العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة592:

 تصح المزارعة بالمعاطاة. المساقاة وهی معاملة على سقی الأشجار أو الزرع بحصة من أثمارها أو نمائها إلى مدة معینة، وهی عقد یحتاج إلى طرفین وإلى الایجاب والقبول بما یدل على ذلك، كأن یقول: ساقیتك أو سلمت إلیك الأرض لتسقیها بحصة كذا لمدة كذا.

مسألة593:

 المغارسة باطلة، وهی: ان یعطی ارضه لشخص على أن یغرسها ویكون المغروس بینهما، وبعد بطلانها یمكن التوصل إلى نتیجتها بان یملك الغارس نصف الأصول لمالك الأرض ویملك مالك الأرض نصف الأرض للغارس.