، أو من التمر، أو من الزبیب، أو من الذرة، أو من الأرز وأمثالها، ویكفی دفع قیمة أحد هذه الأمور المذكورة.

مسألة474:

 الشخص الذی یحل ضیفا على آخر لیلة العید لا یعتبر داخلا فی العیلولة بمجرد الضیافة ما لم تتحقق العیلولة ولو مؤقتا كأن ینام عنده لیلة العید.

مسألة475:

 مصرف زكاة الفطرة هو نفس مصارف زكاة المال الثمانیة. والأولى إعطاؤها لفقراء بلده المتدینین.

مسألة476:

 لا یجوز للهاشمی أخذ الزكاة إلا من الهاشمی.